وزيرة التخطيط تلتقي المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة    الاتحاد الأوروبي مستعد للرد برسوم على السلع الأمريكية التي تبلغ قميتها 109 مليارات دولار إذا فشلت المحادثات    البرازيل تعتزم الانضمام لدعوى الإبادة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    السيطرة على حريق وحدة سكنية في العاشر من رمضان    بالفيديو.. الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل    ضبط تجار مخدرات بحوزتهم مواد تقدر ب26 مليون جنيه في عدة محافظات    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأردني لبحث التعاون في مجالات التراث والموسيقى والمسرح    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي    مقتل 11 مدنيًا في معارك مسلحة بين تايلاند وكمبوديا    مصر و9 دول: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    إيران تتمسك بتخصيب اليورانيوم وسط تهديدات أمريكية بضربات جديدة    إيكيتيكي ينضم لمعسكر ليفربول في هونج كونج    "لم أر سوى الخير من جماهير الزمالك".. مصطفى شلبي يعلن نهاية رحلته مع القلعة البيضاء    أول نتائج عمل لجنة المحترفين.. ثلاثي ليفربول وأرسنال وأوكسير في معسكر منتخب 20 عاما    فيريرا: هدفنا هو نفس هدف جماهير الزمالك.. ونتحسن يوما بعد يوم    رئيس جامعة أسيوط يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية لعام 2025/2026    إقبال على العنب والموز.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالمنوفية اليوم الخميس 24 يوليو 2025    جامعة القاهرة تطلق مؤتمرها الأول للذكاء الاصطناعي في أكتوبر القادم    إصابة رئيس محكمة و3 من أفراد أسرته في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي    ضبط صاحب مكتبة بتهمة بيع وتوزيع كتب دراسية خارجيه بدون تصريح    ضبط 5 أشخاص بعد مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في مدينة بدر    «التضامن» و«ويل سبرنج» تنظمان يومًا ترفيهيًا وتوعويًا لفتيات مؤسسة العجوزة    17 شهيدا بنيران وقصف الاحتلال بينهم 3 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم    «تطوير التعليم بالوزراء» وأكاديمية الفنون يطلقان مبادرة لاكتشاف وتحويل المواهب إلى مسارات مهنية    هيئة الرعاية الصحية: تعاون مع شركة Abbott لنقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    محافظ الغربية: التعليم الفني قادر على تخريج أجيال تنهض بالمجتمع    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية    رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة الأوقاف في مواجهة الشائعات وبناء الوعي المجتمعي    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية بالصين    الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    وزير الخارجية والهجرة يلتقى الجالية المصرية فى مالى    سيناء في «قلب جهود التنمية»    «لولا الإهمال لما وقع الانفجار القاتل».. حيثيات حكم تأييد حبس المتهمين ب واقعة خط الغاز بالواحات    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد| لهذه الأسباب .. قانون "نهب أموال الإخوان" غير دستوري

بتصديق الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، والذي يستهدف تقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين يأتي على خلفية الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي مارسها نظام العسكر وجاءت أحكام قضائية تؤكد عدم مشروعيتها وعدم قانونيتها.
نشر القانون في الصحيفة الرسمية السبت الماضي 21 أبريل 2018 وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.
القانون الجديد وفقا لخبراء ومحللين يمثل المحاولة الثالثة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه خلال محاولتين سابقتين. مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال (تقنين النهب والسرقة)، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط.
لكن خبراء في القانون يؤكدون عدم دستورية هذا القانون أيضا؛ استنادا إلى أن تشكيل اللجنة القضائية المنوط بها تنفيذ عمليات المصادرة تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الولاية عليها للسلطة التنفيذية لا القضائية، وهي بذلك أقرب إلى القرار الإداري منها إلى الإجراء القضائي، وهي المسوغات التي دفعت مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى بطلان الإجراءات السابقة استنادا إلى أنها صدرت بقرارات إدارية تعسفية انتهكت الدستور والقانون وانحرفت بالسلطة نحو انتهاك الحقوق الفردية التي يفترض أنها مصانة بنصوص الدستور والقانون، وتغولت أيضا على حق السلطة القضائية صاحبة الولاية في مثل هذه الحالات وليس الحكومة عبر قرارات إدارية يشوبها البطلان من كل جانب.
بطلان إجراءات المصادرة
البداية جاءت بعدما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة». لكن اللجنة توسعت في نشاطها وأصدرت مئات القرارات على أكثر من "1500" شخص؛ لكن أحكاما متتالية من القضاء الإداري أبطلت قرارات هذه اللجنة لأن «إدارة أموال الإخوان» لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.
المرحلة الثانية، حاول نظام العسكر الالتفاف على أحكام القضاء الإداري المتتالية، التي أبطلت شرعية اللجنة وقراراتها، فقرر النظام إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى. لكن هذه المرة طبقًا لأحكام قانون «الكيانات الإرهابية». وذلك بأن تُعد النيابة العامة قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية والتي تُعرض على دائرة جنايات بمحكمة استئناف. إذا أقرت دائرة الجنايات إضافة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم الإرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم.
وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة. كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها.
وعندما عادت اللجنة للعمل مرة أخرى، اصطدمت قراراتها بعقبة أخرى؛ فتقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات أمام محكمة النقض. وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على الأموال.
وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن التقرير، اعتبرت نيابة النقض أن قرار الجنايات «لم يبيّن بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون»، كما «لم يبيّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومُجهلة». وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب وبالتالي رفع التحفظ على الأموال.
كما هددت توصية نيابة النقض شرعية اللجنة مرة أُخرى، وذلك عبر اعتبارها أن قراري الجنايات بتعيين وتسمية أعضاء اللجنة «صدرا كونهما أثرًا مترتبًا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج». وبالتالي، «لا تكون لهما قائمة إذا ما ألغي القرار المذكور»، بحسب التقرير. وتسبب المسار القضائي الجديد في هزيمة اللجنة في الجولة الثانية من التحفظ على «أموال الإخوان». لكن القانون الجديد قد يمثل حلًا نهائيًا لهذه الأزمات المتكررة وفقا لموقع "مدى مصر".
عدم دستورية القانون الجديد
ينظم القانون الجديد الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما وصفها ب «الجماعات الإرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».
وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.
وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.
اللجنة وفقا للقانون تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية لكنهم في محاولة لإصباغه نكهة قضائية ألزموا بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها في محاولة لتجاوز مسوغات البطلان السابقة، لكن ذلك بحسب خبراء في القانون يعد التفافا ولا يمكن وصف هذه اللجنة بالقضائية بل الولاية عليها كاملة للسلطة التنفيذية.
الأمر الآخر أن القانون انتهك حقوق المتقاضين حيث استبدل جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة الأمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء الإداري»، كما حدث مع الجولة الأولى، و«محكمة النقض، كما حدث في الجولة الثانية. وفي حال رفض محكمة الأمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا» وهي مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا فاضحا لحقوق التقاضي والنقض أمام المحاكم ذات الولاية على مثل هذه القضايا.
وبهذا، يفتح القانون الجديد الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار لأحكام نهائية تدين هؤلاء الأشخاص في أي تهم تتعلق بالإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.