يعتمد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اليوم قرار جمهورى بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر عام 1981 بما يسمح بزيادة قيمة الضريبة على العديد من المعاملات التجارية الخاضعة لقانون ضريبة الدمغة مثل التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف واى صورة من صور التمويل التى تمولها البنوك. وبحسب نص القرار والذى حمل رقم 104 لسنة 2012 وتنفرد الفجر الفجر بنشره فانه تقرر زيادة ضريبة الدمغة على الاعلانات مع اعفاء اعلانات خاصة منها ،وفرض ضريبة قيمتها 90 قرش على كل تصريح يصدر من الجهة الادارية ،و3 جنيهات على الرخص التى تصدر من اى جهة ادارية باستثناء رخص معينة ،و3 جنيهات على سنويا على توريد المياة والكهرباء .