نقيب المحامين يعلن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف.. الخميس المقبل    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    ناجي الشهابي: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ضرورة دستورية    نائبة وزير الصحة تكشف موقف تطبيق الخطة العاجلة للسكان بأسوان    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس الجهاز: افتتاح أول دار عرض سينمائي بمدينة سوهاج الجديدة    إعلام حوثي: 3 شهداء و38 جريحًا في العدوان الإسرائيلي على اليمن    انتخاب فريدريش ميرتس مستشارًا جديدًا لألمانيا    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    نجم إنتر ميلان يتغنى بلامين يامال قبل مباراة الإياب    تاريخ برشلونة مع الأندية الإيطالية.. ذكريات متباينة قبل مواجهة إنتر ميلان    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    التعليم تكشف موعد امتحانات الثانوية العامة العام المقبل    أمين الفتوى: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان أما الأحكام الثابتة فلا مساس بها    مسلسل لعبة الحبار يعود بالمواجهة الأخيرة للجمهور 27 يونيو المقبل    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون ضريبة الدمغة:4‏ في الألف ضريبة
نسبية علي التسهيلات الائتمانية والقروض
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 12 - 2012

اصدر الدكتور محمد مرسي قرارا بقانون بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم‏111‏ لسنة‏1980‏ وتنص التعديلات علي‏:‏المادة الاولي: تستحق ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واي صورة من صورة التمويل التي تقدمها البنوك وذلك بواقع اربعة في الالف سنويا علي ان يلتزم البنك بسداد واحد في الالف علي اعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلي ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة, ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
المادة(60) يعتبر اعلانات كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم باية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقا للشرائح التالية وذلك من اجر الاعلان او من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذيي لهذا القانون عناصر حسابها:
10% للاعلان حتي مليون جنيه و15% للاعلان اكثر من مليون جنيه وحتي25 مليون جنيه و25% للاعلانات التي تزيد علي25 مليون جنيه.
وذلك كله بحسب الاحوال بالنسبة الي الاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما او شاشات التلفزيون او الاعلانات التي تذاع بالراديو والاعلانات التي تقام في الطرقات العامة او اسطح او واجهات العقارات او غيرها من الاماكن وعلي وسائل النقل المختلفة والاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف انواعها.
المادة(61)
علي كل جهة تقوم بالاعلان ان تخطر مصلحة الضرائب عن الاعلانات التي يتم عرضها او اذاعتها او نشرها, موضحا الاعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليها, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الاخري التي يتضمنها الاخطار ويلتزم صاحب الاعلان من الاشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة الي مأمورية الضرائب المختصة, كما تلتزم الجهة التي تقوم بالاعلان للاشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة, كما تلتزم وكالات الاعلان والقنوات الفضائية بتحصيل الضريبة من الافراد الطبيعيين وغيرالمقيمين وتوريدها للمصلحة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الاعلان, وفي جميع الاحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالاعلان بالاحتفاظ بسجل اسماء من تم الاعلان لصالحهم وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة(64)
تعفي من الضريبة الاعلانات الاتية:
الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطات العامة, او لتنبية الجمهور الي تنفيذ القوانيين واللوائح, او للتوعية بصفة عامة, بما في ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية, واعلانات التحذير واعلانات البيوع الجبرية واعلان طالب الحصول علي عمل والاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والاعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
المادة(89)
تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي:
اولا التصاريح: نوعية مقدارها تسعون قرشا علي كل تصريح يصدر من اية سلطة ادارية.
ثانيا الرخص: نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر من اية سلطة ادارية وذلك عدا الرخص الاتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي:
الف جنيه سنويا علي ترخيص استغلال محجر او منجم, والف جنية سنويا علي رخص محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح, والف جنيه سنويا علي كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب, وثلاثون جنيها علي رخصة البناء, واثنا عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة اطنان فأقل, وخمسة عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة اطنان ولاتجاوز خمسة عشر طنا, وثمانية عشر جنيها سنويا علي رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا, واثنا عشر جنيها سنويا علي كل رخصة محل عام, ومائة جنيه سنويا علي كل ترخيص محل جزارة او محل صناعي, وستة جنيهات سنويا علي رخصة تسيير سيارة ركوب اربعة سلندرات فأقل, واثنا عشر جنيها سنويا علي كل رخصة تسيير ركوب اكثر من اربعة سلندرات وستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد اسلحة او ذخائر او نقلها.
المادة(96)
تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي:
ثلاثة جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه او الكهرباء, ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وجنيه شهريا علي كل وصلة لتوريد الغاز بحد اقصي وصلتين وتضاعف الضريبة علي كل وصلة زيادة. وثلاثة قروش علي كل كيلو وات|ساعة من الكهرباء المستعملة للاضاءة في اي مكان, او للاغراض السكنية او التجارة بما في ذلك ادارة المصاعد, و6ر0 من القرش علي كل عشرة كيلو وات| ساعة من الكهرباء المستعملة في الاغراض الصناعية, و6ر3 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستعمل في غير الاغراض الصناعية بحد اقصي20 مترا مكعبا شهريا, و25 قرشا عن كل متر مكعب زيادة, وتسعة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين( البوتاجاز) او ما يماثله من المستحضرات في غير الاغراض الصناعية, وثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز في الاغراض الصناعية ويلتزم مؤدي الخدمات بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.