حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العمال المركزية    «التنظيم والإدارة»: مسابقات للتعيين والتعاقد ب5 جهات خلال الفترة المقبلة    الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية    30 يونيو.. اقتصادياً    «البحرين المركزي»: تغطية أحد إصدارات أذون الخزانة الحكومية ب 70 مليون دينار    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين بالمعاملات المسائية    الجيش الروسي يحرر أراضي جمهورية لوجانسك بالكامل    الاتحاد الأوروبي يتجه شرقاً.. تحالف تجاري جديد لمواجهة تهديدات ترامب    فيديوجراف| استخبارات أوروبية تصدم ترامب حول تأثير الضربة الأمريكية على إيران    رياضة ½ الليل| الأهلي يتمسك بلاعبيه.. الزمالك يفرط.. "بديل" فاركو للأبيض.. فيريرا جديد.. واجتماع الخطيب العاصف    أشرف نصار يحفز فريق الكرة النسائية بالبنك الأهلي: العمل الجاد والمنافسة على الألقاب    مباشر كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(1) فلومينينسي.. فرصة لا تهدر    سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز لتنس الطاولة    كرة سلة - بمشاركة منتخب مصر.. مواعيد مباريات البطولة العربية للسيدات    أديب: رجل أعمال يتبرع ب38 مليون جنيه لأُسر شهداء حادث الطريق الإقليمي    الأولى على إعدادية المنوفية: كنت بذاكر أول بأول    تجارة المخدرات تقود سائق وعاطلين للسجن المشدد 6 سنوات بكرداسة    التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية    زواج صادم وحمل مفاجئ.. تطورات مثيرة في الحلقة 2 من «مملكة الحرير»    كراهية القَص والحكايات غير المحكية فى ألف ليلة وليلة    وزير السياحة يشهد مناقشات مع الطلاب وأساتذة الجامعات حول القاهرة التاريخية    مراسلة "القاهرة الإخبارية": زيارة ديرمر إلى واشنطن تهدف لمناقشة صفقة التبادل    رحمة محسن تتألق بأولى فقرات احتفالية فى حب مصر احتفالا بثورة 30 يونيو    دينا أبو الخير توضح حكم صلة الرحم في حالات الأذى والحسد    بالمنطق    محافظ أسوان: تحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إصابة 5 أشخاص إثر تسرب غاز داخل مصنع ثلج في الشرقية    «يهدف لحل الإشكاليات».. وزير الإسكان يعلق على مشروع قانون الإيجار القديم    وزارة الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025    الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع الحارس محمود جنش    توتر دبلوماسي بين موسكو وباكو بعد مداهمة مكاتب وكالة سبوتنيك الروسية في أذربيجان    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    بعد شهادات الجنود.. قادة بالجيش الإسرائيلي يقرون بقتل المجوعين في غزة    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات.. الشروط ومواعيد التقديم    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    متى يتم المسح على الخفين والجوارب في الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر توضح    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    كشف ملابسات أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على نجلهما بالضرب في الشرقية    محافظ القاهرة يجري مقابلات شخصية للمتقدمين لعدد من الوظائف    أسما إبراهيم تدافع عن شيرين عبدالوهاب: «كلنا بنغلط وبنمر بظروف لكن الأهم إننا نرجع أقوى»    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون نهب أموال المعتقلين انتقامي وغير دستوري

كشف حقوقيون وخبراء قانونيون، أن مشروع قانون برلمان العسكر، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، مشبوه من الناحية الدستورية، ومُهدد بالبطلان حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي تأكد من القانون المشبوه أن الهدف منه ملاحقة «المعارضة»، خاصة وأن كل قيادات المعارضة وبما فيهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين في السجون.
وينظم مشروع القانون، فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال المعارضة للانقلاب، ونص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادره باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مشبوه وغير دستوري
وقال المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن القانون مشبوه شكلًا ومضمونًا بشبهة عدم الدستورية، إضافة إلى أنه يُعد التفافًا على أحكام القضاء الإدارى وينزع الاختصاص من محكمة الجنايات بتوقيع العقوبات التكميلية ويُحيلها إلى لجنة إدارية غير قضائية ويتناقض مع قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
وأضاف أنه قبل ذلك القانون كان من يصدر ضده قرار بالتحفظ، يلجًا أو يتظلم أمام محكمة القضاء الإداري، وهذا ما قام به اللاعب محمد أبو تريكة، حيث ألغت المحكمة قرار التحفظ على أمواله، منوهًا بأن القانون الجديد، جعل لجنة التحفظ تُصدر قرارها بناءً على الأحكام التى تصدر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار شخص أو جهة ما إرهابية، إضافة إلى أنه جعل المحكمة مختصة أيضًا بنظر التظلمات على قرار التحفظ، وهذا تناقض واضح وصريح.
