أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرائح الدمغة علي الإعلانات تزيد العبء علي الشركات
فرض الضريبة علي أعلي رصيد مدين يعرقل حزمة الائتمان بالبنوك
نشر في العالم اليوم يوم 28 - 02 - 2013

قال محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب إن التعديلات الضريبية الاخيرة شملت تعديل 6 مواد مهمة في القانون 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون 143 لسنة 2006 الخاص بضريبة الدمغة، حيث تم تعديل المادة 57 بحيث تنص علي أن تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد واحد في الألف علي أعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلي ان يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
واوضح أن التعديل تضمن فرض الضريبة علي اعلي رصيد مدين يصل إليه عملاء القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية خلال كل ربع سنة بدلا من الرصيد المدين في نهاية كل ربع سنة، كما تم تخفيض مدة سداد الضريبة الي سبعة أيام في نهاية كل ربع سنة بدلا من عشرة أيام، وهو ما قد يزيد العبء علي عملاء البنوك ويحد من الائتمان الممنوح لهم .
وقال انه تم ايضا تعديل المادة 60 من القانون الخاصة بالضريبة علي الاعلانات، حيث تم تقسيم فئة ضريبة الدمغة المستحقة علي الدعاية والاعلان الي شرائح تبدأ من 10% للاعلان حتي مليون جنيه، و15% للإعلان اكثر من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه، و25% للإعلانات التي تزيد علي 25 مليون جنيه .. وذلك بعد أن كان سعر الضريبة موحدا بنسبة 15% علي تكلفة الدعاية والاعلان أياً كان مبلغها، وهو تعديل لم يحدد ان كانت الضريبة ستفرض علي الفواتير التي تتعامل بها شركات الاعلانات أم علي مبلغ الاعلان الذي تخصصه الشركة طوال العام، بالاضافة الي زيادة العبء الضريبي المفروض علي الشركات التي تعلن بصفة منتظمة ومكثفة عن منتجاتها .
واضاف انه تم ايضا تعديل المادة 61 من القانون، حيث تم اضافة القنوات الفضائية الي الجهات الملزمة بتحصيل وتوريد ضريبة الدمغة من الاشخاص الطبيعيين .
كما تم خضوع الاعلانات الخاصة بالاشخاص غير المقيمين في مصر، سواء كانوا أشخاصا اعتبارية أو أشخاصا طبيعية، لضريبة الدمغة المستحقة علي الاعلانات التي تذاع او تنشر في مصر، وألزم القنوات الفضائية ووكالات الاعلان بتحصيل الضريبة علي جميع هذه الاعلانات وتوريدها لمصلحة الضرائب .
وقال انه تم ايضا تعديل المادة 64 الخاصة بالاعفاءات حيث تم الغاء الاعفاء الضريبي الممنوح للإعلانات الخاصة بالوفاة والاعلانات الخاصة بالانتخابات .
واشار الي انه تم تعديل بعض البنود في المادة 89 الخاصة بالضريبة النوعية علي التصاريح والرخص، حيث تمت زيادة مبلغ الضريبة المفوضة علي ترخيص استغلال المحاجر والمناجم الي ألف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه، وزيادة المبلغ المفروض علي ترخيص استغلال مصانع الطوب الي الف جنيه بدلا من 300 جنيه .
واوضح انه تم ايضا تعديل المادة 96 من القانون الخاصة بسعر الضريبة النوعية علي خدمات الغاز والكهرباء، بحيث تم اضافة واحد جنيه شهريا علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصي وصلتان، وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة .
كما تم إلغاء الاعفاء الممنوح لاستهلاك الكهرباء للإغراض السكنية، واصبح استهلاك الكهرباء للاغراض السكنية يخضع للضريبة بواقع ثلاثة قروش علي كل كليو وات/ساعة .
وتم تعديل الضريبة المستحقة علي استهلاك الغاز المستعمل في غير الاغراض الصناعية لتصبح 3.6 قرش حتي 20 مترا مكعبا فقط، و25 قرشا علي كل متر مكعب زيادة .
واضاف المشرع نصا يلزم مؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.