أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. وقالت المحكمة - في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة - إن الدستور لجأ إلى مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا في شأن مشروعات قوانين الانتخابات، حرصا على عدم إبطال الانتخابات، مؤكدة أنه كان يتعين أن يقوم مجلس الشورى الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، بإعادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، وكي تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي. وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على إتمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا. وأكدت المحكمة أن مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا بما حددته المحكمة الدستورية العليا من تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح، الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية. وفندت المحكمة الدفع الذي أبدى أمامها من هيئة قضايا الدولة "محامي الحكومة" باعتبار أن قرار الدعوة للانتخابات هو قرار سيادي يخرج عن إطار رقابة القضاء الإداري ، حيث أوضحت المحكمة أن القرار إنما يتعلق بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حق الانتخاب بوصفه المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب، فضلا عن كون الدستور الجديد يعتنق نظاما سياسيا جديدا من شأنه ألا ينفرد رئيس الدولة باتخاذ مثل هذه القرارات.