قال محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب إن التعديلات الضريبية الاخيرة شملت تعديل 6 مواد مهمة في القانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 143 لسنة 2006 الخاص بضريبة الدمغة، حيث تم تعديل المادة 57 بحيث تنص علي أن تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد واحد في الألف علي أعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلي ان يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. واوضح أن التعديل تضمن فرض الضريبة علي اعلي رصيد مدين يصل إليه عملاء القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية خلال كل ربع سنة بدلا من الرصيد المدين في نهاية كل ربع سنة، كما تم تخفيض مدة سداد الضريبة الي سبعة أيام في نهاية كل ربع سنة بدلا من عشرة أيام، وهو ما قد يزيد العبء علي عملاء البنوك ويحد من الائتمان الممنوح لهم . وقال انه تم ايضا تعديل المادة 60 من القانون الخاصة بالضريبة علي الاعلانات، حيث تم تقسيم فئة ضريبة الدمغة المستحقة علي الدعاية والاعلان الي شرائح تبدأ من 10% للاعلان حتي مليون جنيه، و15% للإعلان اكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه، و25% للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه .. وذلك بعد أن كان سعر الضريبة موحدا بنسبة 15% علي تكلفة الدعاية والاعلان أياً كان مبلغها، وهو تعديل لم يحدد ان كانت الضريبة ستفرض علي الفواتير التي تتعامل بها شركات الاعلانات أم علي مبلغ الاعلان الذي تخصصه الشركة طوال العام، بالاضافة الي زيادة العبء الضريبي المفروض علي الشركات التي تعلن بصفة منتظمة ومكثفة عن منتجاتها . واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 61 من القانون، حيث تم اضافة القنوات الفضائية الي الجهات الملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة الدمغة من الاشخاص الطبيعيين . كما تم خضوع الاعلانات الخاصة بالاشخاص غير المقيمين في مصر، سواء كانوا أشخاصا اعتبارية أو أشخاصا طبيعية، لضريبة الدمغة المستحقة علي الاعلانات التي تذاع او تنشر في مصر، وألزم القنوات الفضائية ووكالات الاعلان بتحصيل الضريبة علي جميع هذه الاعلانات وتوريدها لمصلحة الضرائب . وقال انه تم ايضا تعديل المادة 64 الخاصة بالاعفاءات حيث تم الغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للإعلانات الخاصة بالوفاة والاعلانات الخاصة بالانتخابات . واشار الي انه تم تعديل بعض البنود في المادة 89 الخاصة بالضريبة النوعية علي التصاريح والرخص، حيث تمت زيادة مبلغ الضريبة المفوضة علي ترخيص استغلال المحاجر والمناجم الي ألف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي ترخيص استغلال مصانع الطوب الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه . واوضح انه تم ايضا تعديل المادة 96 من القانون الخاصة بسعر الضريبة النوعية علي خدمات الغاز والكهرباء، بحيث تم اضافة واحد جنيه شهريا علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصي وصلتان، وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة . كما تم إلغاء الاعفاء الممنوح لاستهلاك الكهرباء للإغراض السكنية، واصبح استهلاك الكهرباء للاغراض السكنية يخضع للضريبة بواقع ثلاثة قروش علي كل كليو وات/ساعة . وتم تعديل الضريبة المستحقة علي استهلاك الغاز المستعمل في غير الاغراض الصناعية لتصبح 3.6 قرش حتي 20 مترا مكعبا فقط، و25 قرشا علي كل متر مكعب زيادة . واضاف المشرع نصا يلزم مؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.