القومي لحقوق الإنسان يبدأ مناقشات حول إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز    ورشة عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة    صعود المؤشر الرئيسى للبورصة متجاوزا مستوى 49 ألف نقطة بجلسة الأربعاء    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يضخ 1.3 مليار يورو في مصر خلال 2025    بعد إعلان اغتياله.. أبرز المعلومات عن سيف الإسلام القذافي    حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة أتلتيك لأول مرة    خالد حنفي: مبادرة «بوابة صحار العالمية» رؤية تعيد رسم خريطة التجارة    تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    الهلال يعلن رسميًا تجديد عقد نيفيز    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    الخميس.. انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    الزراعة تقود حملات رقابية موسعة على سوق المستحضرات البيطرية    السجن والغرامة لفكهاني وكهربائي بتهمة الاتجار في الحشيش وحيازة سلاح في المرج    طرح البوستر الرسمي ل مسلسل «اتنين غيرنا».. رمضان 2026    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    محافظ الشرقية يفتتح وحدتي طب أسرة بالملكيين البحرية والحجازية    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الفلسطينيين لليوم الثالث.. وقافلة زاد العزة 131 تنطلق إلى غزة    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    البلوجر أم جاسر كلمة السر في وقف مسلسل روح OFF نهائيًا    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    تطورات مفاجئة فى أزمة إمام عاشور.. الأهلى يضع شروط العفو واللاعب يتحدى    جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي حي الجناين    طريقة عمل طاجن بامية باللحم في الفرن، وصفة تقليدية بطعم البيوت الدافئة    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    «برلماني» يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    بشاير البرلمان الجديد    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أهم التعديلات الضريبية التى يناقشها الشورى بعيدا عن الإعلام.. ضريبة على القروض والتسهيلات الائتمانية والسلف بالبنوك.. وفرض 20 % على الإعلانات
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2013

ينشر "اليوم السابع"، عددا من مواد مشروعى قانونين بتعديلات ضريبتى الدخل والدمغة، والتى تناقشها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى سرية تامة.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها وزارة المالية للشورى، إلغاء حافز سداد المتأخرات بواقع 10%، والذى سبق وأن أقره القانون 101 لسنة 2012 بتعديلات ضريبة الدخل الصادر بقرار رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى، والمجمد العمل به، كما تضمنت التعديلات منح إعفاء شخصى للممول بواقع 7 آلاف جنيه سنويا.
وفيما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، اقترحت التعديلات فرض ضريبتين على البورصة، الأولى ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والثانية ضريبة دمغة نسبية مقدارها 1 فى الألف على كل عملية شراء أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.
كما تضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة بواقع 1 فى الألف كل ربع سنة على التسهيلات الائتمانية والسلف والقروض، وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، ويتحملها البنك والعميل مناصفة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تماما على النظام الضريبى المصرى، للحد من عمليات التجنب الضريبى، وتنص على عدم الاعتداد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى، بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمنى، إذا ثبت أن الغرض الرئيسى، أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، وإلى نص أهم المواد المقترحة بالتعديلات:
أولا: القانون الخاص بالدخل
- حذف المادة الأولى من قانون 101 لسنة 2012، والتى تنص على: "منح الممول حافز 10% عن أى مبلغ يدفعه من 31-12 – 2012 وحتى 1-1- 2013، وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه، حتى لو صدر به قرار تقسيط ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما أقر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
- مادة 11
تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بغير تخفيض وتوريد الضريبة خلال 15 يوما كل شهر، واللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل.
- مادة 13
مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصى سنوى للممول.
- مادة 36
إعفاء صافى إيراد أصحاب المهن كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة، بحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 20 عاما.
- مادة 42
فرض ضريبة 2.5% من إجمالى التصرف فى العقارات أو الأراضى عدا القرى، ويشمل الأمر "المشهرة وغير المشهرة".
يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوما من التصرف.
- مادة مستحدثة
- تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والتى تجريها شركات الأموال أيا كان الغرض منها، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أو اعتباريا أو شخصيا.
ثانيا: تعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012
- يلغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة.
- مادة 57
- تستحق ضريبة نسبية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة، وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الأخرى.
- مادة 60
- يعتبر إعلانا كل إعلان أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال على الإعلانات الآتية: "السينما وشاشة التلفاز والقنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الإليكترونية أو الراديو أو أيا من الوسائل المسموعة والمرئية وكذلك إعلانات الطرق العامة وأسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف".
- مادة 83
- تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف على كل عملية شراء، أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.
- مادة 84
- تستحق الضريبة على كل عملية بيع أو شراء للأوراق المالية، ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.