قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، إن مجلس الشورى لم يلتزم بضوابط المحكمة الدستورية في القانون، وأن قرار رئيس الجمهورية شابه اعتداء على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور لجأ إلى مبدأ «الرقابة السابقة» للمحكمة الدستورية العليا في شأن مشروعات قوانين الانتخابات، حرصا على عدم إبطال الانتخابات، مؤكدة أنه كان يتعين أن يقوم مجلس الشورى الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، بإعادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، وكي تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي. وأضافت المحكمة أن «الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على إتمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا». وأكدت المحكمة أن «مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا بما حددته المحكمة الدستورية العليا من تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح، الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية». وفندت المحكمة الدفع الذي أُبدى أمامها من هيئة قضايا الدولة «محامي الحكومة»، باعتبار أن قرار الدعوة للانتخابات هو «قرار سيادي» يخرج عن إطار رقابة القضاء الإداري ، حيث أوضحت المحكمة أن القرار إنما يتعلق بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حق الانتخاب بوصفه المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب، فضلا عن كون الدستور الجديد يعتنق نظاما سياسيا جديدا من شأنه ألا ينفرد رئيس الدولة باتخاذ مثل هذه القرارات. وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن إذ لم يكن بالإتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء، وبالتالي ميعاد الإنتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء. وأن الثابت في اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناءا من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149 ، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشرة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.