أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصاعد أزمات المحامين بعد زيادة ضريبة الدخل

تلوح فى الأفق أزمة جديدة بين المحامين"، و مالية الانقلاب ، أعلنتها صراحة نقابة المحامين، أنها ستؤدى لثورة غضب عارمة رفضاً لقرار وزير المالية بزيادة المتحصل من الضريبة على المحامين، الأمر الذى دعا إلى بدء تنفيذ إعتصام شامل لم يتم تحديد وقتة لوقف القرار الذى يهدد ملايين المحامين وأسرهم.
نقابة المحامين أصدرت بيانا قبل عيد الأضحى مباشرة، حول قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، على النحو 20 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائى، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.
ووجه سامح عاشور نقيب المحامين ، الدعوي لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل السبت المقبل، لبحث ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.
وأشار "عاشور" خلال بيانه، إلى أن النقابة ستتخذ مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، أما الثاني فهو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمنازعة في هذا القرار الجديد.
معيط: لا تخافوا
بدوره علق محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، على أزمة زيادة مصروفات الدعاوى الجنائية تحت حساب الضريبة، والتي أثارت موجة غضب داخل نقابة المحامين ضد الوزارة، قائلا، خلال مداخلة تلفزيونية أمس، "هذه المبالغ يتم تحصيلها تحت حساب الضريبة"، مشيرًا إلى أنه "قد يتم إرجاع هذه الأموال لمن لم يبلغ حد الضريبة، وأنه قد يتم دفع فرق المبلغ لمن قلت الضريبة الخاصة به عن هذه المبالغ التي تم جمعها"، مؤكدا عدم تراجعه عن هذه الضريبة.
ضريبة أم لا
الخبير القانونى مينا جوزيف يقول أن القرار الصادر لم يفرض ضريبة ولم يحدد مقدار ضريبة ما قبل المحامين.
ثانيا: القرار صدر بإقتطاع مبلغ مالى تحت حساب الضريبة المستحقة، وهو تعديل لقرار سابق صادر فى 2005 بالزيادة، والذى كان بمقتضاه يتم خصم مبلغ أيضاَ تحت حساب الضريبة كما يلى:
-5 جنيهات لمحامي الابتدائي، عدّلت فى القرار الجديد إلى 20 جنيه.
-10 جنيهات لمحامي الاستئناف، عدّلت فى القرار الجديد الى 50 جنيه.
-15جنيها لمحامي النقض، عدّلت فى القرار الجديد الى 100 جنيه.
ولكن القرار يصاب بالعوار-طبقا ل"جوزيف" حيث قال :
أولا: القرار لم يصدر بصورة مجرده على العمل الذى يتم الاستقطاع منه، بمعنى أن ضريبة الدخل من المفروض أنها تفرض على الدخل وليس على الشخص، فلذا يجب المساواة بين الأشخاص عند الاستقطاع طالما اتحدت مراكزهم القانونية، أما ما صدر به القرار فهو تفرقه وتمييز بين المراكز القانونية المتساوية والتى تتساوى فى الدخول، وهذا التمييز تم على أساس درجة القيد وليس على أساس الدخل.
ثانيا: قام الوزير بإصدار قرار ضد الأطباء ولكنه ساوى بين جميعهم ولم يفرق بين أى منهم تحت أى مسمى وربط قيمة الاستقطاع بالعمل والدخل وليس بالفرد.
الطعن على القرار
من جانبه، أعلن وحيد الكيلاني، المحامي رئيس لجنة الحوار بالنقابة العامة، أنه سيبادر بالطعن علي قرار وزير المالية بصفته صاحب مصلحة في الطعن، بإعتبار أن قرار وزير المالية الصادر بشأن تحديد فئات تحصيل الضريبة من المحامين، هو قرار مخالف للقانون من حيث أنه يحصل تحت حساب الضريبة فى حين أن المعفى من الضريبة لا يجوز تحصيل أي مبالغ منه ولو تحت حساب الخصم والإضافة.
وأضاف الكيلانى ،القرار رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وطبقا لأحكام المادة (8) تؤكد على إعفاء قطاع كبير من قانون الضريبة على الدخل وقد نصت علي ان تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 (25%).
