محافظ الدقهلية يتابع ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار بشوارع المنصورة    محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل والخدمة الطبية خلال الفترة الليلية    ترامب: النظام الإيراني شهد تغيرا كاملا ونتحدث الآن مع قادة أكثر اعتدالا وعقلانية بينهم قاليباف    صفارات الإنذار تصعق تل أبيب.. حالة من الهلع والارتباك تعم المدينة    ليلة ممطرة على شمال البلاد والقاهرة.. وأمطار رعدية مستمرة حتى الصباح    القيادة الأمريكية الوسطى: نفذنا أكثر من 13،000 طلعة ودمرنا أكثر من 155 سفينة إيرانية    انفجارات في تل أبيب.. 3 مصابين في بني براك جراء رشقات صاروخية    نجوم الغناء يجتمعون في الدراما الكورية "Perfect Crown"    مستشار رئيس فلسطين بعد إقرار قانون إعدام الأسرى: إسرائيل تقتل شعبنا دون محاكمات    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    انقطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان بسبب سوء الأحوال الجوية وفرق الطوارئ تتدخل (صور)    هل ترتفع الأجور بالقطاع الخاص بعد قرار الحكومة؟.. عضو بالمجلس القومي يوضح    مسئول بالمالية: إجمالي الزيادات تضمن حصول أقل موظف على 8 آلاف جنيه    مسئول بالمالية: نسبة زيادة الأجور تتجاوز معدلات التضخم    تأجيل امتحانات منتصف الفصل اليوم الخميس وتعليق الدراسة في جامعة المنيا بسبب سوء الأحوال الجوية    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    بعثة منتخب مصر تغادر إسبانيا متجهة إلى القاهرة    تعطيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية الخميس بسبب التقلبات الجوية    تعطيل الدراسة اليوم الخميس لسوء الأحوال الجوية بالجيزة حرصًا على سلامة الطلاب    «أربيل» تحت النار.. 25 هجومًا خلال ساعات دون إصابات    محافظ دمياط يقرر تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية    التعليم تقرر تأجيل امتحانات اليوم الخميس في جميع المدارس.. بسبب الطقس    ترامب: إيران طلبت وقف إطلاق النار.. وسأعلن استيائي من الناتو وأدرس الانسحاب منه    محافظ قنا يعلن تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والتمريض بسبب الطقس السيئ    التعليم تحسم موقف الدراسة اليوم الخميس وتعلن تأجيل الامتحانات    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    لوكاتيلي يوجه رسالة اعتذار لجماهير إيطاليا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم    ننشر أسماء مقرري اللجان بالمجلس الأعلى للثقافة 2026    أدار المباراة الأولى.. التمسماني حكما لمباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    الأوقاف تغير موضوع خطبة الجمعة الثانية ل«ترشيد استهلاك الكهرباء»    دجيكو: القدر منح البوسنة بطاقة مونديال 2026 بعد إصابتي    جامعة الدلتا التكنولوجية تُطلق حزمة قرارات لترشيد الطاقة    حاتم صلاح يعلن وفاة والده.. وهذا موعد الجنازة    «التأمينات الاجتماعية» تصدر بيانًا بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو    وزارة «البترول» تكشف حقيقة تحريك أسعار الوقود.. غدًا    محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية    هل تأثم الزوجة إذا خرجت إلى أهلها دون إذن الزوج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    في نسخته الثانية.. تحديات وأزمات مستمرة بملتقى الأقصر للسينما الإفريقية    أبريل الجاري.. شيكو يكشف موعد عرض «اللعبة 5»    حياة كريمة.. 1415 خدمة طبية مجانية بقرية «بني غني» سمالوط    مشاورات مصرية - أوغندية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية    «التنظيم والإدارة» يعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف خبراء بوزارة العدل    مع بداية الشهر، دار الإفتاء تحذر: لا تشارك في كذبة إبريل    «سوديك».. أداء مستقر ونمو متوازن يدعمان مكانتها في قطاع التطوير العقاري    احتفالية كبرى لبيت الزكاة لدعم الأهالي بشمال سيناء    قل إصلاح لهم خير.. الأوقاف تنشر نصة خطبة الجمعة المقبل    السجن 3 سنوات لعامل بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية في الأزبكية    محافظ جنوب سيناء يتلقى التهاني خلال احتفالات الذكرى 37 لاسترداد طابا    الأهلي يناقش إلغاء سياسة التدوير بحراسة المرمى والعودة لنظام الحارس الأوحد    إطلاق مشروع إنشاء« مركز تميز متكامل لزراعة الأعضاء»    الصحة: إدخال وتفعيل 21 خدمة طبية جديدة داخل 13 مستشفى ب 6 محافظات    حقيقة تدهور صحة هاني شاكر في باريس، نقابة الموسيقيين تحسم الجدل    وزيرة الثقافة تشارك في احتفال سفارة اليونان بالقاهرة بالعيد الوطني    منتخب العراق يتأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ 40 عامًا    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل .. مرسي يقر فرض ضرائب على السجائر والبيرة والمواد الغازية والإعلانات
نشر في صدى البلد يوم 09 - 12 - 2012

* فرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف
* ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية
* ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء
* فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون
* سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة
* الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه
قرر الرئيس مرسي فرض ضرائب على السجائر والبيرة والمواد الغازية والإعلانات.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وشمل التعديلات التي أقرها أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، زيادة الضرائب على العديد من الأصناف منها السجائر والبيرة و الإعلانات.
وتم زيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.
وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.
كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة. كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.
ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، منها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء.
كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.
كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.
وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.
وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.
وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.