رئيس جامعة دمياط يشارك في اجتماع الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الري: دراسة إسناد تشغيل وصيانة محطات رفع مياه المشروعات القومية لشركات متخصصة    الخارجية: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية    المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: هجوم استيطاني على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية    عبد الرؤوف يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    أجواء خريفية في الإسكندرية واستعدادات لمنقلب جوى غدا    حبس ولية أمر دهست طالبة بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق    بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف برنامج الأفلام الروائية الطويلة لدورتها ال18    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    حبس المتهمة بحيازة والاتجار في طن حشيش برمل الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    رئيس الوزراء يتفقد مشروع روضة السيدة 2 ويتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة    تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 22 %    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الكونغو الديمقراطية: مصرع 20 شخصا في غرق قارب غربي البلاد    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العالم اليوم" تنفرد بنشر مشروع تعديلات كل أنواع الضرائب من شريحة المحمول إلي أصحاب المليارات
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 02 - 2013

حصلت "العالم اليوم" علي ملف مشروع القرار الجمهوري المفصل الخاص لقانون الضرائب الجديد، أوضح الملف أن د.محمد مرسي رئيس الجمهورية إطلع علي تعديلات قانون الضرائب الخاصة بضرائب الدمغة ووافق عليها، بالاضافة لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل والتعديلات الواردة علي قانون الضريبة العامة علي المبيعات وقانون الضريبة وبعد موافقة مجلس الوزراء أيضا وهي التعديلات التي كان قد أثار اعلان بعضها أزمة واضطرت الرئاسة الي اعلان سحبها وعدم تطبيقها قبل اجراء حوار مجتمعي حولها .
وكشفت المستندات توسيع الشرائح الضريبية الخاضعة للسعر الأقل لتخفيف العبء الضريبي علي أصحاب الدخول المنخفضة وبإخضاع الدخول العالية للأسعار الأعلي نسبيا ليتم تحصيل ضريبة من الدخول من 5000 إلي 30000 جنيه بنسبة 10% والشريحة من 30000 إلي 45000 جنيه 15% والشريحة من 45000 إلي مليون جنيه بنسبة 20% والشريحة الأخيرة الذي يفوق دخلها أكثر من عشرة ملايين بنسبة 25%.
كما تم تثبيت فرض ضرائب بسعر 2.5% علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي سواء كانت العقارات والمباني والأراضي مشهرة أو غير مشهرة وسواء كانت داخل أو خارج كردون المدينة.
كما تم تعديل المادة ?49? التي تخص الأشخاص الاعتبارية وتنقسم لشريحتين الأولي التي تحتوي علي دخل حتي 10 ملايين جنيه تفرض ضرائب بنسبة 20% والشريحة الثانية أكثر من 10 ملايين جنيه تفرض عليها ضريبة 25% وتم تعديلها إلي سعر نسبي بواقع 25% من صافي الأرباح السنوية ويهدف التعديل إلي تطبيق سعر نسبي بواقع 25% لتتماشي الضريبة مع ما يطبق في أغلب النظم الضريبية المقارنة ولتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية.
كما تم تعديل مادة ?58? التي تنص علي فرض الضريبة بسعر 32% علي عوائد السندات لصالح البنك المركزي وغيره من البنوك التجارية، وفرض ضريبة بسعر 20% علي عوائد أذون وسندات الخزانة، وتم أخذ المادة كما هي مع اختلاف أساليب التحصيل وحجز الضريبة وتوريدها للخزانة العامة.. وعدلت المادة ?31? بند 6 التي تخص الأشخاص الطبيعيين بإعفاء الأرباح المحققه من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية في حدود نسبة التمويل ولمدة خمس سنوات وشروط أخري لتطبيق الأعفاء وتم تعديل المادة إلي إعفاء تلك المشروعات في حدود نسبة هذا التمويل إلي رأسمال المستثمر بحد أقصي مما يعادل 50% من الربح السنوي وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه لمدة خمس سنوات وزيادة هذا الحد الأقصي المشار إليه إلي خمسمائة ألف جنيه في تلك المشروعات التي تقام بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وتتضمن تعديل المادة رقم ?50? بند ?7? لإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار وكذلك عائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية بالبورصة وإقتصر التعديل علي قصر الاعفاء علي أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها .
وشملت التعديلات علي القوانين إضافة بنود جديدة لا توجد في القانون الحالي من بينها مادة ?56? مكرر والتي تنص علي فرض ضريبية مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف علي تلك الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي، كذلك عمليات البيع أو الشراء أو المبادلة بأنواعها في الشركات في صفقة استحواذ متي جاوزت 33% من رأسمال الشركة أو حقوق.. كما تم إضافة مادة رقم ?147? مكررا وهي إضافة كمادة عفو ضريبي فيما يخص المجتمع غير الرسمي، لتشجيع القطاع غير الرسمي للتحول إلي القطاع الرسمي.
