الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    أسماء المرشحين على النظام الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    لجنة الإشراف على مواقف الأقصر تقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13% اعتباراً من اليوم    بعد رفع أسعار الوقود.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد زيادة البنزين والسولار    ويتكوف: واثق في إعادة جميع رفات المحتجزين من قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ياسر ريان: الأهلي سيلعب على الفوز أمام نوار ذهابًا وإيابًا    افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزير الثقافة وتألق آمال ماهر    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في البنوك .. بكام الآن؟    سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع الكبير.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي والقنوات الناقلة مباشر في دوري أبطال أفريقيا    الموافقة على استخدام الشرطة للصواعق الكهربائية في جميع أنحاء ألمانيا    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى × 7 معلومات    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    روسيا تحذر أوروبا من مصادرة أصولها    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    ميس حمدان تخطف الأنظار بقصة شعر «boy cut» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون نهب أموال المعتقلين انتقامي وغير دستوري

كشف حقوقيون وخبراء قانونيون، أن مشروع قانون برلمان العسكر، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، مشبوه من الناحية الدستورية، ومُهدد بالبطلان حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي تأكد من القانون المشبوه أن الهدف منه ملاحقة «المعارضة»، خاصة وأن كل قيادات المعارضة وبما فيهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين في السجون.
وينظم مشروع القانون، فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال المعارضة للانقلاب، ونص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادره باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مشبوه وغير دستوري
وقال المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن القانون مشبوه شكلًا ومضمونًا بشبهة عدم الدستورية، إضافة إلى أنه يُعد التفافًا على أحكام القضاء الإدارى وينزع الاختصاص من محكمة الجنايات بتوقيع العقوبات التكميلية ويُحيلها إلى لجنة إدارية غير قضائية ويتناقض مع قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
وأضاف أنه قبل ذلك القانون كان من يصدر ضده قرار بالتحفظ، يلجًا أو يتظلم أمام محكمة القضاء الإداري، وهذا ما قام به اللاعب محمد أبو تريكة، حيث ألغت المحكمة قرار التحفظ على أمواله، منوهًا بأن القانون الجديد، جعل لجنة التحفظ تُصدر قرارها بناءً على الأحكام التى تصدر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار شخص أو جهة ما إرهابية، إضافة إلى أنه جعل المحكمة مختصة أيضًا بنظر التظلمات على قرار التحفظ، وهذا تناقض واضح وصريح.
ولفت نائب رئيس منظمة الحق الدولية، إلى أن المشروع الجديد جاء ليبعد ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإدارى تمامًا، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه»، وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم فيجوز له أن «يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان، وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يومًا، ويعد قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه».
قانون غير دستوري
ونوه، بأن ما يؤكد عدم دستوريته أن التظلم من القرارات التى تصدرها لجنة التحفظ هى قرارات إدارية بحته وليست قرارات قضائية؛ لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بإلغاء أو تأييد تلك القرارات قضاء مجلس الدولة وحده دون منازع له من أى جهة قضائية أخري.
وتابع: «وبالتالى محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الطعن على قرارات لجنة التحفظ لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى والولائى المنصوص عليهما فى الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات المدنية، كما أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة لا يُتصور معه أن تصدر أحكامًا متناقضة مع بعضها البعض فى ذات الموضوع الواحد؛ لان قرار لجنة التحفظ قد صدر بناء على الأحكام التى صدرت منها باعتبار الأشخاص والكيانات جماعات إرهابية فكيف يتصور أن تلغى قرار صادر بناء على حكم منها».
وبرأى عبد السلام، فإن ذلك القانون الجديد خالف كل الدساتير والقوانين الجنائية والمواثيق الدولية، التى تكفل المحاكمة الجنائية العادلة فى ظل توافر الضمانات الحقيقية التى تضمن عدالة المحاكمة أمام القاضى الطبيعى للمتهم، ومن ثم فان اختصاص اللجنة المختصة بالتحفظ على الأموال بتوقيع عقوبة قضائية لا تصدر إلا من محكمة قضائية مشكلة وفقًا للقانون.
واختتم عبد السلام حديثه، قائلًا: «إن القانون مُهدد بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا فور نشره بالجريدة الرسمية لما انطوى عليه من شبهات عدم الدستورية»
قانون انتقامي
في حين أكد المحامى على أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، أن هذا التشريع يخالف السنة العامة للتشريع؛ لأن القانون هو مجموعة من القواعد القانونية المجردة، ومن كان على المشرع أن ينأى بنفسه عن سن قوانين لظروف استثنائية، تُحمل عل أنها توجه لعقاب أو لردع المعارضين للنظام.
وأشار أيوب، إلى أن وضع ذلك ضمن القوانين العقابية فى مصر، كان سيحمل على الرحب والسعة، ولكن تم تفصيله لمطاردة المعارضة، ووضعها فى خانة جماعة الإخوان.
ولفت إلى أن قانون الكيانات الإرهابية فضفاض وليس له معيار ثابت وموحد، يمكن من خلاله تقييم عملًا ما ووصفه على أنه إرهابي، كذلك لا يمكن من خلال ذلك القانون تحديد ما هى الجماعة الإرهابية بالضبط، وما هو الفعل الذى يمكن أن يُدرجه على القوائم الإرهابية.
وأكد، أن القانون وضع للنيل من المعارضة، وليس لتطبقه فترة زمنية طويلة، مبررًا ذلك بأنه وضع فى ظروف استثنائية، إضافة إلى أن جماعة الإخوان التى توصف إرهابية، جزءًا منها إما فى السجون أو مهاجر.
إجراءات نهب الأموال
وكان قد اختتمت سلطات الانقلاب إجراءاتها لنهب أموال المصريين، والتحفظ على ممتلكاتهم، في ظل حالة الاستبداد التي يقودها عبد الفتاح السيسي، بموافقة برلمان العسكر، على مجموع مواد مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب بشأن «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال كل من يتهمهم السيسي بأنهم ينتمون لجماعات إرهابية. يأتي ذلك في ظل استمرار السيسي في إجراءات نهب أموال المصريين باتهام أي معارض في وسطهم بأنه إرهابي.
ومن بين هذه الإجراءات قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاستلام وإدارة جميع الأصول، والممتلكات المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المدرجين على ما يسمى ب"قوائم الإرهاب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.