محافظ المنوفية: تعزيز العمل المشترك وتكاتف كافة جهود مؤسسات الدولة    لمتابعة عدد من الملفات.. بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة    السيد البدوي يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان    الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تبحث خطة العملة للمرحلة المقبلة    أحمد عيسى يبدأ عمله في رئاسة بنك أبو ظبي الأول مصر    محافظ البنك المركزي يشهد فعاليات تكريم البورصة المصرية لCIB    توصيل مياه الشرب مجانا ل 500 أسرة أولى بالرعاية بالشرقية    البورصة المصرية تربح 26.7 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 17 فبراير 2026    «إي‐نوفِيت» و«كوبي» تطلقان شراكة لإدارة المدفوعات الرقمية بالذكاء الاصطناعي    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    الحرس الثوري: مستعدون لإغلاق مضيق هرمز إذا قرر كبار القادة ذلك    انتهاء جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف    تعرف على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كاملة    قتلتها صاحبة محل دواجن.. كشف غموض اختفاء سيدة بزفتى    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    ضبط 36 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية    صحاب الأرض.. مسلسل يجسد حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان    صفاء أبو السعود: العوضي وشعبان وآسر ودينا ودرة نجوم قنوات ART في رمضان    احتفالا بقدوم رمضان.. حملة نظافة موسعة بمساجد القليوبية    طريقة بسيطة لتحسين الهضم وتقليل الانتفاخ بعد تناول الطعام| أبحاث توضح    استعدادًا لرمضان.. مديرية أوقاف الفيوم تواصل حملة النظافة الموسعة بالمساجد    مقرر الأمم المتحدة للمياه: الإرث الثقافى لمصر مهم للعالم أجمع    علا الشافعى رئيس مجلس إدارة اليوم السابع تنعى الزميل الخلوق المهنى محمود نصر    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة في تقليد عسكري أصيل    عاجل- مجلس الوزراء ينفي إجازة المدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس    روسيا تعلن إسقاط 178 مسيرة واستهداف مواقع أوكرانية    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    وزير الداخلية يُكرم أسر الشهداء والمصابين ويقلدهم الأنواط الممنوحة من رئيس الجمهورية    عُمان تعلن رمضان الخميس.. ودول عربية ترصد هلاله اليوم الثلاثاء    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    عاصفة ترابية تضرب أسوان| إيقاف الملاحة النهرية وتحذيرات عاجلة لقائدي المركبات    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    عمرو سعد يعلن تكفله بمصاريف 30 حالة من الغارمين والغارمات    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية    «الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات هيئة التأمين الصحي    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يقرر زيادة ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية والمياه الغازية
نشر في البديل يوم 09 - 12 - 2012

أقر الرئيس محمد مرسي، بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، وهو ما يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.
وفرض القانون على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.
كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.
كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا، على أن يلتزم البنك بسداد "واحد في الألف" على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة، وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و 15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و 25% للإعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.
ونصت المادة «61»على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه، ونصت التعديلات على أن الإعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، وإعلانات التحذير، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على عمل، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
كما أصدر الرئيس محمد مرسي، قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح، مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا، و ضريبة مقدارها 100 جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي، و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طن، و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 أطنان، و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 أطنان فأقل، ورخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من 4 «سلندرات» فأقل، ومثلها سنويا لرخصة محل عام وأخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة «سلندرات» فأقل، ورخصة لاستيراد أسلحة وذخائر أو نقلها، و 30 جنيها لرخصة البناء.
كما نص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و 3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و 25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.
كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.
وأضاف أن الضريبة تحسب على أساس الفرق بين سعر الاقتناء، أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسيتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.
وحدد القرار الجمهوري أن يكون سعر الضريبة العقارية 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة، بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن.
وحددت المادة «18» من نص القرار الإعفاءات من الضريبة، وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في أغراض السكن، تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.
كما نصت المادة 24 على أن تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 25% من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة، وأن يخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية، على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
رويترز
البديل اخبار/ مصر
تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.