مدبولي: نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي.. وهناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة    بروتوكول تعاون مُشترك بين غرفتي القاهرة والعربية البرازيلية    آخر تطورات سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الأحد    مساعد الرئيس الروسي: موسكو وواشنطن تعملان على صياغة ورقة واضحة البنود حول أوكرانيا    شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي    بعد تألقه في كأس العرب .. توروب يتمسك بالتعاقد مع حامد حمدان نجم بتروجت فى ميركاتو الأهلى الشتوى    الحكومة تعلن عن منصة ذكاء اصطناعي جديدة لكشف الأخبار المفبركة خلال ثوان    مي عمر تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد "الست موناليزا" في رمضان 2026    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    وزير الصحة: فيروس الأنفلونزا المنتشر هو «H1N1» ولا داعٍ للقلق    نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر    منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    محافظة الجيزة: فتح حارة مرورية مغلقة بشارع البحر الأعظم تمهيدًا لفتح الطريق بالكامل    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    استشهاد طفلة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    مى عمر: محمد سامى صاحبى والجمهور بيقف فى ضهرى لما بتحارب    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم    جمعية مرضى الكبد تنظم قافلة طبية للكشف المبكر عن أورام الكبد بأشمون الرمان    كشف ملابسات قيام جمعية خيرية بتوزيع رشاوى انتخابية على مواطنين بمصر القديمة    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    حمزة عبدالكريم يقترب من برشلونة علي حساب البايرن وميلان .. اعرف الأسباب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70 ألفا و360 شهيدا    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    صادرات الغزل والمنسوجات تقترب من المليار دولار حتى أكتوبر 2025    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    خبر في الجول - عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    صحة سوهاج تتابع الانضباط وجودة الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي    مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم مروع ببني سويف    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد| لهذه الأسباب .. قانون "نهب أموال الإخوان" غير دستوري

بتصديق الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، والذي يستهدف تقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين يأتي على خلفية الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي مارسها نظام العسكر وجاءت أحكام قضائية تؤكد عدم مشروعيتها وعدم قانونيتها.
نشر القانون في الصحيفة الرسمية السبت الماضي 21 أبريل 2018 وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.
القانون الجديد وفقا لخبراء ومحللين يمثل المحاولة الثالثة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه خلال محاولتين سابقتين. مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال (تقنين النهب والسرقة)، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط.
لكن خبراء في القانون يؤكدون عدم دستورية هذا القانون أيضا؛ استنادا إلى أن تشكيل اللجنة القضائية المنوط بها تنفيذ عمليات المصادرة تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الولاية عليها للسلطة التنفيذية لا القضائية، وهي بذلك أقرب إلى القرار الإداري منها إلى الإجراء القضائي، وهي المسوغات التي دفعت مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى بطلان الإجراءات السابقة استنادا إلى أنها صدرت بقرارات إدارية تعسفية انتهكت الدستور والقانون وانحرفت بالسلطة نحو انتهاك الحقوق الفردية التي يفترض أنها مصانة بنصوص الدستور والقانون، وتغولت أيضا على حق السلطة القضائية صاحبة الولاية في مثل هذه الحالات وليس الحكومة عبر قرارات إدارية يشوبها البطلان من كل جانب.
بطلان إجراءات المصادرة
البداية جاءت بعدما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة». لكن اللجنة توسعت في نشاطها وأصدرت مئات القرارات على أكثر من "1500" شخص؛ لكن أحكاما متتالية من القضاء الإداري أبطلت قرارات هذه اللجنة لأن «إدارة أموال الإخوان» لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.
المرحلة الثانية، حاول نظام العسكر الالتفاف على أحكام القضاء الإداري المتتالية، التي أبطلت شرعية اللجنة وقراراتها، فقرر النظام إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى. لكن هذه المرة طبقًا لأحكام قانون «الكيانات الإرهابية». وذلك بأن تُعد النيابة العامة قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية والتي تُعرض على دائرة جنايات بمحكمة استئناف. إذا أقرت دائرة الجنايات إضافة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم الإرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم.
وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة. كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها.
وعندما عادت اللجنة للعمل مرة أخرى، اصطدمت قراراتها بعقبة أخرى؛ فتقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات أمام محكمة النقض. وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على الأموال.
وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن التقرير، اعتبرت نيابة النقض أن قرار الجنايات «لم يبيّن بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون»، كما «لم يبيّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومُجهلة». وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب وبالتالي رفع التحفظ على الأموال.
كما هددت توصية نيابة النقض شرعية اللجنة مرة أُخرى، وذلك عبر اعتبارها أن قراري الجنايات بتعيين وتسمية أعضاء اللجنة «صدرا كونهما أثرًا مترتبًا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج». وبالتالي، «لا تكون لهما قائمة إذا ما ألغي القرار المذكور»، بحسب التقرير. وتسبب المسار القضائي الجديد في هزيمة اللجنة في الجولة الثانية من التحفظ على «أموال الإخوان». لكن القانون الجديد قد يمثل حلًا نهائيًا لهذه الأزمات المتكررة وفقا لموقع "مدى مصر".
عدم دستورية القانون الجديد
ينظم القانون الجديد الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما وصفها ب «الجماعات الإرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».
وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.
وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.
اللجنة وفقا للقانون تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية لكنهم في محاولة لإصباغه نكهة قضائية ألزموا بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها في محاولة لتجاوز مسوغات البطلان السابقة، لكن ذلك بحسب خبراء في القانون يعد التفافا ولا يمكن وصف هذه اللجنة بالقضائية بل الولاية عليها كاملة للسلطة التنفيذية.
الأمر الآخر أن القانون انتهك حقوق المتقاضين حيث استبدل جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة الأمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء الإداري»، كما حدث مع الجولة الأولى، و«محكمة النقض، كما حدث في الجولة الثانية. وفي حال رفض محكمة الأمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا» وهي مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا فاضحا لحقوق التقاضي والنقض أمام المحاكم ذات الولاية على مثل هذه القضايا.
وبهذا، يفتح القانون الجديد الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار لأحكام نهائية تدين هؤلاء الأشخاص في أي تهم تتعلق بالإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.