رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية    بعد تراجع سعر الدولار.. كم سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 17-8-2025 في البنك الأهلي؟    «المشاط»: التعاون مع اليابان يهدف لزيادة استثمارات القطاع الخاص بآليات تمويل مبتكرة    «الأونروا»: نظام المساعدات في غزة يجلب الفوضى والموت (تقرير)    ارتفاع ضحايا الفيضانات في شمال باكستان إلى 351 قتيلا    ماستانتونو عن انضمامه إلى ريال مدريد: "حلم الطفولة تحقق"    مفاجأة في تقرير محمد معروف بشأن طرد محمد هاني.. رئيس تحرير الأهلي يكشف    محافظ أسيوط يتابع ضحايا حادث الطريق الصحراوي ويوجه بسرعة تقديم الدعم للمصابين    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    وزارة العمل تعلن عن 11 فرصة عمل للمصريين في الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    أمن الفيوم يُعيد شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرته بعد تقديم الرعاية اللازمة    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    وصلة هزار بين أحمد وعمرو سعد على هامش حفله بالساحل الشمالي (فيديو)    بعد تراجعه.. هل تستطيع مصر استعادة مستويات انتاج الغاز بحلول 2027؟    مقاومة المضادات الحيوية: خطر جديد يهدد البشرية    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    ندوة جاكسون هول قد تكشف عن اتجاهات سعر الفائدة الأمريكية الفترة المقبلة    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعى    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    تصرف مفاجئ من أحمد حلمي خلال حفلة عمرو دياب بالساحل الشمالي    فنون شعبية وطرب أصيل في ليالي صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا    وكيل صحه الأقصر يتفقد وحدة الكرنك القديم الصحية لمتابعة سير العمل    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    رئيس شئون القران بالأوقاف: مسابقة دولة التلاوة رحلة لاكتشاف جيل جديد من القراء    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    رئيس هيئة قناة السويس يوجه بصرف مليون جنيه دعما عاجلا لنادى الإسماعيلى    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    وظائف شاغرة بالمطابع الأميرية.. تعرف على الشروط والتفاصيل    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورًا    ملخص وأهداف مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة 3-0 فى الدورى الإسبانى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون ضريبة الدمغة:4‏ في الألف ضريبة
نسبية علي التسهيلات الائتمانية والقروض
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 12 - 2012

اصدر الدكتور محمد مرسي قرارا بقانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم‏111‏ لسنة‏1980‏ وتنص التعديلات علي‏:‏المادة الاولي: تستحق ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واي صورة من صورة التمويل التي تقدمها البنوك وذلك بواقع اربعة في الالف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد واحد في الالف علي اعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلي ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة, ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
المادة(60) يعتبر اعلانات كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم باية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا للشرائح التالية وذلك من اجر الاعلان او من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذيي لهذا القانون عناصر حسابها:
10% للاعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان اكثر من مليون جنيه وحتي25 مليون جنيه و25% للاعلانات التي تزيد علي25 مليون جنيه.
وذلك كله بحسب الاحوال بالنسبة الي الاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما او شاشات التلفزيون او الاعلانات التي تذاع بالراديو والاعلانات التي تقام في الطرقات العامة او اسطح او واجهات العقارات او غيرها من الاماكن وعلي وسائل النقل المختلفة والاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف انواعها.
المادة(61)
علي كل جهة تقوم بالاعلان ان تخطر مصلحة الضرائب عن الاعلانات التي يتم عرضها او اذاعتها او نشرها, موضحا الاعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليها, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الاخري التي يتضمنها الاخطار ويلتزم صاحب الاعلان من الاشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة الي مأمورية الضرائب المختصة, كما تلتزم الجهة التي تقوم بالاعلان للاشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة, كما تلتزم وكالات الاعلان والقنوات الفضائية بتحصيل الضريبة من الافراد الطبيعيين وغيرالمقيمين وتوريدها للمصلحة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الاعلان, وفي جميع الاحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالاعلان بالاحتفاظ بسجل اسماء من تم الاعلان لصالحهم وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(64)
تعفي من الضريبة الاعلانات الاتية:
الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطات العامة, او لتنبية الجمهور الي تنفيذ القوانيين واللوائح, او للتوعية بصفة عامة, بما في ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية, واعلانات التحذير واعلانات البيوع الجبرية واعلان طالب الحصول علي عمل والاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والاعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
المادة(89)
تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي:
اولا التصاريح: نوعية مقدارها تسعون قرشا علي كل تصريح يصدر من اية سلطة ادارية.
ثانيا الرخص: نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر من اية سلطة ادارية وذلك عدا الرخص الاتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي:
الف جنيه سنويا علي ترخيص استغلال محجر او منجم, والف جنية سنويا علي رخص محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح, والف جنيه سنويا علي كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب, وثلاثون جنيها علي رخصة البناء, واثنا عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة اطنان فأقل, وخمسة عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة اطنان ولاتجاوز خمسة عشر طنا, وثمانية عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا, واثنا عشر جنيها سنويا علي كل رخصة محل عام, ومائة جنيه سنويا علي كل ترخيص محل جزارة او محل صناعي, وستة جنيهات سنويا علي رخصة تسيير سيارة ركوب اربعة سلندرات فأقل, واثنا عشر جنيها سنويا علي كل رخصة تسيير ركوب اكثر من اربعة سلندرات وستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد اسلحة او ذخائر او نقلها.
المادة(96)
تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي:
ثلاثة جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه او الكهرباء, ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وجنيه شهريا علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد اقصي وصلتين وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة. وثلاثة قروش علي كل كيلو وات|ساعة من الكهرباء المستعملة للاضاءة في اي مكان, او للاغراض السكنية او التجارة بما في ذلك ادارة المصاعد, و6ر0 من القرش علي كل عشرة كيلو وات| ساعة من الكهرباء المستعملة في الاغراض الصناعية, و6ر3 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستعمل في غير الاغراض الصناعية بحد اقصي20 مترا مكعبا شهريا, و25 قرشا عن كل متر مكعب زيادة, وتسعة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين( البوتاجاز) او ما يماثله من المستحضرات في غير الاغراض الصناعية, وثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز في الاغراض الصناعية ويلتزم مؤدي الخدمات بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.