الرئيس: روح «أكتوبر» ستظل راسخة وتضحيات «العبور» وراء ازدهار الوطن    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    أجمل عبارات تهنئة 6 أكتوبر 2025 لتهنئة الأهل والأصدقاء    ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-10-2025 عالميًا    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 6-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    إطلاق نار كثيف والقبض على شخص.. ماذا حدث في سيدني؟    التقييمات الأسبوعية 2025-2026 «PDF».. الرابط الرسمي للتحميل من بوابة التعليم الإلكتروني    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    «القاهرة الدولى للمونودراما» يُسدل الستار عن فعاليات دورته الثامنة    نادية الجندي: «مهمة في تل أبيب» عمل أفتخر به طوال حياتي وأخلد به بعد وفاتي (صور)    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    عضو صناعة الدواء: 1.3 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر لعام 2024    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    ليل يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق علي لقب الأسطورة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية يفتتحان عددًا من المشروعات التعليمية الجديدة    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقرار جمهورى: زيادة في ضرائب الكهرباء والغاز والسجائر والمياه الغازية.. وقرض "النقد الدولى" السبب
نشر في المشهد يوم 09 - 12 - 2012

أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.
وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتولتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.
كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.
تضمن القرار أيضًا تعديلات قانون ضريبة الدمغة، بفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد «واحد في الألف» على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.
ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشًا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا بعض الرخص التي تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء.
كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.
كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.
وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارًا من الأول من يوليو 2013.
وحدد القرار الجمهوري سعر الضريبة العقارية ب 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.
وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.