ضبط المتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما فى المرج    يسري نصر الله وخيرى بشارة وخالد كمال فى ختام الإسكندرية للفيلم القصير    أمين التعليم ب "مستقبل وطن" يكشف ملامح خطة الحزب لتطوير المنظومة    رئيس اتحاد العمال يكشف كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة    انتظام حركة الملاحة، متابعة دقيقة لحالة الطقس وارتفاع الأمواج    نقلة نوعية فى قطاع النقل| عيسى وكامل الوزير يستعرضان مشروع القطار الكهربائى السريع    كشف جديد للغاز فى الدلتا| تراجع مستحقات شركاء البترول إلى 714 مليون دولار    رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية: خطة للوصول إلى تغطية 100% بحلول 2030    هيئة البث الإسرائيلية: استدعاء المجلس الوزاري المصغر إلى اجتماع لمناقشة استئناف القتال بغزة    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    رئيس مفوضية السلام السودانية: اتفاق جوبا ما زال قائمًا رغم تعثر التنفيذ بسبب الحرب    طرح تذاكر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري    فرشات مصر تواصل حصد الميداليات في ختام البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي    صلاح يؤكد صحة قرار الرحيل عن ليفربول لهذا السبب    تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. وبيدري أساسي    يستهدف الأرقام القياسية.. بايرن ميونيخ يتعادل مع هايدنهايم في مباراة مثيرة    تعرف على مواعيد افتتاح ونهائي وتصفيات كأس أمم افريقيا 2027    رئيس جامعة بنها يتفقد الأعمال الإنشائية بكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيدة الشرقية: ادعاءات كاذبة والسبب خلافات ميراث    الأرصاد تحذر من السير أسفل لوحات الإعلانات وتنصح بالكمامات والقيادة الهادئة    بطاقة «نسك».. تقنيات حديثة تضبط حركة الحجاج في منى    تعليم دمياط تطلق مبادرة "المراجعات النهائية الشاملة" لصفوف النقل    بتكلفة 8.5 مليار جنيه| مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    دينا تقدم العزاء لأسرة الفنانة سهير زكي    «حمام» من العصر البطلمى وأرضيات من الفسيفساء    نوال مصطفى يكتب: «صباح الأحد»    فرنسا تطالب بعقوبة رادعة للمعتدي على راهبة في القدس    صلاح حسب الله: تحرك مصر تجاه حرب إيران يتسم بدبلوماسية فك الألغام    غدا، جامعة القاهرة تنظم يوما رياضيا للطلاب والأساتذة والجهاز الإداري    محافظ القاهرة يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء وتنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) فولام.. انطلاق المباراة    الفصائل الفلسطينية: التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني    الإعدام شنقا لقاتل جاره بالشرقية    محافظ الجيزة يوجه بدعم المنيب وتحسين النظافة ومراجعة الأكشاك    وزير باكستاني: التوتر الإقليمي يعرقل الاستثمارات ويهدد الاقتصاد العالمي    "الإفتاء": الحصول على عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال شرعًا    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    الصحة اللبنانية: 2659 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    ضبط صاحب سيارة عرقل حركة الترام بالإسكندرية بعد تداول فيديو    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    الفقي يكشف سر رفض البابا شنودة عرض مبارك جعل عيد القيامة عطلة رسمية    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العالم اليوم" تنفرد بنشر مشروع تعديلات كل أنواع الضرائب من شريحة المحمول إلي أصحاب المليارات
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 02 - 2013

حصلت "العالم اليوم" علي ملف مشروع القرار الجمهوري المفصل الخاص لقانون الضرائب الجديد، أوضح الملف أن د.محمد مرسي رئيس الجمهورية إطلع علي تعديلات قانون الضرائب الخاصة بضرائب الدمغة ووافق عليها، بالاضافة لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل والتعديلات الواردة علي قانون الضريبة العامة علي المبيعات وقانون الضريبة وبعد موافقة مجلس الوزراء أيضا وهي التعديلات التي كان قد أثار اعلان بعضها أزمة واضطرت الرئاسة الي اعلان سحبها وعدم تطبيقها قبل اجراء حوار مجتمعي حولها .
وكشفت المستندات توسيع الشرائح الضريبية الخاضعة للسعر الأقل لتخفيف العبء الضريبي علي أصحاب الدخول المنخفضة وبإخضاع الدخول العالية للأسعار الأعلي نسبيا ليتم تحصيل ضريبة من الدخول من 5000 إلي 30000 جنيه بنسبة 10% والشريحة من 30000 إلي 45000 جنيه 15% والشريحة من 45000 إلي مليون جنيه بنسبة 20% والشريحة الأخيرة الذي يفوق دخلها أكثر من عشرة ملايين بنسبة 25%.
كما تم تثبيت فرض ضرائب بسعر 2.5% علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي سواء كانت العقارات والمباني والأراضي مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت داخل أو خارج كردون المدينة.
كما تم تعديل المادة ?49? التي تخص الأشخاص الاعتبارية وتنقسم لشريحتين الأولي التي تحتوي علي دخل حتي 10 ملايين جنيه تفرض ضرائب بنسبة 20% والشريحة الثانية أكثر من 10 ملايين جنيه تفرض عليها ضريبة 25% وتم تعديلها إلي سعر نسبي بواقع 25% من صافي الأرباح السنوية ويهدف التعديل إلي تطبيق سعر نسبي بواقع 25% لتتماشي الضريبة مع ما يطبق في أغلب النظم الضريبية المقارنة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.
