ينطلق، بعد قليل، الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين، الذي دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، لعقده ،اليوم السبت، لمناقشة قرار وزير المالية بزيادة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة. وأعلن سامح عاشور، في بيان له، رفض النقابة لهذا القرار، موضحًا أن نقابة المحامين فوجئت بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين، تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، على النحو التالي:20 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض". وأضاف سامح عاشور: "لما كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار، بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى:5 جنيهات على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، و10 جنيهات على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف.. 15 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد". وقال إن المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التى لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه، مضيفا أن النقابة سوف تتخذ مسارين، الأول التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثاني اتخاذ كل الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك كله مع استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكل العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التى توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونيا وواقعيًا.