قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه لجلسة 14 نوفمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس العادلى؛ حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة، ونادت المحكمة على اللواء حبيب العادلي وأثبتت حضوره بمحضر الجلسة. وبدأت المحكمة في سماع طلبات المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم، والذي فجر مفاجآة من العيار الثقيل؛ حيث قدم دفعا للمحكمة قبل إبداء طلباته، وهو الدفع بشبهة عدم دستورية الفقرة 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وطلب التصريح برفع الدعوى بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا. كما دفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975، ويطلب ذات الطلب بالتريح برفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وقدم حافظة مستندات انطوت على أحكام من محكمة النقض في كثير من القضايا الخاصة بشهري مايو ويونيو تؤيد هذا الدفع، والتمس البطاوي من المحكمة الاستجابة لهذا الطلب، خاصة أن محكمة الموضوع قد سبق ورفضته. وتقدم البطاوي بعدة طلبات أولية من المحكمة وهي الاستعلام من النائب العام عن الإخطارات الواردة إليه من إدارة الكسب غير المشروع عن الأوامر الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم منذ تقديمه إقرارات الذمة المالية أثناء فترة عمله بجهاز أمن الدولة منذ تاريخ تقديمها كرئيس للجهاز ووزيرا للداخلية وحتى تاريخ آخر إقرار صدر منه، وصدور أمر بشأن أنه لا وجه بإقامة الدعوى لانتفاء شبهة الكسب غير المشروع. وتساءل هل تم الطعن عليه من قبل النائب العام طبقا للمادة 15 في خلال 7 أيام من عدمه؟، وطالب التصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 64 لسنة 2011 أمن دولة عليا، وهي خاصة بتحقيقات التي أجريت بشأن سان استفانو. كما طالب باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 675 لسنة 2011 والمقيدة برقم 282 لسنة 2011 حصر تحقيقات الأموال العامة وهي الخاصة بجريدة الأهرام، والتصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمحالة من النائب العام لقاضي التحقيقات المستشار محمد عبد الرحمن والخاصة ببعض المساعدين بوزارة الداخلية، والاستعلام من البنك المركزي المصري عن الأرباح والفوايد التي أضيفت على المبالغ المودعة للمتهم والممنوعين من التصرف معه منذ تاريخ الإيداع حتى عام 2011. وطلب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تفيد كيفية سداد المتهم لقيمة الفيلات، وقال الدفاع إنه استعان بمكتب هندسى خارجى لحصر ممتلكات "العادلى" وسوف يقدم تقريرا بهذه الإحصائية بالإضافة إلى الطعن على تقرير لجنة الخبراء المكلفة بالحصر من خلال المحكمة. كما استمعت المحكمة للمحامي وجيه اديب دفاع اللواء حبيب العادلي الذي تقدم بعدة دفوع قانونية وهي الدفع ببطلان وانعدام وتماحي أمر الإحالة، وبطلان اتصال الدعوى بالمحكمة، وعدم قبول الدعوى الجنائية، وبطلان التكليف الصادر من المستشار قاضي التحقيق مصدر أمر الإحالة للنيابة العامة بإرسال وإحالة الدعوى لمحكمة الجنايات لصدور أمر الإحالة من عضو إدارة الكسب غير المشروع بالمخالفة لنص المادتين 5 و14 من القانون رقم 62 لسنة 75 قانون الكسب غير المشروع والمواد 65 و 76 و69 و 158 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية. وقدم مذكرة بدفوعه وأوضح أنه بالنظر إلى أمر الإحالة وجد أن المستشار مصدر الأمر رئيس هيئة الفحص والتحقيق هو نفسه عضو الكسب غير المشروع، وهذين صفتين مختلفتين، وخاصة أن المادة 5 و14 من قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه لرئيس هيئة الفحص والتحقيق فقط أن يصدر أمر الإحالة ولا يجوز أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع أن تصدر أوامر الإحالة. واسنكر الدفاع مما نسبته التحقيقات بخصوص أن العادلى يمتلك "قصرا ملكيا" فرد عليه القاضى متهكما يعنى "شقة"، فضحك الدفاع وقال: "مش قوي كده ده فيلا". وطالب الدفاع فى النهاية استخراج شهادة عن كيفية حصول زوجه المتهم على شاليه بالمعمورة، وعما إذا كان المتهم قد تدخل فى تخفيض سعره، وطلب أجلا واسعا لتقديم المستندات، بالإضافة إلى مناقشة شهود الإثبات.