عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. أرقام قياسية يحققها المعدن الأصفر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    بعد ليلة دامية، القوات السورية والفصائل الكردية تتوصل إلى اتفاق في حلب    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    "القاهرة الدولي للمونودراما" يكرّم رياض الخولي ورافايل بينيتو.. ويعلن جوائز الدورة الثامنة    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    غادة عادل: شخصيتي في «فيها إيه يعني» هدية من ربنا لايمكن أرفضها    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    توتر متجدد بين موسكو وواشنطن بعد تصريحات ترامب حول تسليح أوكرانيا    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    روسيا: إسقاط 8 مسيّرات وصواريخ أوكرانية في هجمات ليلية    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    حوار| من الطائرة الانتحارية إلى صيحات النصر.. بطل الصاعقة يكشف كواليس حرب الاستنزاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العالم اليوم" تنفرد بنشر مشروع تعديلات كل أنواع الضرائب من شريحة المحمول إلي أصحاب المليارات
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 02 - 2013

حصلت "العالم اليوم" علي ملف مشروع القرار الجمهوري المفصل الخاص لقانون الضرائب الجديد، أوضح الملف أن د.محمد مرسي رئيس الجمهورية إطلع علي تعديلات قانون الضرائب الخاصة بضرائب الدمغة ووافق عليها، بالاضافة لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل والتعديلات الواردة علي قانون الضريبة العامة علي المبيعات وقانون الضريبة وبعد موافقة مجلس الوزراء أيضا وهي التعديلات التي كان قد أثار اعلان بعضها أزمة واضطرت الرئاسة الي اعلان سحبها وعدم تطبيقها قبل اجراء حوار مجتمعي حولها .
وكشفت المستندات توسيع الشرائح الضريبية الخاضعة للسعر الأقل لتخفيف العبء الضريبي علي أصحاب الدخول المنخفضة وبإخضاع الدخول العالية للأسعار الأعلي نسبيا ليتم تحصيل ضريبة من الدخول من 5000 إلي 30000 جنيه بنسبة 10% والشريحة من 30000 إلي 45000 جنيه 15% والشريحة من 45000 إلي مليون جنيه بنسبة 20% والشريحة الأخيرة الذي يفوق دخلها أكثر من عشرة ملايين بنسبة 25%.
كما تم تثبيت فرض ضرائب بسعر 2.5% علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي سواء كانت العقارات والمباني والأراضي مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت داخل أو خارج كردون المدينة.
كما تم تعديل المادة ?49? التي تخص الأشخاص الاعتبارية وتنقسم لشريحتين الأولي التي تحتوي علي دخل حتي 10 ملايين جنيه تفرض ضرائب بنسبة 20% والشريحة الثانية أكثر من 10 ملايين جنيه تفرض عليها ضريبة 25% وتم تعديلها إلي سعر نسبي بواقع 25% من صافي الأرباح السنوية ويهدف التعديل إلي تطبيق سعر نسبي بواقع 25% لتتماشي الضريبة مع ما يطبق في أغلب النظم الضريبية المقارنة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.
كما تم تعديل مادة ?58? التي تنص علي فرض الضريبة بسعر 32% علي عوائد السندات لصالح البنك المركزي وغيره من البنوك التجارية، وفرض ضريبة بسعر 20% علي عوائد أذون وسندات الخزانة، وتم أخذ المادة كما هي مع اختلاف أساليب التحصيل وحجز الضريبة وتوريدها للخزانة العامة.. وعدلت المادة ?31? بند 6 التي تخص الأشخاص الطبيعيين بإعفاء الأرباح المحققه من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية في حدود نسبة التمويل ولمدة خمس سنوات وشروط أخري لتطبيق الأعفاء وتم تعديل المادة إلي إعفاء تلك المشروعات في حدود نسبة هذا التمويل إلي رأسمال المستثمر بحد أقصي مما يعادل 50% من الربح السنوي وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه لمدة خمس سنوات وزيادة هذا الحد الأقصي المشار إليه إلي خمسمائة ألف جنيه في تلك المشروعات التي تقام بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وتتضمن تعديل المادة رقم ?50? بند ?7? لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار وكذلك عائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية بالبورصة وإقتصر التعديل علي قصر الاعفاء علي أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها .
وشملت التعديلات علي القوانين إضافة بنود جديدة لا توجد في القانون الحالي من بينها مادة ?56? مكرر والتي تنص علي فرض ضريبية مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي تلك الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، كذلك عمليات البيع أو الشراء أو المبادلة بأنواعها في الشركات في صفقة استحواذ متي جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق.. كما تم إضافة مادة رقم ?147? مكررا وهي إضافة كمادة عفو ضريبي فيما يخص المجتمع غير الرسمي، لتشجيع القطاع غير الرسمي للتحول إلي القطاع الرسمي.