ولفت نائب رئيس منظمة الحق الدولية، إلى أن المشروع الجديد جاء ليبعد ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تمامًا، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه»، وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم فيجوز له أن «يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان، وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يومًا، ويعد قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه».
قانون غير دستوري
ونوه، بأن ما يؤكد عدم دستوريته أن التظلم من القرارات التى تصدرها لجنة التحفظ هى قرارات إدارية بحته وليست قرارات قضائية؛ لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بإلغاء أو تأييد تلك القرارات قضاء مجلس الدولة وحده دون منازع له من أى جهة قضائية أخري.
وتابع: «وبالتالى محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الطعن على قرارات لجنة التحفظ لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى والولائى المنصوص عليهما فى الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية، كما أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة لا يُتصور معه أن تصدر أحكامًا متناقضة مع بعضها البعض فى ذات الموضوع الواحد؛ لان قرار لجنة التحفظ قد صدر بناء على الأحكام التى صدرت منها باعتبار الأشخاص والكيانات جماعات إرهابية فكيف يتصور أن تلغى قرار صادر بناء على حكم منها».
وبرأى عبد السلام، فإن ذلك القانون الجديد خالف كل الدساتير والقوانين الجنائية والمواثيق الدولية، التى تكفل المحاكمة الجنائية العادلة فى ظل توافر الضمانات الحقيقية التى تضمن عدالة المحاكمة أمام القاضى الطبيعى للمتهم، ومن ثم فان اختصاص اللجنة المختصة بالتحفظ على الأموال بتوقيع عقوبة قضائية لا تصدر إلا من محكمة قضائية مشكلة وفقًا للقانون.
واختتم عبد السلام حديثه، قائلًا: «إن القانون مُهدد بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا فور نشره بالجريدة الرسمية لما انطوى عليه من شبهات عدم الدستورية»
قانون انتقامي
في حين أكد المحامى على أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، أن هذا التشريع يخالف السنة العامة للتشريع؛ لأن القانون هو مجموعة من القواعد القانونية المجردة، ومن كان على المشرع أن ينأى بنفسه عن سن قوانين لظروف استثنائية، تُحمل عل أنها توجه لعقاب أو لردع المعارضين للنظام.
وأشار أيوب، إلى أن وضع ذلك ضمن القوانين العقابية فى مصر، كان سيحمل على الرحب والسعة، ولكن تم تفصيله لمطاردة المعارضة، ووضعها فى خانة جماعة الإخوان.
ولفت إلى أن قانون الكيانات الإرهابية فضفاض وليس له معيار ثابت وموحد، يمكن من خلاله تقييم عملًا ما ووصفه على أنه إرهابي، كذلك لا يمكن من خلال ذلك القانون تحديد ما هى الجماعة الإرهابية بالضبط، وما هو الفعل الذى يمكن أن يُدرجه على القوائم الإرهابية.
وأكد، أن القانون وضع للنيل من المعارضة، وليس لتطبقه فترة زمنية طويلة، مبررًا ذلك بأنه وضع فى ظروف استثنائية، إضافة إلى أن جماعة الإخوان التى توصف إرهابية، جزءًا منها إما فى السجون أو مهاجر.
إجراءات نهب الأموال
وكان قد اختتمت سلطات الانقلاب إجراءاتها لنهب أموال المصريين، والتحفظ على ممتلكاتهم، في ظل حالة الاستبداد التي يقودها عبد الفتاح السيسي، بموافقة برلمان العسكر، على مجموع مواد مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب بشأن «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال كل من يتهمهم السيسي بأنهم ينتمون لجماعات إرهابية. يأتي ذلك في ظل استمرار السيسي في إجراءات نهب أموال المصريين باتهام أي معارض في وسطهم بأنه إرهابي.
ومن بين هذه الإجراءات قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاستلام وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المدرجين على ما يسمى ب"قوائم الإرهاب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.