جوتيريش: للشعب الفلسطيني حق الكرامة والعدالة وحل الدولتين سبيل السلام    إصابة شخصين على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري في كاليفورنيا    ليلة تتوهّج بالنجوم.. «ملتقى التميّز والإبداع العربي» يكرّم كبار فناني مصر والعالم العربي في احتفال استثنائي    أصل الحكاية| الملك أمنمحات الثالث.. حضور ملكي في هيئة كهنوتية    رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن    أحمد دياب: نريد إنقاذ الأندية الشعبية.. ولن نلغي الهبوط هذا الموسم    حارس الجيش الملكي: غياب «الفار» حرمنا من ركلة جزاء ثانية أمام الأهلي    بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه    غوى النكت: مخرجات «COP30».. «أقل بكثير من المطلوب»    كيفية تربية الفراخ في المنزل.. دليل شامل للمبتدئين    قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    بحضور النجوم.. إطلالة هادئة ومشاهد رومانسية في زفاف أروى جودة    صلاح دندش يكتب : تخاريف    طائرات "خارج الخدمة"، اضطراب بحركة الطيران العالمية بسبب أزمة "إيرباص"    جمال الصيرفي رئيسا لنادى بيلا الرياضى بكفر الشيخ    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل "كارثة طبيعية" وتكشف خطة التدخل الواقعية لحالات الاستغاثة    هل يحتوى ترامب التصعيد بين الصين واليابان أم يشعله؟    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    خبير تكنولوجيا يحذر من تجاهل التحولات الرقمية وسقوط ملايين الوظائف    محمد موسى يكشف أخطر أدوات الفوضى الرقمية واستهداف المجتمعات    تعرف على المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات بكفر الشيخ    اليوم.. تحديد مصير الملاكم المتهم بالاعتداء على أسرة في الشيخ زايد    وزير الثقافة يتفقد موقع حريق ديكور مسلسل «الكينج» | صور    بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع تشيلي وسط تزايد محاولات الهجرة    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    انتهاء فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية للمسابقة المعلوماتية الأكبر فى مصر «ديجيتوبيا» DIGITOPIA    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    أبطال المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات والمركز الثالث    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم    مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    مصرع عاملين دهساً أسفل عجلات القطار بكفر الدوار    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من طلاب الثانوية في زيارة تثقيفية لتعزيز الوعي    هيئة«الرعاية الصحية» تعقد لقاءات لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الإقتصادية بالشورى تدرس تعديل قانون الضرائب والدخل
نشر في الصباح يوم 02 - 04 - 2013

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تعديل قانون احكام الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012.
ولغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل احكام قانون الضريبة على الدمغة ونص على " تستحق ضريبة نسبة على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية و القروض والسلف واى صورة من صور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة الاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة اقصاها 7 ايام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الاخرى.
ونصت االمادة " 60 " على " يعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم بأيةوسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من اجر الاعلان او من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها وذلك بحسب الاحوال على الاعلانات الاتية " السينما وشاشة التلفاز و القنوات الفضائية او شبكة المعلومات الاليكترونية او الراديو او ايا من الوسائل المسموعة و المرئية وكذلك اعلانات الطرق العامة واسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف.
اما المادة 83 فنصت على " تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف على كل عملة شراء اوبيع للاوراق المالية مصرية كانت ام اجنبية.
ونصت المادة 84 على " تُستحق الضريبة على كل عملية بيع او شراء للاوراق المالية ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى والمادة على 85 "تؤدى الضريبة المستحقة على عمليات بيع وشراء الاوراق المالية الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تمت فيه عملية الييع او الشراء على الاخطار المعد لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد الضريبة.
فيما نصت المادة 96 على " ان يلتزم مؤدى الخدمة تحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها للمصلحة و يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام القانون.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بالدخل فنصت المادة 11 على " تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية سعر 10% بغير تخفيض و توريد الضريبة خلال 15 يوم كل شهر و اللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل
واشارت المادة 13 على دفع مبلغ 7000 جنيه اعفاء شخصى سنوى للممول والمادة 36 على ان صافى ايراد اصحاب المهن كاعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة بحد اقصى 50 الف جنيه سنويا ولا يلزمون الضريبة الا اعتبارا من اول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة و تخفض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من 20 عام.
اما المادة 42 فنصت على فرض ضريبة 5و2 من اجمالى التصرف فى العقارات او الاراضى عدا القرى ويشمل الامر "المشهرة وغير المشهرة و يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوم من التصرف.
ونصت المادة المستحدثة على ان تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% وبدون اى تخفيض على توزيعات الارباح النقدية و العينية بكافة صورها فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة اسهم مجانية والتى تجريها شركات الاموال ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطببيعة الخاصة سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم او غير مقيم وسواء كان طبيعى او اعتبارى او شخصى.
و نصت احد المواد المستحدثة على " لا يعتد بالاثار الضريبية لاى اتفاق او صفقة او عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى بالتخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمنى اذا ثت ان الغرض الرئيسى او احد الاغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها ويكون للمصلحة فى حالة توافر اى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الاجراءات التالية كلها او بعضها وهى اعادة تحديد ارباح الاتفاق او الصفقة او العملية على اساس سعر السوق اذا كان السعر المتفق عليه لا يعر عن سعر السوق
واضاف النص للحالات المذكورة اعادة تكييف الاتفاق او الصفقة العملية الى الطبيعية الاساسية لها بما يتفق مع احكام القانون وان تعدل قيمة الضريبة المستحقة على الممول او اى شخص اخر يكون ذا علاقة هذا الاتفاق او الصفقة او المعاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة.
واضاف " ويعد من قبيل التخطيط الضريبى اتباع الممول للخيار القانونى غير الملائم او غير الضرورى للقيام الاتفاق او الصفقة او العملية مقارنة بالخيار الملائم مما يؤدى الى الحصول على مزايا ضريبية لايقصدها القانون سواء للمول او لطرف ثالث و للممول ان يقدم الدليل على انه لا توجد اسباب ضريبية للخيار القانونى الذى تم اختياره الذى يكون واضحا من المنظور الشامل للاتفاق او الصفقة او العملية وفى جميع الاحوال يقع على المصلحة عبئ اثبات توافر احوال تطبيق هذه المادةو يتقدم الممول خلال 18 شهر من تاريخ العمل بالقانون بطلب لفتح ملف ضريبى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.