شهدت اللجنة التشريعيه بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم "الخميس" جدلا واسعا خلال مناقشة المواد الخاصة بالتعريف والفلاح ووضع المرأة في القوائم ضمن التعديلات المطروحة على قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية. كانت بدايتها حينما قال أحد النواب "إذا وضعتم نص خاص بالمرأة، يبقى من حقي المطالبه بوضع شرط ينص على وضع اثنين صعايدة في القائمة"، كما طالب البعض بقائمة للمسيحيين على مستوى الجمهورية تضم 24 نائبا مسيحيا، وقال النائب وليد الكحي، "ما دمنا نقترح قوائم عنصرية، يبقى الأولوية للشباب ومصابي الثورة، ولايقل تمثيلهما في المجلس عن 50%". وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن التمييز الإيجابى يعمل به في بعض القوانين التي تستلزم إدخال تمييز لبعض الفئات مثل إعفاءات للفئات الأقل فقرا. ووافقت اللجنة التشريعية على المادة الثانية الخاصة بتعريف الفلاح والعامل، وذلك بعد جدل شديد. و طالب عدد من النواب بوضع ضوابط لصفة الفلاح والعامل، في حين رفضت أغلبية اللجنة والحكومة وضع أى ضوابط أو تضييق، والالتزام بالنص كما جاء في الدستور حتى لا يتعرض القانون للطعن على دستوريته. وتساءل النائب عبد الشكور عبد المجيد، ماذا لو اجتمعت فى شخص صفة فلاح وعامل وفئات، فبأى صفة سيترشح. وقال النائب نصير عبد الدايم، "نحن محكومين في التعديل بما جاء في الدستور، ويجب أن نتكلم في إطار الدستور، ولا يجب أن نبحث عن كيفية امتهان الزراعة"، وقال النائب الدكتور محمد محيي أن اللجنة العليا ستكتفي بالإقرار، وليس مطلوب من المرشح إثبات الحيازة. وتساءل النواب عن كيفية إثبات أن المرشح العامل يعتمد بصفة رئيسية على دخله، لأنه صعب أن يثبته، وقالت الدكتورة منى مكرم عبيد أن شرط من يترشح على صفة أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله من عمله لدى الغير. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أن المشرع الدستوري قصد التوسع في مفهوم الفلاح والعامل، وأضاف "لو أردنا وضع ضوابط وشروط لا يجب أن يترتب على وضعها تضييق التوسع، ويمكن أن نبحث كيفية إثبات امتهان الزراعة فتكون الضوابط تتعلق بالإثبات، لكن وضع شرط أن يكون مقيما بالريف فيه مخالفة للنص الدستوري". وأضاف الشريف أن اللجنة العليا للانتخابات هى التي تتحقق من الشروط، وعليها أن تطلب كل من يدعي صفة عامل أو فلاح أن يثبت ذلك، لافتا إلى أن الحيازة ليست كافية لإثبات امتهان الزراعة. وقال، "عند التفكير في وضع ضوابط لابد أن نكون حذرين بحيث لا نخالف الدستور، ولا نقيد النص، وطالب بالإبقاء على النص مع التفكير في كيفية الإثبات، لكن بدون أن نضيق على النص". أكد المستشار محمد دياب، ممثل اللجنة العليا للانتخابات، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العليا بأن تصدر قرارا بالمستندا ت المطلوبة من المرشح. وعاد الدكتور رمضان بطيخ مرة أخرى ليشرح ملابسات كيفية إقرار النص الدستورى الخاص بالعمال والفلاحين، فقال كنا في الجمعية التأسيسية على مدى 6 شهور، كنا رافضين إقرار مادة العمال والفلاحين، لكن النقاش بدأ حول وضع المادة قبل إقرار الدستور بأربع وعشرين ساعة، وكنا بين نارين إما الإلغاء أو الابقاء، لذلك وضعنا نصا فضفاضا". كما وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة الثالثة كما جاءت بمشروع الحكومة والتي تنص على أن "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقه، والثلث الآخر بنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الاعضاء الممثلين لها بالانتخاب الفردى مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتمائه الحزبي أو كونه مستقلا". وطالب عدد من النواب بأن تكون القائمة منقوصة، بحيث تتيح للمستقلين أن يكونوا قائمة دون التقيد بأى عدد، ورفض الاغلبية هذا الاقتراح، وبرر النائب طاهر عبد المحسن الرفض بأن ذلك سيؤدي إلى كثرة القوائم.