بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أهم التعديلات الضريبية التى يناقشها الشورى بعيدا عن الإعلام.. ضريبة على القروض والتسهيلات الائتمانية والسلف بالبنوك.. وفرض 20 % على الإعلانات
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2013

ينشر "اليوم السابع"، عددا من مواد مشروعى قانونين بتعديلات ضريبتى الدخل والدمغة، والتى تناقشها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى سرية تامة.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها وزارة المالية للشورى، إلغاء حافز سداد المتأخرات بواقع 10%، والذى سبق وأن أقره القانون 101 لسنة 2012 بتعديلات ضريبة الدخل الصادر بقرار رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى، والمجمد العمل به، كما تضمنت التعديلات منح إعفاء شخصى للممول بواقع 7 آلاف جنيه سنويا.
وفيما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، اقترحت التعديلات فرض ضريبتين على البورصة، الأولى ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والثانية ضريبة دمغة نسبية مقدارها 1 فى الألف على كل عملية شراء أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.
كما تضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة بواقع 1 فى الألف كل ربع سنة على التسهيلات الائتمانية والسلف والقروض، وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، ويتحملها البنك والعميل مناصفة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تماما على النظام الضريبى المصرى، للحد من عمليات التجنب الضريبى، وتنص على عدم الاعتداد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى، بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمنى، إذا ثبت أن الغرض الرئيسى، أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، وإلى نص أهم المواد المقترحة بالتعديلات:
أولا: القانون الخاص بالدخل
- حذف المادة الأولى من قانون 101 لسنة 2012، والتى تنص على: "منح الممول حافز 10% عن أى مبلغ يدفعه من 31-12 – 2012 وحتى 1-1- 2013، وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه، حتى لو صدر به قرار تقسيط ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما أقر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
- مادة 11
تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بغير تخفيض وتوريد الضريبة خلال 15 يوما كل شهر، واللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل.
- مادة 13
مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصى سنوى للممول.
- مادة 36
إعفاء صافى إيراد أصحاب المهن كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة، بحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 20 عاما.
- مادة 42
فرض ضريبة 2.5% من إجمالى التصرف فى العقارات أو الأراضى عدا القرى، ويشمل الأمر "المشهرة وغير المشهرة".
يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوما من التصرف.
- مادة مستحدثة
- تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والتى تجريها شركات الأموال أيا كان الغرض منها، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أو اعتباريا أو شخصيا.
ثانيا: تعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012
- يلغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة.
- مادة 57
- تستحق ضريبة نسبية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة، وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الأخرى.
- مادة 60
- يعتبر إعلانا كل إعلان أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال على الإعلانات الآتية: "السينما وشاشة التلفاز والقنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الإليكترونية أو الراديو أو أيا من الوسائل المسموعة والمرئية وكذلك إعلانات الطرق العامة وأسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف".
- مادة 83
- تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف على كل عملية شراء، أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.
- مادة 84
- تستحق الضريبة على كل عملية بيع أو شراء للأوراق المالية، ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.