تنسيق الجامعات 2025.. 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    مؤتمر جماهيري ل"مستقبل وطن" في دمياط    مصرع سيدة وإصابة زوجها في تصادم سيارتين بالمقطم    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم    محادثات «أوروبية - إيرانية» بإسطنبول ومطالب بضمانات للعودة للاتفاق النووي    جهود مصرية مكثفة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    بقيمة 5 مليارات دولار.. الإدارة الأميركية توافق على بيع أنظمة دفاع جوي لمصر    أحمد هشام يحصد برونزية بطولة العالم لسلاح السيف    مودرن يعلن التعاقد مع مدافع الانتاج الحربي    إخماد حريق بمصنع مواد غذائية في القطامية    الليلة.. حفل الفنان تامر حسني بمهرجان العلمين في دورته الثالثة    كلية التربية بجامعة قناة السويس تعلن قواعد التنسيق الداخلي للالتحاق بقسم التربية الفنية للعام الجامعي    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    افتتاح مسجدين جديدين بالفيوم وسط استقبال شعبي واسع    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    ترامب يطلب من رئيس الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من جديد    بالانفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لخطة التنمية الخمسية ورؤية السنغال الوطنية 2050    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    وزير الثقافة يهنئ المبدعين بيوم الثقافة العربية ويدعوهم لتعزيز الهوية وصون التراث    مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" تحتفي بالتراث في أوبرا دمنهور    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)    هل يقبل عمل قاطع الرحم؟ د. يسري جبر يجيب    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في الطريق الزراعي بالشرقية    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد| لهذه الأسباب .. قانون "نهب أموال الإخوان" غير دستوري

بتصديق الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، والذي يستهدف تقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين يأتي على خلفية الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي مارسها نظام العسكر وجاءت أحكام قضائية تؤكد عدم مشروعيتها وعدم قانونيتها.
نشر القانون في الصحيفة الرسمية السبت الماضي 21 أبريل 2018 وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.
القانون الجديد وفقا لخبراء ومحللين يمثل المحاولة الثالثة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه خلال محاولتين سابقتين. مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال (تقنين النهب والسرقة)، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط.
لكن خبراء في القانون يؤكدون عدم دستورية هذا القانون أيضا؛ استنادا إلى أن تشكيل اللجنة القضائية المنوط بها تنفيذ عمليات المصادرة تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الولاية عليها للسلطة التنفيذية لا القضائية، وهي بذلك أقرب إلى القرار الإداري منها إلى الإجراء القضائي، وهي المسوغات التي دفعت مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى بطلان الإجراءات السابقة استنادا إلى أنها صدرت بقرارات إدارية تعسفية انتهكت الدستور والقانون وانحرفت بالسلطة نحو انتهاك الحقوق الفردية التي يفترض أنها مصانة بنصوص الدستور والقانون، وتغولت أيضا على حق السلطة القضائية صاحبة الولاية في مثل هذه الحالات وليس الحكومة عبر قرارات إدارية يشوبها البطلان من كل جانب.
بطلان إجراءات المصادرة
البداية جاءت بعدما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة». لكن اللجنة توسعت في نشاطها وأصدرت مئات القرارات على أكثر من "1500" شخص؛ لكن أحكاما متتالية من القضاء الإداري أبطلت قرارات هذه اللجنة لأن «إدارة أموال الإخوان» لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.
المرحلة الثانية، حاول نظام العسكر الالتفاف على أحكام القضاء الإداري المتتالية، التي أبطلت شرعية اللجنة وقراراتها، فقرر النظام إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى. لكن هذه المرة طبقًا لأحكام قانون «الكيانات الإرهابية». وذلك بأن تُعد النيابة العامة قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية والتي تُعرض على دائرة جنايات بمحكمة استئناف. إذا أقرت دائرة الجنايات إضافة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم الإرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم.
وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة. كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها.
وعندما عادت اللجنة للعمل مرة أخرى، اصطدمت قراراتها بعقبة أخرى؛ فتقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات أمام محكمة النقض. وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على الأموال.
وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن التقرير، اعتبرت نيابة النقض أن قرار الجنايات «لم يبيّن بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون»، كما «لم يبيّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومُجهلة». وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب وبالتالي رفع التحفظ على الأموال.
كما هددت توصية نيابة النقض شرعية اللجنة مرة أُخرى، وذلك عبر اعتبارها أن قراري الجنايات بتعيين وتسمية أعضاء اللجنة «صدرا كونهما أثرًا مترتبًا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج». وبالتالي، «لا تكون لهما قائمة إذا ما ألغي القرار المذكور»، بحسب التقرير. وتسبب المسار القضائي الجديد في هزيمة اللجنة في الجولة الثانية من التحفظ على «أموال الإخوان». لكن القانون الجديد قد يمثل حلًا نهائيًا لهذه الأزمات المتكررة وفقا لموقع "مدى مصر".
عدم دستورية القانون الجديد
ينظم القانون الجديد الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما وصفها ب «الجماعات الإرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».
وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.
وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.
اللجنة وفقا للقانون تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية لكنهم في محاولة لإصباغه نكهة قضائية ألزموا بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها في محاولة لتجاوز مسوغات البطلان السابقة، لكن ذلك بحسب خبراء في القانون يعد التفافا ولا يمكن وصف هذه اللجنة بالقضائية بل الولاية عليها كاملة للسلطة التنفيذية.
الأمر الآخر أن القانون انتهك حقوق المتقاضين حيث استبدل جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة الأمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء الإداري»، كما حدث مع الجولة الأولى، و«محكمة النقض، كما حدث في الجولة الثانية. وفي حال رفض محكمة الأمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا» وهي مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا فاضحا لحقوق التقاضي والنقض أمام المحاكم ذات الولاية على مثل هذه القضايا.
وبهذا، يفتح القانون الجديد الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار لأحكام نهائية تدين هؤلاء الأشخاص في أي تهم تتعلق بالإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.