رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العالم اليوم" تنفرد بنشر مشروع تعديلات كل أنواع الضرائب من شريحة المحمول إلي أصحاب المليارات
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 02 - 2013

حصلت "العالم اليوم" علي ملف مشروع القرار الجمهوري المفصل الخاص لقانون الضرائب الجديد، أوضح الملف أن د.محمد مرسي رئيس الجمهورية إطلع علي تعديلات قانون الضرائب الخاصة بضرائب الدمغة ووافق عليها، بالاضافة لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل والتعديلات الواردة علي قانون الضريبة العامة علي المبيعات وقانون الضريبة وبعد موافقة مجلس الوزراء أيضا وهي التعديلات التي كان قد أثار اعلان بعضها أزمة واضطرت الرئاسة الي اعلان سحبها وعدم تطبيقها قبل اجراء حوار مجتمعي حولها .
وكشفت المستندات توسيع الشرائح الضريبية الخاضعة للسعر الأقل لتخفيف العبء الضريبي علي أصحاب الدخول المنخفضة وبإخضاع الدخول العالية للأسعار الأعلي نسبيا ليتم تحصيل ضريبة من الدخول من 5000 إلي 30000 جنيه بنسبة 10% والشريحة من 30000 إلي 45000 جنيه 15% والشريحة من 45000 إلي مليون جنيه بنسبة 20% والشريحة الأخيرة الذي يفوق دخلها أكثر من عشرة ملايين بنسبة 25%.
كما تم تثبيت فرض ضرائب بسعر 2.5% علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي سواء كانت العقارات والمباني والأراضي مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت داخل أو خارج كردون المدينة.
كما تم تعديل المادة ?49? التي تخص الأشخاص الاعتبارية وتنقسم لشريحتين الأولي التي تحتوي علي دخل حتي 10 ملايين جنيه تفرض ضرائب بنسبة 20% والشريحة الثانية أكثر من 10 ملايين جنيه تفرض عليها ضريبة 25% وتم تعديلها إلي سعر نسبي بواقع 25% من صافي الأرباح السنوية ويهدف التعديل إلي تطبيق سعر نسبي بواقع 25% لتتماشي الضريبة مع ما يطبق في أغلب النظم الضريبية المقارنة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.
كما تم تعديل مادة ?58? التي تنص علي فرض الضريبة بسعر 32% علي عوائد السندات لصالح البنك المركزي وغيره من البنوك التجارية، وفرض ضريبة بسعر 20% علي عوائد أذون وسندات الخزانة، وتم أخذ المادة كما هي مع اختلاف أساليب التحصيل وحجز الضريبة وتوريدها للخزانة العامة.. وعدلت المادة ?31? بند 6 التي تخص الأشخاص الطبيعيين بإعفاء الأرباح المحققه من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية في حدود نسبة التمويل ولمدة خمس سنوات وشروط أخري لتطبيق الأعفاء وتم تعديل المادة إلي إعفاء تلك المشروعات في حدود نسبة هذا التمويل إلي رأسمال المستثمر بحد أقصي مما يعادل 50% من الربح السنوي وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه لمدة خمس سنوات وزيادة هذا الحد الأقصي المشار إليه إلي خمسمائة ألف جنيه في تلك المشروعات التي تقام بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وتتضمن تعديل المادة رقم ?50? بند ?7? لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار وكذلك عائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية بالبورصة وإقتصر التعديل علي قصر الاعفاء علي أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها .
وشملت التعديلات علي القوانين إضافة بنود جديدة لا توجد في القانون الحالي من بينها مادة ?56? مكرر والتي تنص علي فرض ضريبية مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي تلك الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، كذلك عمليات البيع أو الشراء أو المبادلة بأنواعها في الشركات في صفقة استحواذ متي جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق.. كما تم إضافة مادة رقم ?147? مكررا وهي إضافة كمادة عفو ضريبي فيما يخص المجتمع غير الرسمي، لتشجيع القطاع غير الرسمي للتحول إلي القطاع الرسمي.
