رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهراً بزيادة 69.6%    شل مصر تعلن الاستثمار في حقل «غرب مينا» للغاز بالبحر المتوسط    البورصة ترتفع 0.95% بدعم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى    الصين تحذر من التشهير بها بعد الخرق الأمني على مايكروسوفت    يديعوت أحرونوت: رد حماس لم يرض الوسطاء في مفاوضات وقف النار بقطاع غزة    تصادم مروع في قنا.. مصرع شخصين وإصابة 7 بينهم طفلة    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    برعاية شيخ الأزهر.. تدشين مبادرة تدريب طلاب الأزهر على الوعي السياحي بالأقصر    أستاذ علوم سياسية: إيران بين المفاوضات أو الضربة العسكرية.. والغرب لا يمزح    سيعود للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية ل"حسن شحاتة"    تيدي أوكو يثير الجدل برسالة غامضة وسط أنباء فشل انتقاله للزمالك    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    فخر أبو ظبي الجديد.. إبراهيم عادل حديث صحف الإمارات بعد انضمامه للجزيرة    حتى 31 أغسطس المقبل.. استمرار العمل بتيسيرات الإعفاء بنسبة 70 % من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات    حزب الحرية: ثورة 23 يوليو خلدها التاريخ وأرست مبادئ العدالة والكرامة    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    الصحة: النسخة ال 3 لحملة حملة "100 يوم صحة" تستهدف مواجهة التوحد والإدمان    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    الكرملين: محادثات صعبة مع كييف في إسطنبول اليوم.. ومذكرات التفاهم "متناقضة"    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 231    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    أوباما ينتقد اتهامات ترامب "الغريبة" بشأن انتخابات 2016"    جامعة الأقصر تعلن موعد التحويلات ونقل القيد بين الكليات    التفاصيل الكاملة ليوم الأربعاء 23 يوليو 1952    6 أساتذة يفوزون بجوائز الدولة للرواد والتشجيعية والمرأة من جامعة القاهرة    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم    علامة "غريبة" ظهرت على شابة كشفت إصابتها بسرطان العظام- لن تتوقعها    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    اعتذاره مرفوض والأيام دول، سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على وسام أبو علي (فيديو)    على طريقة عربي.. مصطفى غريب يوجه رسالة طريفة لطلاب الثانوية العامة    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة    السيسي: مصر أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    ترامب: الفلبين ستدفع رسوما جمركية بنسبة 19% بموجب اتفاق مع الرئيس ماركوس    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد| لهذه الأسباب .. قانون "نهب أموال الإخوان" غير دستوري

بتصديق الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، والذي يستهدف تقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين يأتي على خلفية الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي مارسها نظام العسكر وجاءت أحكام قضائية تؤكد عدم مشروعيتها وعدم قانونيتها.
نشر القانون في الصحيفة الرسمية السبت الماضي 21 أبريل 2018 وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.
القانون الجديد وفقا لخبراء ومحللين يمثل المحاولة الثالثة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه خلال محاولتين سابقتين. مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال (تقنين النهب والسرقة)، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط.
لكن خبراء في القانون يؤكدون عدم دستورية هذا القانون أيضا؛ استنادا إلى أن تشكيل اللجنة القضائية المنوط بها تنفيذ عمليات المصادرة تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الولاية عليها للسلطة التنفيذية لا القضائية، وهي بذلك أقرب إلى القرار الإداري منها إلى الإجراء القضائي، وهي المسوغات التي دفعت مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى بطلان الإجراءات السابقة استنادا إلى أنها صدرت بقرارات إدارية تعسفية انتهكت الدستور والقانون وانحرفت بالسلطة نحو انتهاك الحقوق الفردية التي يفترض أنها مصانة بنصوص الدستور والقانون، وتغولت أيضا على حق السلطة القضائية صاحبة الولاية في مثل هذه الحالات وليس الحكومة عبر قرارات إدارية يشوبها البطلان من كل جانب.
بطلان إجراءات المصادرة
البداية جاءت بعدما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة». لكن اللجنة توسعت في نشاطها وأصدرت مئات القرارات على أكثر من "1500" شخص؛ لكن أحكاما متتالية من القضاء الإداري أبطلت قرارات هذه اللجنة لأن «إدارة أموال الإخوان» لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.
المرحلة الثانية، حاول نظام العسكر الالتفاف على أحكام القضاء الإداري المتتالية، التي أبطلت شرعية اللجنة وقراراتها، فقرر النظام إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى. لكن هذه المرة طبقًا لأحكام قانون «الكيانات الإرهابية». وذلك بأن تُعد النيابة العامة قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية والتي تُعرض على دائرة جنايات بمحكمة استئناف. إذا أقرت دائرة الجنايات إضافة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم الإرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم.
وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة. كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها.
وعندما عادت اللجنة للعمل مرة أخرى، اصطدمت قراراتها بعقبة أخرى؛ فتقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات أمام محكمة النقض. وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على الأموال.
وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن التقرير، اعتبرت نيابة النقض أن قرار الجنايات «لم يبيّن بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون»، كما «لم يبيّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومُجهلة». وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب وبالتالي رفع التحفظ على الأموال.
كما هددت توصية نيابة النقض شرعية اللجنة مرة أُخرى، وذلك عبر اعتبارها أن قراري الجنايات بتعيين وتسمية أعضاء اللجنة «صدرا كونهما أثرًا مترتبًا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج». وبالتالي، «لا تكون لهما قائمة إذا ما ألغي القرار المذكور»، بحسب التقرير. وتسبب المسار القضائي الجديد في هزيمة اللجنة في الجولة الثانية من التحفظ على «أموال الإخوان». لكن القانون الجديد قد يمثل حلًا نهائيًا لهذه الأزمات المتكررة وفقا لموقع "مدى مصر".
عدم دستورية القانون الجديد
ينظم القانون الجديد الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما وصفها ب «الجماعات الإرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».
وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.
وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.
اللجنة وفقا للقانون تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية لكنهم في محاولة لإصباغه نكهة قضائية ألزموا بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها في محاولة لتجاوز مسوغات البطلان السابقة، لكن ذلك بحسب خبراء في القانون يعد التفافا ولا يمكن وصف هذه اللجنة بالقضائية بل الولاية عليها كاملة للسلطة التنفيذية.
الأمر الآخر أن القانون انتهك حقوق المتقاضين حيث استبدل جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة الأمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء الإداري»، كما حدث مع الجولة الأولى، و«محكمة النقض، كما حدث في الجولة الثانية. وفي حال رفض محكمة الأمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا» وهي مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا فاضحا لحقوق التقاضي والنقض أمام المحاكم ذات الولاية على مثل هذه القضايا.
وبهذا، يفتح القانون الجديد الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار لأحكام نهائية تدين هؤلاء الأشخاص في أي تهم تتعلق بالإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.