«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العالم اليوم" تنفرد بنشر مشروع تعديلات كل أنواع الضرائب من شريحة المحمول إلي أصحاب المليارات
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 02 - 2013

حصلت "العالم اليوم" علي ملف مشروع القرار الجمهوري المفصل الخاص لقانون الضرائب الجديد، أوضح الملف أن د.محمد مرسي رئيس الجمهورية إطلع علي تعديلات قانون الضرائب الخاصة بضرائب الدمغة ووافق عليها، بالاضافة لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل والتعديلات الواردة علي قانون الضريبة العامة علي المبيعات وقانون الضريبة وبعد موافقة مجلس الوزراء أيضا وهي التعديلات التي كان قد أثار اعلان بعضها أزمة واضطرت الرئاسة الي اعلان سحبها وعدم تطبيقها قبل اجراء حوار مجتمعي حولها .
وكشفت المستندات توسيع الشرائح الضريبية الخاضعة للسعر الأقل لتخفيف العبء الضريبي علي أصحاب الدخول المنخفضة وبإخضاع الدخول العالية للأسعار الأعلي نسبيا ليتم تحصيل ضريبة من الدخول من 5000 إلي 30000 جنيه بنسبة 10% والشريحة من 30000 إلي 45000 جنيه 15% والشريحة من 45000 إلي مليون جنيه بنسبة 20% والشريحة الأخيرة الذي يفوق دخلها أكثر من عشرة ملايين بنسبة 25%.
كما تم تثبيت فرض ضرائب بسعر 2.5% علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي سواء كانت العقارات والمباني والأراضي مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت داخل أو خارج كردون المدينة.
كما تم تعديل المادة ?49? التي تخص الأشخاص الاعتبارية وتنقسم لشريحتين الأولي التي تحتوي علي دخل حتي 10 ملايين جنيه تفرض ضرائب بنسبة 20% والشريحة الثانية أكثر من 10 ملايين جنيه تفرض عليها ضريبة 25% وتم تعديلها إلي سعر نسبي بواقع 25% من صافي الأرباح السنوية ويهدف التعديل إلي تطبيق سعر نسبي بواقع 25% لتتماشي الضريبة مع ما يطبق في أغلب النظم الضريبية المقارنة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.
كما تم تعديل مادة ?58? التي تنص علي فرض الضريبة بسعر 32% علي عوائد السندات لصالح البنك المركزي وغيره من البنوك التجارية، وفرض ضريبة بسعر 20% علي عوائد أذون وسندات الخزانة، وتم أخذ المادة كما هي مع اختلاف أساليب التحصيل وحجز الضريبة وتوريدها للخزانة العامة.. وعدلت المادة ?31? بند 6 التي تخص الأشخاص الطبيعيين بإعفاء الأرباح المحققه من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية في حدود نسبة التمويل ولمدة خمس سنوات وشروط أخري لتطبيق الأعفاء وتم تعديل المادة إلي إعفاء تلك المشروعات في حدود نسبة هذا التمويل إلي رأسمال المستثمر بحد أقصي مما يعادل 50% من الربح السنوي وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه لمدة خمس سنوات وزيادة هذا الحد الأقصي المشار إليه إلي خمسمائة ألف جنيه في تلك المشروعات التي تقام بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وتتضمن تعديل المادة رقم ?50? بند ?7? لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار وكذلك عائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية بالبورصة وإقتصر التعديل علي قصر الاعفاء علي أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها .
وشملت التعديلات علي القوانين إضافة بنود جديدة لا توجد في القانون الحالي من بينها مادة ?56? مكرر والتي تنص علي فرض ضريبية مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي تلك الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، كذلك عمليات البيع أو الشراء أو المبادلة بأنواعها في الشركات في صفقة استحواذ متي جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق.. كما تم إضافة مادة رقم ?147? مكررا وهي إضافة كمادة عفو ضريبي فيما يخص المجتمع غير الرسمي، لتشجيع القطاع غير الرسمي للتحول إلي القطاع الرسمي.
