بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    «أوقاف المنيا» تطلق قافلة دعوية بقرية البدرمان في دير مواس    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 27-6-2025 وعيار 21 الآن (تحديث رسمي)    مصر والصين تبحثان تعزيز التعاون بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة    وزارة التخطيط والتعاون الدولي تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025    «تنمية المشروعات»: 57.5 مليار جنيه تمويلات خلال 11 عامًا    «البترول» تعلن إضافة 60 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقل ظهر    خطة مرورية محكمة استعدادًا لافتتاح مجمع مواقف أسفل محور عدلي منصور ببني سويف    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    الحكومة الإيرانية: إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيًا ودفعت الثمن    بوتين: نناقش انضمام مصر ودول أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى    روسيا: اعتزام إستونيا استضافة طائرات ل«الناتو» قادرة على حمل أسلحة نووية «خطر على موسكو»    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    الأهلي يتلقى عرضًا شفهيًا لبيع وسام أبو علي مقابل 10 ملايين دولار    ضبط 52.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتقديم دعم لاهالى ضحايا حادث الاقليمي بالمنوفية    بالصور.. شواطئ بورسعيد تستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع    نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. بالاسم ورقم الجلوس    العثور على جثة موظف داخل منزله في قنا    مصرع أمين شرطة صدمته سيارة ميكروباص بشبرا الخيمة    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    الذكاء الاصطناعي يشعل مواقع التواصل بصورة لعادل إمام ولبلبة في أحد شوراع القاهرة    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    حكم وفضل صيامه.. متى أول عاشوراء 2025؟    صحة بني سويف تنفذ تدريبات على رأس العمل لتعزيز سلامة المرضى بالوحدات    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    "تريزيجيه خرج نفسيا".. ياسر ريان يتحدث عن توديع الأهلي للمونديال    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    إنجاز بحثى لأساتذة قصر العينى يكشف مجموعة نادرة من اضطرابات الكبد الوراثية    توقيع الكشف على 872 مواطناً في قافلة طبية بشمال سيناء    جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    مصرع وإصابة 16 شخصا فى حادث مروع بالمنوفية    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    قمة الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار الحزمة ال18 من العقوبات ضد روسيا    فضل شهر محرم وحكم الصيام به.. الأزهر يوضح    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة الإقتصادية بالشورى تدرس تعديل قانون الضرائب والدخل
نشر في الصباح يوم 02 - 04 - 2013

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تعديل قانون احكام الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012.
ولغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل احكام قانون الضريبة على الدمغة ونص على " تستحق ضريبة نسبة على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية و القروض والسلف واى صورة من صور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة الاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة اقصاها 7 ايام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الاخرى.
ونصت االمادة " 60 " على " يعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم بأيةوسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من اجر الاعلان او من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها وذلك بحسب الاحوال على الاعلانات الاتية " السينما وشاشة التلفاز و القنوات الفضائية او شبكة المعلومات الاليكترونية او الراديو او ايا من الوسائل المسموعة و المرئية وكذلك اعلانات الطرق العامة واسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف.
اما المادة 83 فنصت على " تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف على كل عملة شراء اوبيع للاوراق المالية مصرية كانت ام اجنبية.
ونصت المادة 84 على " تُستحق الضريبة على كل عملية بيع او شراء للاوراق المالية ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى والمادة على 85 "تؤدى الضريبة المستحقة على عمليات بيع وشراء الاوراق المالية الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تمت فيه عملية الييع او الشراء على الاخطار المعد لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد الضريبة.
فيما نصت المادة 96 على " ان يلتزم مؤدى الخدمة تحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها للمصلحة و يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام القانون.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بالدخل فنصت المادة 11 على " تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية سعر 10% بغير تخفيض و توريد الضريبة خلال 15 يوم كل شهر و اللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل
واشارت المادة 13 على دفع مبلغ 7000 جنيه اعفاء شخصى سنوى للممول والمادة 36 على ان صافى ايراد اصحاب المهن كاعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة بحد اقصى 50 الف جنيه سنويا ولا يلزمون الضريبة الا اعتبارا من اول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة و تخفض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من 20 عام.
اما المادة 42 فنصت على فرض ضريبة 5و2 من اجمالى التصرف فى العقارات او الاراضى عدا القرى ويشمل الامر "المشهرة وغير المشهرة و يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوم من التصرف.
ونصت المادة المستحدثة على ان تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% وبدون اى تخفيض على توزيعات الارباح النقدية و العينية بكافة صورها فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة اسهم مجانية والتى تجريها شركات الاموال ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطببيعة الخاصة سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم او غير مقيم وسواء كان طبيعى او اعتبارى او شخصى.
و نصت احد المواد المستحدثة على " لا يعتد بالاثار الضريبية لاى اتفاق او صفقة او عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى بالتخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمنى اذا ثت ان الغرض الرئيسى او احد الاغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها ويكون للمصلحة فى حالة توافر اى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الاجراءات التالية كلها او بعضها وهى اعادة تحديد ارباح الاتفاق او الصفقة او العملية على اساس سعر السوق اذا كان السعر المتفق عليه لا يعر عن سعر السوق
واضاف النص للحالات المذكورة اعادة تكييف الاتفاق او الصفقة العملية الى الطبيعية الاساسية لها بما يتفق مع احكام القانون وان تعدل قيمة الضريبة المستحقة على الممول او اى شخص اخر يكون ذا علاقة هذا الاتفاق او الصفقة او المعاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة.
واضاف " ويعد من قبيل التخطيط الضريبى اتباع الممول للخيار القانونى غير الملائم او غير الضرورى للقيام الاتفاق او الصفقة او العملية مقارنة بالخيار الملائم مما يؤدى الى الحصول على مزايا ضريبية لايقصدها القانون سواء للمول او لطرف ثالث و للممول ان يقدم الدليل على انه لا توجد اسباب ضريبية للخيار القانونى الذى تم اختياره الذى يكون واضحا من المنظور الشامل للاتفاق او الصفقة او العملية وفى جميع الاحوال يقع على المصلحة عبئ اثبات توافر احوال تطبيق هذه المادةو يتقدم الممول خلال 18 شهر من تاريخ العمل بالقانون بطلب لفتح ملف ضريبى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.