وأخيرا في ضريبة الدخل إلغاء البندين 3 و4 من مادة ?50?من قانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي البند 3 الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحيث إذا حققت أرباحا فيكون الخضوع للضريبة وبخلاف التعديلات التي سبق اعلانها حول ضريبة المبيعات بشزن البيرة والسجائر فقد تم تعديل خدمات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم السياحية وفروعها التي يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بفئة 10% من قيمة الفاتورة، وشركات النقل السياحي لخدمات النقل السياحي بصفة عامة وخضوعها لضريبة 10% من قيمة الفاتورة بدلا من 5%.
ورفع ضريبة خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة لفئة 10% بدلا من 5% من قيمة العقد وذلك لتوحيد فئات الضريبة علي الخدمات .
وزيادة الضرائب علي خدمات الإتصالات سواء كانت دولية أو محلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل تخضع لضريبة بفئة 18% بالإضافة إلي تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة من قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة بعدما كانت تخضع لضريبة 15%، وتم تعديل بند النظافة ليشمل جميع خدمات النظافة والحراسة الخاصة بدلا من شركات النظافة والحراسة لتخضع لفئة ضريبية 10% من القيمة .
أما عن التعديلات الواردة علي قانون الضريبة العقارية وفقا للقانون رقم 103 لسنة 2012 تم إرجاء تطبيق الضريبة علي العقارات المبنية لمدة 6 أشهر، بحيث تطبق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل بدلا من أول يناير، كما شهد القانون تعديل آخر وهو عدم جواز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة عن 30% من الضريبة المستحقة بالنسبة للعقارات المستغلة لأغراض السكن و45% بالنسبة للعقارات المستغلة في غير أعرض السكن وذلك لتخفيف عن الممولين وطمأنتهم بأن الضريبة لن تزيد كل خمس سنوات بأكثر من 30% مهما إرتفعت القيمة الإيجارية للعقارات السكنية وغير السكنية.
أما بالنسبة للتعديلات التي طرأت علي قانون ضريبة الدمغة بشان ضريبة الدمغة علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف من صورة التمويل التي تقدمها واعتبار كل إعلام أو اخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا للشرائح التالية وذلك من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللأئحة التنفيذية لهذا القانون لعناصر حسابها، وهذه الشرائح هي10% للإعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان أكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه و25% للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه.وذلك كله حسب الأحوال بالنسبة إلي حتي علي الكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها.
كما تم تعديل المادة ?64? والتي نصت علي إلغاء الاعفاء علي إعلانات الخاصة بالانتخابات والاعلان عن حالات الوفاة، واقتصر إعفاء الاعلانات علي الاعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة أو لتنبيه
وتم تعديل المادة ?89? إلي تحصيل ألف جنيه سنويا بدلا من 300 جنيه علي ترخيص كل من استغلال محجر أو منجم ورخص محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور سينما والمسارح وتراخيص إستغلال مصانع الطوب أي الضريبة زادت بمعدل 60 جنيها شهريا، وثلاثين جنيها علي رخصة البناء و12 سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل و15 جنيه سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد عن حمولتها عن خمسة أطنان ولا تجاوز 15 طنا و8 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي 15 طنا و12 جنيها سنويا علي كل رخصة محل عام و100 جنيه سنويا علي كل ترخيص محل جزارة أو محل صناعي بدلا من 18 جنيها سنويا و6 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير ركوب 4 سلندرات لإأقل و12 جنيها سنويا علي رخصة ركوب أكثر من 4 سلندرات و6 جنيهات عن كل رخصة لإستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها .
كما تم تعديل المادة ?96? والتي تختص بفرض ضريبة نوعية 3 جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز، ظلت الضريبة كما هي ثابتة للمياه والكهرباء ولكن تم إضافة جنيه واحد شهريا علي كل وصلة توريد غاز بحد أقصي وصلتين ومضاعفة الضريبة علي كل وصلة زيادة، كما يوجد بند في المادة ينص علي تحصيل 3.6 قرش عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية وتم تغيير هذا البند حيث تم تعديله بتحديد إستهلاك الغاز حتي 20 متر مكعب شهريا وأي زيادة يتم احتسابه ب 25 قرشا علي كل متر مكعب زيادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.