اصدر الدكتور محمد مرسي قرارا بقانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111 لسنة1980 وتنص التعديلات علي:المادة الاولي: تستحق ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واي صورة من صورة التمويل التي تقدمها البنوك وذلك بواقع اربعة في الالف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد واحد في الالف علي اعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلي ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة, ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. المادة(60) يعتبر اعلانات كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم باية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا للشرائح التالية وذلك من اجر الاعلان او من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذيي لهذا القانون عناصر حسابها: 10% للاعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان اكثر من مليون جنيه وحتي25 مليون جنيه و25% للاعلانات التي تزيد علي25 مليون جنيه. وذلك كله بحسب الاحوال بالنسبة الي الاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما او شاشات التلفزيون او الاعلانات التي تذاع بالراديو والاعلانات التي تقام في الطرقات العامة او اسطح او واجهات العقارات او غيرها من الاماكن وعلي وسائل النقل المختلفة والاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف انواعها. المادة(61) علي كل جهة تقوم بالاعلان ان تخطر مصلحة الضرائب عن الاعلانات التي يتم عرضها او اذاعتها او نشرها, موضحا الاعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليها, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الاخري التي يتضمنها الاخطار ويلتزم صاحب الاعلان من الاشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة الي مأمورية الضرائب المختصة, كما تلتزم الجهة التي تقوم بالاعلان للاشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة, كما تلتزم وكالات الاعلان والقنوات الفضائية بتحصيل الضريبة من الافراد الطبيعيين وغيرالمقيمين وتوريدها للمصلحة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الاعلان, وفي جميع الاحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالاعلان بالاحتفاظ بسجل اسماء من تم الاعلان لصالحهم وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة(64) تعفي من الضريبة الاعلانات الاتية: الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطات العامة, او لتنبية الجمهور الي تنفيذ القوانيين واللوائح, او للتوعية بصفة عامة, بما في ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية, واعلانات التحذير واعلانات البيوع الجبرية واعلان طالب الحصول علي عمل والاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والاعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات. المادة(89) تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي: اولا التصاريح: نوعية مقدارها تسعون قرشا علي كل تصريح يصدر من اية سلطة ادارية. ثانيا الرخص: نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر من اية سلطة ادارية وذلك عدا الرخص الاتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي: الف جنيه سنويا علي ترخيص استغلال محجر او منجم, والف جنية سنويا علي رخص محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح, والف جنيه سنويا علي كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب, وثلاثون جنيها علي رخصة البناء, واثنا عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة اطنان فأقل, وخمسة عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة اطنان ولاتجاوز خمسة عشر طنا, وثمانية عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا, واثنا عشر جنيها سنويا علي كل رخصة محل عام, ومائة جنيه سنويا علي كل ترخيص محل جزارة او محل صناعي, وستة جنيهات سنويا علي رخصة تسيير سيارة ركوب اربعة سلندرات فأقل, واثنا عشر جنيها سنويا علي كل رخصة تسيير ركوب اكثر من اربعة سلندرات وستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد اسلحة او ذخائر او نقلها. المادة(96) تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي: ثلاثة جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه او الكهرباء, ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وجنيه شهريا علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد اقصي وصلتين وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة. وثلاثة قروش علي كل كيلو وات|ساعة من الكهرباء المستعملة للاضاءة في اي مكان, او للاغراض السكنية او التجارة بما في ذلك ادارة المصاعد, و6ر0 من القرش علي كل عشرة كيلو وات| ساعة من الكهرباء المستعملة في الاغراض الصناعية, و6ر3 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستعمل في غير الاغراض الصناعية بحد اقصي20 مترا مكعبا شهريا, و25 قرشا عن كل متر مكعب زيادة, وتسعة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين( البوتاجاز) او ما يماثله من المستحضرات في غير الاغراض الصناعية, وثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز في الاغراض الصناعية ويلتزم مؤدي الخدمات بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.