وأخيرا في ضريبة الدخل إلغاء البندين 3 و4 من مادة ?50?من قانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي البند 3 الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحيث إذا حققت أرباحا فيكون الخضوع للضريبة وبخلاف التعديلات التي سبق اعلانها حول ضريبة المبيعات بشزن البيرة والسجائر فقد تم تعديل خدمات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم السياحية وفروعها التي يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بفئة 10% من قيمة الفاتورة، وشركات النقل السياحي لخدمات النقل السياحي بصفة عامة وخضوعها لضريبة 10% من قيمة الفاتورة بدلا من 5%.
ورفع ضريبة خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة لفئة 10% بدلا من 5% من قيمة العقد وذلك لتوحيد فئات الضريبة علي الخدمات .
وزيادة الضرائب علي خدمات الإتصالات سواء كانت دولية أو محلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل تخضع لضريبة بفئة 18% بالإضافة إلي تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة من قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة بعدما كانت تخضع لضريبة 15%، وتم تعديل بند النظافة ليشمل جميع خدمات النظافة والحراسة الخاصة بدلا من شركات النظافة والحراسة لتخضع لفئة ضريبية 10% من القيمة .
أما عن التعديلات الواردة علي قانون الضريبة العقارية وفقا للقانون رقم 103 لسنة 2012 تم إرجاء تطبيق الضريبة علي العقارات المبنية لمدة 6 أشهر، بحيث تطبق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل بدلا من أول يناير، كما شهد القانون تعديل آخر وهو عدم جواز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة عن 30% من الضريبة المستحقة بالنسبة للعقارات المستغلة لأغراض السكن و45% بالنسبة للعقارات المستغلة في غير أعرض السكن وذلك لتخفيف عن الممولين وطمأنتهم بأن الضريبة لن تزيد كل خمس سنوات بأكثر من 30% مهما إرتفعت القيمة الإيجارية للعقارات السكنية وغير السكنية.
أما بالنسبة للتعديلات التي طرأت علي قانون ضريبة الدمغة بشان ضريبة الدمغة علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف من صورة التمويل التي تقدمها واعتبار كل إعلام أو اخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا للشرائح التالية وذلك من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللأئحة التنفيذية لهذا القانون لعناصر حسابها، وهذه الشرائح هي10% للإعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان أكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه و25% للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه.وذلك كله حسب الأحوال بالنسبة إلي حتي علي الكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها.
كما تم تعديل المادة ?64? والتي نصت علي إلغاء الاعفاء علي إعلانات الخاصة بالانتخابات والاعلان عن حالات الوفاة، واقتصر إعفاء الاعلانات علي الاعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة أو لتنبيه
وتم تعديل المادة ?89? إلي تحصيل ألف جنيه سنويا بدلا من 300 جنيه علي ترخيص كل من استغلال محجر أو منجم ورخص محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور سينما والمسارح وتراخيص إستغلال مصانع الطوب أي الضريبة زادت بمعدل 60 جنيها شهريا، وثلاثين جنيها علي رخصة البناء و12 سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل و15 جنيه سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد عن حمولتها عن خمسة أطنان ولا تجاوز 15 طنا و8 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي 15 طنا و12 جنيها سنويا علي كل رخصة محل عام و100 جنيه سنويا علي كل ترخيص محل جزارة أو محل صناعي بدلا من 18 جنيها سنويا و6 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير ركوب 4 سلندرات لإأقل و12 جنيها سنويا علي رخصة ركوب أكثر من 4 سلندرات و6 جنيهات عن كل رخصة لإستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها .
كما تم تعديل المادة ?96? والتي تختص بفرض ضريبة نوعية 3 جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز، ظلت الضريبة كما هي ثابتة للمياه والكهرباء ولكن تم إضافة جنيه واحد شهريا علي كل وصلة توريد غاز بحد أقصي وصلتين ومضاعفة الضريبة علي كل وصلة زيادة، كما يوجد بند في المادة ينص علي تحصيل 3.6 قرش عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية وتم تغيير هذا البند حيث تم تعديله بتحديد إستهلاك الغاز حتي 20 متر مكعب شهريا وأي زيادة يتم احتسابه ب 25 قرشا علي كل متر مكعب زيادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.