بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الصديقة ب35 والتيمور ب40 جنيهاً.. جولة داخل سوق الجملة بأكتوبر.. فيديو    مقتل العالم النووي الإيراني سليمان سليماني جراء الهجمات الإسرائيلية    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    أوكرانيا: اعتراض 365 صاروخا وطائرة مسيرة اطلقتها روسيا خلال الليل    قبل أن يتم عامه ال25.. هالاند يدخل نادي ال300 هدف    مصدر ل'الفجر': تشيلي ترغب في مواجهة مصر وديا    محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.1%    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    بصحبة شقيقتها.. ملك زاهر تحتفل بعيد ميلادها وهذا ما قالته (صور)    حكم وفضل صيامه.. متى أول عاشوراء 2025؟    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    اليوم.. عرض ملحمة السراب بقصر روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل فات الميعاد: لو رأيت رجلا يعتدي على زوجته سأتمنى أن أضربه    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    خطيب الأقصى: ظهور نتنياهو في أنفاق المسجد تحد لإثبات السيادة ولن يكسبوا ذرة تراب منه    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    شروط التسجيل لاختبارات القدرات بالثانوية العامة 2025    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون ضريبة الدمغة:4‏ في الألف ضريبة
نسبية علي التسهيلات الائتمانية والقروض
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 12 - 2012

اصدر الدكتور محمد مرسي قرارا بقانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم‏111‏ لسنة‏1980‏ وتنص التعديلات علي‏:‏المادة الاولي: تستحق ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واي صورة من صورة التمويل التي تقدمها البنوك وذلك بواقع اربعة في الالف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد واحد في الالف علي اعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلي ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة, ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
المادة(60) يعتبر اعلانات كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم باية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا للشرائح التالية وذلك من اجر الاعلان او من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذيي لهذا القانون عناصر حسابها:
10% للاعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان اكثر من مليون جنيه وحتي25 مليون جنيه و25% للاعلانات التي تزيد علي25 مليون جنيه.
وذلك كله بحسب الاحوال بالنسبة الي الاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما او شاشات التلفزيون او الاعلانات التي تذاع بالراديو والاعلانات التي تقام في الطرقات العامة او اسطح او واجهات العقارات او غيرها من الاماكن وعلي وسائل النقل المختلفة والاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف انواعها.
المادة(61)
علي كل جهة تقوم بالاعلان ان تخطر مصلحة الضرائب عن الاعلانات التي يتم عرضها او اذاعتها او نشرها, موضحا الاعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليها, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الاخري التي يتضمنها الاخطار ويلتزم صاحب الاعلان من الاشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة الي مأمورية الضرائب المختصة, كما تلتزم الجهة التي تقوم بالاعلان للاشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة, كما تلتزم وكالات الاعلان والقنوات الفضائية بتحصيل الضريبة من الافراد الطبيعيين وغيرالمقيمين وتوريدها للمصلحة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الاعلان, وفي جميع الاحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالاعلان بالاحتفاظ بسجل اسماء من تم الاعلان لصالحهم وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(64)
تعفي من الضريبة الاعلانات الاتية:
الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطات العامة, او لتنبية الجمهور الي تنفيذ القوانيين واللوائح, او للتوعية بصفة عامة, بما في ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية, واعلانات التحذير واعلانات البيوع الجبرية واعلان طالب الحصول علي عمل والاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والاعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
المادة(89)
تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي:
اولا التصاريح: نوعية مقدارها تسعون قرشا علي كل تصريح يصدر من اية سلطة ادارية.
ثانيا الرخص: نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر من اية سلطة ادارية وذلك عدا الرخص الاتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي:
الف جنيه سنويا علي ترخيص استغلال محجر او منجم, والف جنية سنويا علي رخص محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح, والف جنيه سنويا علي كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب, وثلاثون جنيها علي رخصة البناء, واثنا عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة اطنان فأقل, وخمسة عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة اطنان ولاتجاوز خمسة عشر طنا, وثمانية عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا, واثنا عشر جنيها سنويا علي كل رخصة محل عام, ومائة جنيه سنويا علي كل ترخيص محل جزارة او محل صناعي, وستة جنيهات سنويا علي رخصة تسيير سيارة ركوب اربعة سلندرات فأقل, واثنا عشر جنيها سنويا علي كل رخصة تسيير ركوب اكثر من اربعة سلندرات وستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد اسلحة او ذخائر او نقلها.
المادة(96)
تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي:
ثلاثة جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه او الكهرباء, ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وجنيه شهريا علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد اقصي وصلتين وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة. وثلاثة قروش علي كل كيلو وات|ساعة من الكهرباء المستعملة للاضاءة في اي مكان, او للاغراض السكنية او التجارة بما في ذلك ادارة المصاعد, و6ر0 من القرش علي كل عشرة كيلو وات| ساعة من الكهرباء المستعملة في الاغراض الصناعية, و6ر3 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستعمل في غير الاغراض الصناعية بحد اقصي20 مترا مكعبا شهريا, و25 قرشا عن كل متر مكعب زيادة, وتسعة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين( البوتاجاز) او ما يماثله من المستحضرات في غير الاغراض الصناعية, وثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز في الاغراض الصناعية ويلتزم مؤدي الخدمات بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.