يناقش مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012. يتضمن مشروع القانون "تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة إلى مصلحة الضرائب. كما رفع مشروع القانون الضريبة المستحقة على الإعلان من 15% إلى 20% حيث نصت المادة "60" على "تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان، وكذلك تكلفته بحسب الأحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ويعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة. ويشمل الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة وكذلك الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة إضافة إلى الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة وكذلك الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها. ويعفى القانون بعض الإعلانات من هذه الضريبة من بينها الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين إضافة إلى إعلانات التحذير والبيوع الجبرية والإعلانات الخاصة بالانتخابات وإعلان طالب الحصول على عمل والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والخاصة بالمفقودين والمفقودات. كما تضمن مشروع القانون فرضة ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشترى وواحد في الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوارق المالية مصرية كانت أو أجنبية.