اللجنة الاقتصادية للقومي لحقوق الإنسان تعقد ورشة مع مديرية المالية بالغربية    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    40 وظيفة على حافة الاختفاء.. هل يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبلك المهني؟    أونروا: سيكون للمنخفض الجوي تداعيات كارثية على النازحين في قطاع غزة    مستشفى ريال مدريد| احتمالات بغياب الرباعي المصاب عن مواجهة إلتشي    التحريات تكشف تفاصيل وفاة اللاعب محمد صبري في حادث مروري بالتجمع    لحظات حرية مطلقة، مايا دياب تكشف أسرار العلاقات في حياتها ب" On The Road"    4محاور لمستقبل رعاية زراعة النخاع في مصر ضمن فاعليات المؤتمر العالمي للسكان    قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا في المؤتمر العالمي للسكان    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والسودان    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    الإصابة تبعد مارك جويهى عن معسكر منتخب إنجلترا    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون مقترحًا لتدريب 3 آلاف ضابط شرطة من غزة    "الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    3 مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش    مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    الأمم المتحدة: التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى لجريمة حرب    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    تفاصيل مصرع شخص وإصابة طفل في حادث تصادم بالبدرشين    قبل نظر محاكمتها غدا.. تفاصيل تشويه سيدة وجه عروس طليقها ب 41 غرزة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    مهرجان القاهرة السينمائي يتناقش «سينما أفلام النوع» ضمن فعاليات أيام الصناعة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    أسعار اللحوم اليوم الجمعة في شمال سيناء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات وقف «النواب»: مرسي تعدى اختصاصاته و«الشورى» لم يلتزم ضوابط «الدستورية»
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 03 - 2013

قالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، إن مجلس الشورى لم يلتزم بضوابط المحكمة الدستورية في القانون، وأن قرار رئيس الجمهورية شابه اعتداء على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور لجأ إلى مبدأ «الرقابة السابقة» للمحكمة الدستورية العليا في شأن مشروعات قوانين الانتخابات، حرصا على عدم إبطال الانتخابات، مؤكدة أنه كان يتعين أن يقوم مجلس الشورى الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، بإعادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات التي أقرها المجلس مطابقة لما حددته المحكمة الدستورية العليا من عدمه، وكي تتولى بدورها صياغة المواد التي ترى عدم مطابقتها لنصوص الدستور بشكلها النهائي.
وأضافت المحكمة أن «الرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم على إتمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا».
وأكدت المحكمة أن «مجلس الشورى لم يلتزم التزاما كاملا بما حددته المحكمة الدستورية العليا من تعديلات على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ولم يقم بإعادة عرض التعديلات الجديدة على المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها والتأكد من أنه تم إعمال قرارها السابق على وجه صحيح، الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 قد صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية».
وفندت المحكمة الدفع الذي أُبدى أمامها من هيئة قضايا الدولة «محامي الحكومة»، باعتبار أن قرار الدعوة للانتخابات هو «قرار سيادي» يخرج عن إطار رقابة القضاء الإداري ، حيث أوضحت المحكمة أن القرار إنما يتعلق بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حق الانتخاب بوصفه المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب، فضلا عن كون الدستور الجديد يعتنق نظاما سياسيا جديدا من شأنه ألا ينفرد رئيس الدولة باتخاذ مثل هذه القرارات.
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظروا في جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء فإن قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن إذ لم يكن بالإتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها في المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء، وبالتالي ميعاد الإنتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالي من الاختصاصات التي يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء.
وأن الثابت في اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناءا من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149 ، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشرة بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.