كما تم تعديل مادة ?58? التي تنص علي فرض الضريبة بسعر 32% علي عوائد السندات لصالح البنك المركزي وغيره من البنوك التجارية، وفرض ضريبة بسعر 20% علي عوائد أذون وسندات الخزانة، وتم أخذ المادة كما هي مع اختلاف أساليب التحصيل وحجز الضريبة وتوريدها للخزانة العامة.. وعدلت المادة ?31? بند 6 التي تخص الأشخاص الطبيعيين بإعفاء الأرباح المحققه من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية في حدود نسبة التمويل ولمدة خمس سنوات وشروط أخري لتطبيق الأعفاء وتم تعديل المادة إلي إعفاء تلك المشروعات في حدود نسبة هذا التمويل إلي رأسمال المستثمر بحد أقصي مما يعادل 50% من الربح السنوي وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه لمدة خمس سنوات وزيادة هذا الحد الأقصي المشار إليه إلي خمسمائة ألف جنيه في تلك المشروعات التي تقام بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وتتضمن تعديل المادة رقم ?50? بند ?7? لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار وكذلك عائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية بالبورصة وإقتصر التعديل علي قصر الاعفاء علي أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها .
وشملت التعديلات علي القوانين إضافة بنود جديدة لا توجد في القانون الحالي من بينها مادة ?56? مكرر والتي تنص علي فرض ضريبية مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي تلك الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، كذلك عمليات البيع أو الشراء أو المبادلة بأنواعها في الشركات في صفقة استحواذ متي جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق.. كما تم إضافة مادة رقم ?147? مكررا وهي إضافة كمادة عفو ضريبي فيما يخص المجتمع غير الرسمي، لتشجيع القطاع غير الرسمي للتحول إلي القطاع الرسمي.
وأخيرا في ضريبة الدخل إلغاء البندين 3 و4 من مادة ?50?من قانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي البند 3 الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحيث إذا حققت أرباحا فيكون الخضوع للضريبة وبخلاف التعديلات التي سبق اعلانها حول ضريبة المبيعات بشزن البيرة والسجائر فقد تم تعديل خدمات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم السياحية وفروعها التي يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بفئة 10% من قيمة الفاتورة، وشركات النقل السياحي لخدمات النقل السياحي بصفة عامة وخضوعها لضريبة 10% من قيمة الفاتورة بدلا من 5%.
ورفع ضريبة خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة لفئة 10% بدلا من 5% من قيمة العقد وذلك لتوحيد فئات الضريبة علي الخدمات .
وزيادة الضرائب علي خدمات الإتصالات سواء كانت دولية أو محلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل تخضع لضريبة بفئة 18% بالإضافة إلي تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة من قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة بعدما كانت تخضع لضريبة 15%، وتم تعديل بند النظافة ليشمل جميع خدمات النظافة والحراسة الخاصة بدلا من شركات النظافة والحراسة لتخضع لفئة ضريبية 10% من القيمة .
أما عن التعديلات الواردة علي قانون الضريبة العقارية وفقا للقانون رقم 103 لسنة 2012 تم إرجاء تطبيق الضريبة علي العقارات المبنية لمدة 6 أشهر، بحيث تطبق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل بدلا من أول يناير، كما شهد القانون تعديل آخر وهو عدم جواز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة عن 30% من الضريبة المستحقة بالنسبة للعقارات المستغلة لأغراض السكن و45% بالنسبة للعقارات المستغلة في غير أعرض السكن وذلك لتخفيف عن الممولين وطمأنتهم بأن الضريبة لن تزيد كل خمس سنوات بأكثر من 30% مهما إرتفعت القيمة الإيجارية للعقارات السكنية وغير السكنية.
أما بالنسبة للتعديلات التي طرأت علي قانون ضريبة الدمغة بشان ضريبة الدمغة علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف من صورة التمويل التي تقدمها واعتبار كل إعلام أو اخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا للشرائح التالية وذلك من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللأئحة التنفيذية لهذا القانون لعناصر حسابها، وهذه الشرائح هي10% للإعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان أكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه و25% للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه.وذلك كله حسب الأحوال بالنسبة إلي حتي علي الكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها.
كما تم تعديل المادة ?64? والتي نصت علي إلغاء الاعفاء علي إعلانات الخاصة بالانتخابات والاعلان عن حالات الوفاة، واقتصر إعفاء الاعلانات علي الاعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة أو لتنبيه
وتم تعديل المادة ?89? إلي تحصيل ألف جنيه سنويا بدلا من 300 جنيه علي ترخيص كل من استغلال محجر أو منجم ورخص محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور سينما والمسارح وتراخيص إستغلال مصانع الطوب أي الضريبة زادت بمعدل 60 جنيها شهريا، وثلاثين جنيها علي رخصة البناء و12 سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل و15 جنيه سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد عن حمولتها عن خمسة أطنان ولا تجاوز 15 طنا و8 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي 15 طنا و12 جنيها سنويا علي كل رخصة محل عام و100 جنيه سنويا علي كل ترخيص محل جزارة أو محل صناعي بدلا من 18 جنيها سنويا و6 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير ركوب 4 سلندرات لإأقل و12 جنيها سنويا علي رخصة ركوب أكثر من 4 سلندرات و6 جنيهات عن كل رخصة لإستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها .
كما تم تعديل المادة ?96? والتي تختص بفرض ضريبة نوعية 3 جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز، ظلت الضريبة كما هي ثابتة للمياه والكهرباء ولكن تم إضافة جنيه واحد شهريا علي كل وصلة توريد غاز بحد أقصي وصلتين ومضاعفة الضريبة علي كل وصلة زيادة، كما يوجد بند في المادة ينص علي تحصيل 3.6 قرش عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية وتم تغيير هذا البند حيث تم تعديله بتحديد إستهلاك الغاز حتي 20 متر مكعب شهريا وأي زيادة يتم احتسابه ب 25 قرشا علي كل متر مكعب زيادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.