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أنه يتضح من خلال ذلك انه لا يخضع لتلك الضريبة من هم اقل دخلا عن 8000 جنيه وأن قرار وزير المالية بتحصيل جزء من حساب الضريبة علي الدخل أثناء رفع الدعوي حسب قيد السادة المحامين يعد مخالفا لنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل لان هناك محامين قيد استئناف ولا يخضعون للضريبة لانهم في حد الإعفاء.
انعدام القرار
بينما قال محمد نبيل الخولى، المحامى والخبير القانونى، أن قرار وزير المالية منعدم وفقا لنص المادة 38 من الدستور المصري 2014 حيث يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية،والتنمية الاقتصادية، فلا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
ويراعى- وفقا ل الخولى- فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
قرار صادم
وجاء قرارا وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا للمادة 71 من قانون الضريبة على الدخل.
حيث نصت المادة الأولى على أن تحصّل أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه التالي:
– 20 جنيها على كل صحيفة دعوي أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بنقابة المحاميين بدرجة قيد جدول عام أمام المحاكم الابتدائية.
– 50 جنيها على كل صحيفة دعوي أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بنقابة المحاميين بدرجة قيد جدول عام أمام محاكم الاستئناف.
– 100 جنيه على كل صحيفة دعوي أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بنقابة المحاميين بدرجة قيد جدول عام أمام المحاكم النقض.
غضب أصحاب الروب الأسود
من ناحيته، قالى عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي لحملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، إن حالة من الإحباط بين المحامين بعد فشل لقاء مجلس النقابة أمس في اتخاذ أي قرار موحد وقوي ضد الزيادة المفاجئة على ضريبة القيمة المضافة، التي أقرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الزيادات التي فرضت على المحامين تزيد من الأعباء على كاهل المحامين المشتغلين بالمخالفة للقانون، مضيفًا أن نتيجة الاجتماع جاءت بشكل لا يرقى لحفظ كرامة المحامين.
وأكد أن المحامين، كانوا ينتظرون قرارا حاسما تجاه قرار وزارة المالية، إلا أن الكل تفاجأ بقرارات لا ترقى لحجم الأزمة، فضلا عن غياب أكثر ما يزيد من نصف أعضاء مجلس النقابة العامة عن الاجتماع، داعيا إلى لقاء الجمعية العمومية، للوقوف ضد القرار الجائر وزيادة الأعباء الضريبية ضد المحامين، مؤكدًا أن الجمعية العمومية، هي الحصن الأخير بعد تخاذل مجلس الإدارة وعدم تحقيق ما كان يربو إليه وينتظره أبناء الروب الأسود.

محامون بلا نقابة
وبعد أن قطع "سامح عاشور" المقرب من سلطة الانقلاب،علاقة المحامين بنقابتهم بدعوى التطوير، بدأ نقيب المحامين، بالدخول في مرحلة جديدة مع المحامين بعدما تجاهل الكثيرين منهم سواء المعتقلين أو الشهداء والمصابين والمختفين قسريا.
قرر أيضا التهديد بحرمان مئات الآلاف من زملائه بالمهنة، من المعاش، تحت ذريعة عدم ممارستهم لمهنة المحاماة.
وقال عاشور -في كلمته مؤخرا بنادي المحامين النهري بالمعادي،إن "الكثير من المسجلين فى النقابة لا يمارسون مهنة المحاماة، وأعداد المشتغلين فعليا أقل من 100 ألف محامي، والباقي معه عضوية عشان ياخد المعاش عند بلوغه السن".
وزعم أن مجلس النقابة يدافع عن أوضاع المهنة وحقوق أعضائها، مشددًا على تحمله مسئولية تنقية جداول العضوية.
وتابع "أن المحامى غير المشتغل فى المهنة تتولى النقابة الإنفاق عليه إذا كان من أصحاب الأمراض، بواقع 85 ألف جنيه، والمحامى غير المشتغل لما يخرج معاش بياخد 2000 جنيه وهو قاعد، هتقولى يروح فين؟ دى مشكلة مجتمع، والنقابة ليست لها استفادة شخصية ولا انتخابية".
وأضاف عاشور، أن أي محامٍ يسيء للقضاء ستحاسبه النقابة فورا!!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.