بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ المنوفية يعلن تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والتوكتوك    إعلام عبرى: حماس أبلغت الوسطاء بوجود جثث إسرائيليين على عمق 7 طوابق وقرب قنابل غير منفجرة    استقبال زيلينسكى فى الولايات المتحدة دون مراسم    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    نجوم الجونة وشوشوا الودع على الريد كاربت وقالوا أسرار ومفاجآت.. فيديو    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    انتفاضة بيراميدز تتحدى البركان المغربي.. من يفوز بالسوبر الإفريقي غدًا؟    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه الضربات الأمريكية وانتهاك سيادتها    المخرج أكرم محمود البزاوي يعلن وفاة الفنان «أشرف بوزيشن»    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    اختبر ذكاءك ب10 ألغاز مع الحل.. هل تقدر تجاوب على الكل؟    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين في المجر لبحث حرب أوكرانيا    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد| لهذه الأسباب .. قانون "نهب أموال الإخوان" غير دستوري

بتصديق الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، والذي يستهدف تقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين يأتي على خلفية الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي مارسها نظام العسكر وجاءت أحكام قضائية تؤكد عدم مشروعيتها وعدم قانونيتها.
نشر القانون في الصحيفة الرسمية السبت الماضي 21 أبريل 2018 وجاء التصديق بعد موافقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.
القانون الجديد وفقا لخبراء ومحللين يمثل المحاولة الثالثة، بعدما تسببت محاكم مجلس الدولة و«النقض» في تعطيل هذا التوجه عبر الطعن في صلاحيات اللجنة المسؤولة عنه خلال محاولتين سابقتين. مؤكدين أن القانون الجديد يفتح الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال (تقنين النهب والسرقة)، وليس الاكتفاء بالتحفظ عليها فقط.
لكن خبراء في القانون يؤكدون عدم دستورية هذا القانون أيضا؛ استنادا إلى أن تشكيل اللجنة القضائية المنوط بها تنفيذ عمليات المصادرة تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية؛ ما يجعل الولاية عليها للسلطة التنفيذية لا القضائية، وهي بذلك أقرب إلى القرار الإداري منها إلى الإجراء القضائي، وهي المسوغات التي دفعت مجلس الدولة ومحكمة النقض إلى بطلان الإجراءات السابقة استنادا إلى أنها صدرت بقرارات إدارية تعسفية انتهكت الدستور والقانون وانحرفت بالسلطة نحو انتهاك الحقوق الفردية التي يفترض أنها مصانة بنصوص الدستور والقانون، وتغولت أيضا على حق السلطة القضائية صاحبة الولاية في مثل هذه الحالات وليس الحكومة عبر قرارات إدارية يشوبها البطلان من كل جانب.
بطلان إجراءات المصادرة
البداية جاءت بعدما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمًا في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل «لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين»، وذلك استنادًا على «حكم الأمور المستعجلة». لكن اللجنة توسعت في نشاطها وأصدرت مئات القرارات على أكثر من "1500" شخص؛ لكن أحكاما متتالية من القضاء الإداري أبطلت قرارات هذه اللجنة لأن «إدارة أموال الإخوان» لها طبيعة إدارية وليست قضائية، وبالتالي لا يحق لها إصدار قرارات مماثلة بالتحفظ، ويُمكن الطعن على قراراتها أمام مجلس الدولة.
المرحلة الثانية، حاول نظام العسكر الالتفاف على أحكام القضاء الإداري المتتالية، التي أبطلت شرعية اللجنة وقراراتها، فقرر النظام إعادة إجراء عملية التحفظ مرة أُخرى. لكن هذه المرة طبقًا لأحكام قانون «الكيانات الإرهابية». وذلك بأن تُعد النيابة العامة قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية والتي تُعرض على دائرة جنايات بمحكمة استئناف. إذا أقرت دائرة الجنايات إضافة هؤلاء الأفراد أو الكيانات إلى قوائم الإرهاب، يتمّ التحفظ على أموالهم.
وفي يناير 2017، أعادت محكمة جنايات القاهرة إصدار قرارات قضائية بالتحفظ على أموال 1538 شخصًا سبق التحفظ على أموالهم بواسطة اللجنة. كما أصدرت المحكمة قرارًا قضائيًا بإعادة تشكيل اللجنة في مايو 2017، لتتبعه بقرار آخر في سبتمبر 2017 بتسمية أعضائها.
وعندما عادت اللجنة للعمل مرة أخرى، اصطدمت قراراتها بعقبة أخرى؛ فتقدم عدد من المتحفظ على أموالهم بطعون على هذه القرارات أمام محكمة النقض. وبالفعل، قررت الأخيرة في كثير من الحالات قبول هذه الطعون، وإلغاء القرارات بما يعني رفع التحفظ على الأموال.
وبحسب ما نقلت صحيفة «الشروق» عن التقرير، اعتبرت نيابة النقض أن قرار الجنايات «لم يبيّن بوضوح الوقائع والأفعال التى اقترفها المتهمون»، كما «لم يبيّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وذلك من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومُجهلة». وأوصت نيابة النقض بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب وبالتالي رفع التحفظ على الأموال.
كما هددت توصية نيابة النقض شرعية اللجنة مرة أُخرى، وذلك عبر اعتبارها أن قراري الجنايات بتعيين وتسمية أعضاء اللجنة «صدرا كونهما أثرًا مترتبًا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودًا وعدمًا، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج». وبالتالي، «لا تكون لهما قائمة إذا ما ألغي القرار المذكور»، بحسب التقرير. وتسبب المسار القضائي الجديد في هزيمة اللجنة في الجولة الثانية من التحفظ على «أموال الإخوان». لكن القانون الجديد قد يمثل حلًا نهائيًا لهذه الأزمات المتكررة وفقا لموقع "مدى مصر".
عدم دستورية القانون الجديد
ينظم القانون الجديد الذي صدر في 18 مادة الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما وصفها ب «الجماعات الإرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».
وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.
وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.
اللجنة وفقا للقانون تتشكل بقرار إداري من رئيس الجمهورية لكنهم في محاولة لإصباغه نكهة قضائية ألزموا بضرورة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تشكيلها في محاولة لتجاوز مسوغات البطلان السابقة، لكن ذلك بحسب خبراء في القانون يعد التفافا ولا يمكن وصف هذه اللجنة بالقضائية بل الولاية عليها كاملة للسلطة التنفيذية.
الأمر الآخر أن القانون انتهك حقوق المتقاضين حيث استبدل جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة الأمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء الإداري»، كما حدث مع الجولة الأولى، و«محكمة النقض، كما حدث في الجولة الثانية. وفي حال رفض محكمة الأمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا» وهي مخالفة دستورية صريحة وانتهاكا فاضحا لحقوق التقاضي والنقض أمام المحاكم ذات الولاية على مثل هذه القضايا.
وبهذا، يفتح القانون الجديد الباب لأول مرة أمام مصادرة هذه الأموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار لأحكام نهائية تدين هؤلاء الأشخاص في أي تهم تتعلق بالإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.