محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    محمد سويسي رئيسًا لمجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك الزراعي المصري    أولى ثمار اتفاق شرم الشيخ.. 400 شاحنة وقود وغذاء ودواء تدخل غزة    سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي فتاة على قائد سيارة بالقاهرة    مهرجان القاهرة السينمائي يكرم محمد عبد العزيز بالهرم الذهبي في دورته ال46    الرئيس السيسي: يجب على المجتمع الدولي مواجهة تهور إثيوبيا في ملف سد النهضة    وسط احتفالية التأهل.. منتخب مصر يواجه غينيا بيساو في ختام مشوار تصفيات كأس العالم    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    مديرية تعليم القليوبية تطلق مسابقة "أجمل مدرسة" لتعزيز الإبداع والنظافة بين الطلاب    المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية    وفاة طفل بأزمة قلبية خوفا من كلب فى أحد شوارع قرية كلاحين أبنود بقنا    فرانس برس عن مصدر في حماس: الحركة لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب    محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الصحة ويؤكد التعامل الفوري مع جميع البلاغات    بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بالواسطى تمهيدا لافتتاحه    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة    مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى    المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدين استمرار قتل وإصابة المدنيين في الفاشر بالسودان    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    ضبط دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بادعاء العلاج الروحاني    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    بدء توافد النجوم على مؤتمر مهرجان القاهرة ولبلبة والعدل وأحمد مجدى أول الحضور    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    رئيس«المؤسسة العلاجية» يتفقد مستشفى دار الولادة لمتابعة جودة الخدمات الطبية    «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في 3 محافظات    مصر تواصل نهضة النقل والمواصلات.. استثمار 2 تريليون جنيه لتحقيق نمو اقتصادي شامل.. طفرة غير مسبوقة في الموانئ المصرية.. وتصنيفات عالمية جديدة تعزز الاستثمار    أسبوع الانتصارات    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    حرق الرموز وصناعة النجوم: تسريب وترويج وتشويه وتريند    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    كلية الإعلام جامعة القاهرة تحصل على تجديد الأيزو في جودة الجهاز الإداري    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    باسم سمرة ينضم إلى «شمس الزناتي 2» مع محمد إمام    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    أسعار الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    مثقل بمشاكل العائلة.. حظ برج الدلو اليوم 12 أكتوبر    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الإقتصادية بالشورى تدرس تعديل قانون الضرائب والدخل
نشر في الصباح يوم 02 - 04 - 2013

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تعديل قانون احكام الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012.
ولغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل احكام قانون الضريبة على الدمغة ونص على " تستحق ضريبة نسبة على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية و القروض والسلف واى صورة من صور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة الاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة اقصاها 7 ايام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الاخرى.
ونصت االمادة " 60 " على " يعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم بأيةوسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من اجر الاعلان او من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها وذلك بحسب الاحوال على الاعلانات الاتية " السينما وشاشة التلفاز و القنوات الفضائية او شبكة المعلومات الاليكترونية او الراديو او ايا من الوسائل المسموعة و المرئية وكذلك اعلانات الطرق العامة واسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف.
اما المادة 83 فنصت على " تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف على كل عملة شراء اوبيع للاوراق المالية مصرية كانت ام اجنبية.
ونصت المادة 84 على " تُستحق الضريبة على كل عملية بيع او شراء للاوراق المالية ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى والمادة على 85 "تؤدى الضريبة المستحقة على عمليات بيع وشراء الاوراق المالية الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تمت فيه عملية الييع او الشراء على الاخطار المعد لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد الضريبة.
فيما نصت المادة 96 على " ان يلتزم مؤدى الخدمة تحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها للمصلحة و يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام القانون.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بالدخل فنصت المادة 11 على " تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية سعر 10% بغير تخفيض و توريد الضريبة خلال 15 يوم كل شهر و اللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل
واشارت المادة 13 على دفع مبلغ 7000 جنيه اعفاء شخصى سنوى للممول والمادة 36 على ان صافى ايراد اصحاب المهن كاعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة بحد اقصى 50 الف جنيه سنويا ولا يلزمون الضريبة الا اعتبارا من اول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة و تخفض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من 20 عام.
اما المادة 42 فنصت على فرض ضريبة 5و2 من اجمالى التصرف فى العقارات او الاراضى عدا القرى ويشمل الامر "المشهرة وغير المشهرة و يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوم من التصرف.
ونصت المادة المستحدثة على ان تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% وبدون اى تخفيض على توزيعات الارباح النقدية و العينية بكافة صورها فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة اسهم مجانية والتى تجريها شركات الاموال ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطببيعة الخاصة سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم او غير مقيم وسواء كان طبيعى او اعتبارى او شخصى.
و نصت احد المواد المستحدثة على " لا يعتد بالاثار الضريبية لاى اتفاق او صفقة او عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى بالتخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمنى اذا ثت ان الغرض الرئيسى او احد الاغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها ويكون للمصلحة فى حالة توافر اى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الاجراءات التالية كلها او بعضها وهى اعادة تحديد ارباح الاتفاق او الصفقة او العملية على اساس سعر السوق اذا كان السعر المتفق عليه لا يعر عن سعر السوق
واضاف النص للحالات المذكورة اعادة تكييف الاتفاق او الصفقة العملية الى الطبيعية الاساسية لها بما يتفق مع احكام القانون وان تعدل قيمة الضريبة المستحقة على الممول او اى شخص اخر يكون ذا علاقة هذا الاتفاق او الصفقة او المعاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة.
واضاف " ويعد من قبيل التخطيط الضريبى اتباع الممول للخيار القانونى غير الملائم او غير الضرورى للقيام الاتفاق او الصفقة او العملية مقارنة بالخيار الملائم مما يؤدى الى الحصول على مزايا ضريبية لايقصدها القانون سواء للمول او لطرف ثالث و للممول ان يقدم الدليل على انه لا توجد اسباب ضريبية للخيار القانونى الذى تم اختياره الذى يكون واضحا من المنظور الشامل للاتفاق او الصفقة او العملية وفى جميع الاحوال يقع على المصلحة عبئ اثبات توافر احوال تطبيق هذه المادةو يتقدم الممول خلال 18 شهر من تاريخ العمل بالقانون بطلب لفتح ملف ضريبى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.