19 أبريل.. إطلاق ملتقى التوظيف لطلاب جامعة القاهرة وخريجيها الجدد    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك    قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء    فيضانات وانهيارات أرضية بإثيوبيا تودي بحياة العشرات وأمطار غزيرة في عطبرة والنيل الأزرق    خسر 300 جنيه خلال ساعة.. انهيار حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 6930 جنيها    العمل عن بعد.. الحكومة تلمح لعودته جزئيًا لترشيد الكهرباء    الكويت تعلن إخماد الحريقين بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله    محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة التجهيزات النهائية لاستقبال العيد    «أركيوس إنرجي» تبدأ حملة حفر بئرين استكشافيين للغاز في مصر    إدانة الاعتداءات الإيرانية أبرزها.. رسائل الرئيس المصري لقادة قطر والإمارات والبحرين والكويت والسعودية    قرار جديد يثير الجدل فى أزمة سحب لقب كأس أمم أفريقيا من منتخب السنغال    «رويترز» استهداف مصفاة سامرف التابعة ل"أرامكو" و"إكسون موبيل" في ميناء ينبع السعودي    المسيّرات تضرب منشآت نفطية بالكويت.. 6 فرق إطفاء تتدخل للسيطرة على حرائق بمصفاتي عبدالله والأحمدي    بيراميدز: صحة اللاعبين هي الثروة الأهم للنادي    حصيلة 24 ساعة.. سقوط تجار «العملة الصعبة» ب13 مليون جنيه    «البورسعيدية» يحتفلون بين شارع طرح البحر وحديقتى المسلة وفريال    مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم.. ما القصة؟    المناطق الأثرية والآبار الاستشفائية.. «سر الفرحة»    3 مناطق رئيسية وفعاليات متنوعة فى احتفالات أهالى الجوف بعيد الفطر المبارك بالسعودية    الحدائق ملتقى العائلات من شتى المحافظات    هويدا حافظ تكتب: وقفة.. مع «الوقفة»    مواقيت صلاة عيد الفطر 2026.. بالقاهرة والجيزة فى السادسة و24 دقيقة    وصول العشرات من الحيوانات الأليفة وأصحابها إلى أثينا على متن طائرة إجلاء يونانية من الشرق الأوسط    تجديد حبس عاطل لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة سيدتين طعنا في المرج    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا وتحذيرات عاجلة للمواطنين    إحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل طالب بالساحل للمحاكمة    مدير نادي زد: هدفنا منافسة الكبار في الفترة المقبلة على البطولات    واشنطن بوست: البنتاجون يطلب 200 مليار دولار لمواصلة الحرب على إيران    "التضامن" تعلن أسماء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026    كامل الوزير يكرم الأمهات المثاليات في وزارة النقل    شكري سرحان.. ذكرى رحيل أحد عمالقة السينما المصرية    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 19 مارس 2026    هاري كين يواصل أرقامه القياسية مع بايرن ميونخ    سلوت يشيد بصلاح: هدفه أمام جالطة سراي دليل على قوته الذهنية    صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى خلال إجازة عيد الفطر    كحك العيد.. خطوات ومقادير لطعم لا يقاوم    أسعار الفاكهة اليوم الخميس 19 مارس في سوق العبور للجملة    زيارة مفاجئة لحميات سوهاج لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات    البطريرك ثيودوروس الثاني يحيي ذكرى البطريرك إيليا: "لقد أحبني كأب"    دعاء يهز القلوب.. فجر 29 رمضان من مسجد الصفا بكفر الشيخ (لايف)    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 19 مارس    مياه سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر    حزب الله يعلن استهداف 6 دبابات إسرائيلية في الطيبة    شباب بلوزداد يستعد للمصري بالفوز على اوليمبي الشلف بهدفين لهدف    لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً .. إطلاق سراح محمد أوكسجين بعد 6سنوات من الحبس    تودور: أداء توتنام كان مميزا رغم الخروج.. واللاعبون قدموا كل شيء    الصواريخ الإيرانية تقتل 4 نساء فلسطينيات في الضفة الغربية    «يا ليلة العيد آنستينا».. عندما ألهم "بائع متجول" كوكب الشرق    ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش آداب العيد في الإسلام    الزمالك يفوز على جينيس ودياً استعداداً لمواجهة أوتوهو    جومانا مراد سفيرة ل أوتيزم مصر لدعم ذوي التوحد بعد نجاح مسلسل اللون الأزرق    سلوت يثنى على صلاح: هدفه يعكس عقليته القتالية بعد إهدار ركلة الجزاء    دعاء ليلة رمضان التاسعة والعشرين مستوحى من آيات القرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    محمد فودة يكتب : القيادة السياسية تعيد رسم مستقبل التعليم العالي في مصر    تعرف على جميع مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    مسلسل النص التانى الحلقة 14.. أحمد أمين يتعرض لأزمة صحية خطيرة وحمزة العيلى يقف بجواره.. والنص يطلب منه تنفيذ حيلة للهروب.. والدكتور جودت ينقذه من سم الضفدع والموت.. وشطا عمل فضيحة لأحمد أمين فى قلب الحارة    محمد الفقي يكتب: "بوسه من بوقه" يا سيادة النائب    إضراب 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الإقتصادية بالشورى تدرس تعديل قانون الضرائب والدخل
نشر في الصباح يوم 02 - 04 - 2013

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تعديل قانون احكام الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012.
ولغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل احكام قانون الضريبة على الدمغة ونص على " تستحق ضريبة نسبة على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية و القروض والسلف واى صورة من صور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة الاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة اقصاها 7 ايام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الاخرى.
ونصت االمادة " 60 " على " يعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم بأيةوسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من اجر الاعلان او من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها وذلك بحسب الاحوال على الاعلانات الاتية " السينما وشاشة التلفاز و القنوات الفضائية او شبكة المعلومات الاليكترونية او الراديو او ايا من الوسائل المسموعة و المرئية وكذلك اعلانات الطرق العامة واسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف.
اما المادة 83 فنصت على " تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف على كل عملة شراء اوبيع للاوراق المالية مصرية كانت ام اجنبية.
ونصت المادة 84 على " تُستحق الضريبة على كل عملية بيع او شراء للاوراق المالية ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى والمادة على 85 "تؤدى الضريبة المستحقة على عمليات بيع وشراء الاوراق المالية الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تمت فيه عملية الييع او الشراء على الاخطار المعد لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد الضريبة.
فيما نصت المادة 96 على " ان يلتزم مؤدى الخدمة تحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها للمصلحة و يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام القانون.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بالدخل فنصت المادة 11 على " تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية سعر 10% بغير تخفيض و توريد الضريبة خلال 15 يوم كل شهر و اللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل
واشارت المادة 13 على دفع مبلغ 7000 جنيه اعفاء شخصى سنوى للممول والمادة 36 على ان صافى ايراد اصحاب المهن كاعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة بحد اقصى 50 الف جنيه سنويا ولا يلزمون الضريبة الا اعتبارا من اول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة و تخفض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من 20 عام.
اما المادة 42 فنصت على فرض ضريبة 5و2 من اجمالى التصرف فى العقارات او الاراضى عدا القرى ويشمل الامر "المشهرة وغير المشهرة و يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوم من التصرف.
ونصت المادة المستحدثة على ان تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% وبدون اى تخفيض على توزيعات الارباح النقدية و العينية بكافة صورها فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة اسهم مجانية والتى تجريها شركات الاموال ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطببيعة الخاصة سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم او غير مقيم وسواء كان طبيعى او اعتبارى او شخصى.
و نصت احد المواد المستحدثة على " لا يعتد بالاثار الضريبية لاى اتفاق او صفقة او عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى بالتخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمنى اذا ثت ان الغرض الرئيسى او احد الاغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها ويكون للمصلحة فى حالة توافر اى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الاجراءات التالية كلها او بعضها وهى اعادة تحديد ارباح الاتفاق او الصفقة او العملية على اساس سعر السوق اذا كان السعر المتفق عليه لا يعر عن سعر السوق
واضاف النص للحالات المذكورة اعادة تكييف الاتفاق او الصفقة العملية الى الطبيعية الاساسية لها بما يتفق مع احكام القانون وان تعدل قيمة الضريبة المستحقة على الممول او اى شخص اخر يكون ذا علاقة هذا الاتفاق او الصفقة او المعاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة.
واضاف " ويعد من قبيل التخطيط الضريبى اتباع الممول للخيار القانونى غير الملائم او غير الضرورى للقيام الاتفاق او الصفقة او العملية مقارنة بالخيار الملائم مما يؤدى الى الحصول على مزايا ضريبية لايقصدها القانون سواء للمول او لطرف ثالث و للممول ان يقدم الدليل على انه لا توجد اسباب ضريبية للخيار القانونى الذى تم اختياره الذى يكون واضحا من المنظور الشامل للاتفاق او الصفقة او العملية وفى جميع الاحوال يقع على المصلحة عبئ اثبات توافر احوال تطبيق هذه المادةو يتقدم الممول خلال 18 شهر من تاريخ العمل بالقانون بطلب لفتح ملف ضريبى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.