وأخيرا في ضريبة الدخل إلغاء البندين 3 و4 من مادة ?50?من قانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي البند 3 الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحيث إذا حققت أرباحا فيكون الخضوع للضريبة وبخلاف التعديلات التي سبق اعلانها حول ضريبة المبيعات بشزن البيرة والسجائر فقد تم تعديل خدمات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم السياحية وفروعها التي يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بفئة 10% من قيمة الفاتورة، وشركات النقل السياحي لخدمات النقل السياحي بصفة عامة وخضوعها لضريبة 10% من قيمة الفاتورة بدلا من 5%.
ورفع ضريبة خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة لفئة 10% بدلا من 5% من قيمة العقد وذلك لتوحيد فئات الضريبة علي الخدمات .
وزيادة الضرائب علي خدمات الإتصالات سواء كانت دولية أو محلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل تخضع لضريبة بفئة 18% بالإضافة إلي تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة من قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة بعدما كانت تخضع لضريبة 15%، وتم تعديل بند النظافة ليشمل جميع خدمات النظافة والحراسة الخاصة بدلا من شركات النظافة والحراسة لتخضع لفئة ضريبية 10% من القيمة .
أما عن التعديلات الواردة علي قانون الضريبة العقارية وفقا للقانون رقم 103 لسنة 2012 تم إرجاء تطبيق الضريبة علي العقارات المبنية لمدة 6 أشهر، بحيث تطبق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل بدلا من أول يناير، كما شهد القانون تعديل آخر وهو عدم جواز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة عن 30% من الضريبة المستحقة بالنسبة للعقارات المستغلة لأغراض السكن و45% بالنسبة للعقارات المستغلة في غير أعرض السكن وذلك لتخفيف عن الممولين وطمأنتهم بأن الضريبة لن تزيد كل خمس سنوات بأكثر من 30% مهما إرتفعت القيمة الإيجارية للعقارات السكنية وغير السكنية.
أما بالنسبة للتعديلات التي طرأت علي قانون ضريبة الدمغة بشان ضريبة الدمغة علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف من صورة التمويل التي تقدمها واعتبار كل إعلام أو اخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا للشرائح التالية وذلك من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللأئحة التنفيذية لهذا القانون لعناصر حسابها، وهذه الشرائح هي10% للإعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان أكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه و25% للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه.وذلك كله حسب الأحوال بالنسبة إلي حتي علي الكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها.
كما تم تعديل المادة ?64? والتي نصت علي إلغاء الاعفاء علي إعلانات الخاصة بالانتخابات والاعلان عن حالات الوفاة، واقتصر إعفاء الاعلانات علي الاعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة أو لتنبيه
وتم تعديل المادة ?89? إلي تحصيل ألف جنيه سنويا بدلا من 300 جنيه علي ترخيص كل من استغلال محجر أو منجم ورخص محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور سينما والمسارح وتراخيص إستغلال مصانع الطوب أي الضريبة زادت بمعدل 60 جنيها شهريا، وثلاثين جنيها علي رخصة البناء و12 سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل و15 جنيه سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد عن حمولتها عن خمسة أطنان ولا تجاوز 15 طنا و8 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي 15 طنا و12 جنيها سنويا علي كل رخصة محل عام و100 جنيه سنويا علي كل ترخيص محل جزارة أو محل صناعي بدلا من 18 جنيها سنويا و6 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير ركوب 4 سلندرات لإأقل و12 جنيها سنويا علي رخصة ركوب أكثر من 4 سلندرات و6 جنيهات عن كل رخصة لإستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها .
كما تم تعديل المادة ?96? والتي تختص بفرض ضريبة نوعية 3 جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز، ظلت الضريبة كما هي ثابتة للمياه والكهرباء ولكن تم إضافة جنيه واحد شهريا علي كل وصلة توريد غاز بحد أقصي وصلتين ومضاعفة الضريبة علي كل وصلة زيادة، كما يوجد بند في المادة ينص علي تحصيل 3.6 قرش عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية وتم تغيير هذا البند حيث تم تعديله بتحديد إستهلاك الغاز حتي 20 متر مكعب شهريا وأي زيادة يتم احتسابه ب 25 قرشا علي كل متر مكعب زيادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.