وأخيرا في ضريبة الدخل إلغاء البندين 3 و4 من مادة ?50?من قانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي البند 3 الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحيث إذا حققت أرباحا فيكون الخضوع للضريبة وبخلاف التعديلات التي سبق اعلانها حول ضريبة المبيعات بشزن البيرة والسجائر فقد تم تعديل خدمات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم السياحية وفروعها التي يتوافر فيها الاشتراطات السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بفئة 10% من قيمة الفاتورة، وشركات النقل السياحي لخدمات النقل السياحي بصفة عامة وخضوعها لضريبة 10% من قيمة الفاتورة بدلا من 5%.
ورفع ضريبة خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة لفئة 10% بدلا من 5% من قيمة العقد وذلك لتوحيد فئات الضريبة علي الخدمات .
وزيادة الضرائب علي خدمات الإتصالات سواء كانت دولية أو محلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل تخضع لضريبة بفئة 18% بالإضافة إلي تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة من قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة بعدما كانت تخضع لضريبة 15%، وتم تعديل بند النظافة ليشمل جميع خدمات النظافة والحراسة الخاصة بدلا من شركات النظافة والحراسة لتخضع لفئة ضريبية 10% من القيمة .
أما عن التعديلات الواردة علي قانون الضريبة العقارية وفقا للقانون رقم 103 لسنة 2012 تم إرجاء تطبيق الضريبة علي العقارات المبنية لمدة 6 أشهر، بحيث تطبق اعتبارا من الأول من يوليو المقبل بدلا من أول يناير، كما شهد القانون تعديل آخر وهو عدم جواز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة الضريبة عن 30% من الضريبة المستحقة بالنسبة للعقارات المستغلة لأغراض السكن و45% بالنسبة للعقارات المستغلة في غير أعرض السكن وذلك لتخفيف عن الممولين وطمأنتهم بأن الضريبة لن تزيد كل خمس سنوات بأكثر من 30% مهما إرتفعت القيمة الإيجارية للعقارات السكنية وغير السكنية.
أما بالنسبة للتعديلات التي طرأت علي قانون ضريبة الدمغة بشان ضريبة الدمغة علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف من صورة التمويل التي تقدمها واعتبار كل إعلام أو اخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا للشرائح التالية وذلك من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللأئحة التنفيذية لهذا القانون لعناصر حسابها، وهذه الشرائح هي10% للإعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان أكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه و25% للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه.وذلك كله حسب الأحوال بالنسبة إلي حتي علي الكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها.
كما تم تعديل المادة ?64? والتي نصت علي إلغاء الاعفاء علي إعلانات الخاصة بالانتخابات والاعلان عن حالات الوفاة، واقتصر إعفاء الاعلانات علي الاعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة أو لتنبيه
وتم تعديل المادة ?89? إلي تحصيل ألف جنيه سنويا بدلا من 300 جنيه علي ترخيص كل من استغلال محجر أو منجم ورخص محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور سينما والمسارح وتراخيص إستغلال مصانع الطوب أي الضريبة زادت بمعدل 60 جنيها شهريا، وثلاثين جنيها علي رخصة البناء و12 سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل و15 جنيه سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد عن حمولتها عن خمسة أطنان ولا تجاوز 15 طنا و8 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي 15 طنا و12 جنيها سنويا علي كل رخصة محل عام و100 جنيه سنويا علي كل ترخيص محل جزارة أو محل صناعي بدلا من 18 جنيها سنويا و6 جنيهات سنويا علي رخصة تسيير ركوب 4 سلندرات لإأقل و12 جنيها سنويا علي رخصة ركوب أكثر من 4 سلندرات و6 جنيهات عن كل رخصة لإستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها .
كما تم تعديل المادة ?96? والتي تختص بفرض ضريبة نوعية 3 جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز، ظلت الضريبة كما هي ثابتة للمياه والكهرباء ولكن تم إضافة جنيه واحد شهريا علي كل وصلة توريد غاز بحد أقصي وصلتين ومضاعفة الضريبة علي كل وصلة زيادة، كما يوجد بند في المادة ينص علي تحصيل 3.6 قرش عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية وتم تغيير هذا البند حيث تم تعديله بتحديد إستهلاك الغاز حتي 20 متر مكعب شهريا وأي زيادة يتم احتسابه ب 25 قرشا علي كل متر مكعب زيادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.