ترامب من البيت الأبيض للأمريكيين: أنهينا 8 حروب، حققنا السلام في الشرق الأوسط لأول مرة منذ 3000 آلاف سنة، وأمريكا أقوى من أي وقت مضى    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    الكونجرس الأمريكي يقر مساعدات سنوية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار    ترامب: ورثت تركة مثقلة بالأزمات وأعمل على إصلاحها    ترامب: أنهينا 8 حروب فى 10 أشهر وقضينا على التهديد النووى الإيرانى    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أهم التعديلات الضريبية التى يناقشها الشورى بعيدا عن الإعلام.. ضريبة على القروض والتسهيلات الائتمانية والسلف بالبنوك.. وفرض 20 % على الإعلانات
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2013

ينشر "اليوم السابع"، عددا من مواد مشروعى قانونين بتعديلات ضريبتى الدخل والدمغة، والتى تناقشها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى سرية تامة.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها وزارة المالية للشورى، إلغاء حافز سداد المتأخرات بواقع 10%، والذى سبق وأن أقره القانون 101 لسنة 2012 بتعديلات ضريبة الدخل الصادر بقرار رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى، والمجمد العمل به، كما تضمنت التعديلات منح إعفاء شخصى للممول بواقع 7 آلاف جنيه سنويا.
وفيما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، اقترحت التعديلات فرض ضريبتين على البورصة، الأولى ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والثانية ضريبة دمغة نسبية مقدارها 1 فى الألف على كل عملية شراء أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.
كما تضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة بواقع 1 فى الألف كل ربع سنة على التسهيلات الائتمانية والسلف والقروض، وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، ويتحملها البنك والعميل مناصفة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تماما على النظام الضريبى المصرى، للحد من عمليات التجنب الضريبى، وتنص على عدم الاعتداد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى، بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمنى، إذا ثبت أن الغرض الرئيسى، أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، وإلى نص أهم المواد المقترحة بالتعديلات:
أولا: القانون الخاص بالدخل
- حذف المادة الأولى من قانون 101 لسنة 2012، والتى تنص على: "منح الممول حافز 10% عن أى مبلغ يدفعه من 31-12 – 2012 وحتى 1-1- 2013، وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه، حتى لو صدر به قرار تقسيط ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما أقر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
- مادة 11
تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بغير تخفيض وتوريد الضريبة خلال 15 يوما كل شهر، واللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل.
- مادة 13
مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصى سنوى للممول.
- مادة 36
إعفاء صافى إيراد أصحاب المهن كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة، بحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 20 عاما.
- مادة 42
فرض ضريبة 2.5% من إجمالى التصرف فى العقارات أو الأراضى عدا القرى، ويشمل الأمر "المشهرة وغير المشهرة".
يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوما من التصرف.
- مادة مستحدثة
- تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والتى تجريها شركات الأموال أيا كان الغرض منها، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أو اعتباريا أو شخصيا.
ثانيا: تعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012
- يلغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة.
- مادة 57
- تستحق ضريبة نسبية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة، وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الأخرى.
- مادة 60
- يعتبر إعلانا كل إعلان أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال على الإعلانات الآتية: "السينما وشاشة التلفاز والقنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الإليكترونية أو الراديو أو أيا من الوسائل المسموعة والمرئية وكذلك إعلانات الطرق العامة وأسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف".
- مادة 83
- تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف على كل عملية شراء، أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.
- مادة 84
- تستحق الضريبة على كل عملية بيع أو شراء للأوراق المالية، ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.