قضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا "دائرة الطعون الانتخابية"، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين وإلغاء لحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والتي كانت قد قضت بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء بالمجلس وأيدت إجراء الانتخابات فى موعدها. كان تقرير هيئة المفوضين أوصى بإصدار حكم قضائي بوقف الانتخابات لمخالفتها للقانون. وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما . وأشار الطعن المقدم من النقابة أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم . وأضاف الطعن أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفي الذي حصل على الحكم من القضاء الإداري، غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة.