تقرير: حماس تعتزم تسليم جثامين 4 رهائن آخرين اليوم    نتنياهو: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق ستفتح أبواب الجحيم    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية ويرفع الغطاء عن المخالفين    ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)    من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم    بعد تحليل المخدرات، قرار عاجل من النيابة ضد سائق التروسيكل المتسبب في وفاة 5 تلاميذ بأسيوط    المطربة ياسمين علي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    قمة «شرم الشيخ للسلام»    «قبّلها أمام الجمهور».. ترامب يمنح أرملة تشارلي كيرك قلادة رئاسية (فيديو)    الفيلم السعودي «تشويش» يواصل حصد الجوائز عالميًّا    كل ما تريد معرفته عن سكر الدم وطرق تشخيص مرض السكري    طرق متنوعة لتحضير البيض المقلي بوصفات شهية للإفطار والعشاء    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    سعر الزيت والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في "الشورى" حول إبطال العضوية بسبب تغيير الانتماء الحزبي

يواصل الآن مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الانتخابات 83 لسنة 72 وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، حيث وافق الأعضاء على المواد الأولى والثانية والثالثة.
وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية: إن اللجنة تدارست مواد القانون على مدى جلسات شارك فيها أغلب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووردت مكاتبات من النقابات المهنية والعمالية ومن وزارتي الدفاع والقوى العاملة .
وأضاف: اللجنة مارست أعمالها متجردة إلا من روح العدل وصالح الأمة فانتهت إلى أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على الانتخابات من بدايتها حتى إعلان النتيجة، ومكنت النصوص مندوبي كل مرشح من حضور عملية الاقتراع وعملية الفرز وألزمت كل رئيس لجنة فرعية إعلان النتيجة في حضور وسائل الإعلام ولكل مرشح الحق في الحصول على صورة رسمية من النتيجة واحتفت هذه النصوص بمقاعد العمال والفلاحين وفق أحكام الدستور، وبناء على التعديل في مشروع القانون اشترط على المرشح أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
وعرض النائب صبحي صالح تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المشروع شارك في مناقشته وزارة العدل وممثلون لمنظمات حقوق الإنسان.
وحول المادة الثانية الخاصة بتعريف صفتي الفلاح والعامل، اقترح النائب أشرف بدر الدين أن يستثنى من صفة العامل أصحاب الكادر الخاص والوظائف العليا حتى لا يكون رئيس الجامعة ووكيل الوزارة عاملا على أن تثبت صفة العامل بشهادة من التأمينات الاجتماعية.
وقال د. عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى: إن الدستور أسند مهمة الإثبات إلى القانون وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات حيث نص على أن يبين القانون المعايير والضوابط التي يجب توافرها لصفه العامل والفلاح.
وتساءل النائب جميل حليم.. لماذا نص الدستور على أن نسبة 50% عمال وفلاحين في الانتخابات المقبلة فقط؟.
واقترح صلاح الصايغ أن يكون تعريف الفلاح أن تكون الزراعة عمله الوحيد حتى لا يتسلل لواءات تحت لافتة العامل والفلاح.
ووافق أعضاء المجلس أن يحال كل ما يتعلق بإثبات الصفة إلى اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك على نص المادة الثانية والتي تنص على "يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أوالصناعة أو الخدمات ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ".
?وحول المادة الثالثة، والتي تنص على " يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها، ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويجب أن يلي واحد منهم على الأقل أي مرشح من غيرهم، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن كل قائمة مرشحة واحد على الأقل من النساء ".
انتقد أشرف بدر الدين المادة وقال: لا يحق إبطال عضويتي في حالة تركي لحزبي، وقال: هل معنى اختلافي مع حزبي في موقف من المواقف واستقلت منه أن يتم إبطال عضويتي في البرلمان، وأشار إلى أن هذا الوضع يكرس لنفس يكتاتورية الحزب الوطني.
ورد المستشار عمر الشريف بأن هذا النص يحاول الموازنة بين إرادة المرشح الذى نجح وهو ينتمى لحزب أو لكونه مستقلا فإذا تركت الأمر لحرية النواب أن يغيروا مواقفهم الحزبية يمثل نوع من الالتفاف على إرادة الناخب لهذا جاء النص على هذه الصياغة.
وقال صبحي صالح: إن تغيير الانتماء الحزبي أمر مرتبط بحرية الإرادة، فعندما طرحت أصحاب الاقتراح قالوا: لا ينبغى على المشرع أن يضع قيدا على الحريات.
وقال الدكتور عصام العريان: كلنا نتفق على أنه لن تعود سيرة النظام الديكتاتوري مرة أخرى والأحزاب الآن بمجرد الإخطار والقوائم للمستقلين والأحزاب والائتلافات والقائمة ليست حزبا واحدا والنائب نائب عن الأمة ولا يجوز أن أضع قيدا عليه طوال مدة نيابته، وتساءل: لماذا هذا التخوف الذى ليس في محله، مشيرا إلى أن الحياة الحزبية سوف تستقر بعد سنوات.
وأكد الدكتور محمد محيي على عدم جواز تغيير الانتماء الحزبي لأن الأكثرية سوف تشكل الحكومة بعد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.