قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. استمرار الإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب وسائل تقنية المعلومات المستحدثة    "البيطريين" تنظم مؤتمر لتطوير الممارسات المهنية 19 نوفمبر    مسلحون حوثيون يقتحمون مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء ويحتجزون عددا من موظفيها    برلمانيات العراق.. المشاركة 56.11% ونتائج أولية مساء الأربعاء    مصر بالقميص الأحمر وأوزبكستان بالأبيض في ودية 14 نوفمبر    شوبير يحذر: أزمة مواعيد تهدد مباريات الدوري المصري    بعد تداول فيديو لشخص في حالة غير متزنة ببورسعيد.. الداخلية تكشف التفاصيل    الأوقاف تنشر أسماء المرشحين لمقرأة الأئمة للقراءات القرآنية تمهيدا لانطلاقها بالمحافظات    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    سكاي: إيفرتون يدخل سباق التعاقد مع زيركزي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    أوباميكانو: أنا أحد أفضل المدافعين في العالم    «الرقابة المالية» تتيح لشركات التأمين الاستثمار المباشر في الذهب    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    نائب وزير الإسكان يشدد على الالتزام بمعايير وقوانين المياه المعالجة    آثم شرعا!    يعاني منه 80 مليون شخص، الصحة العالمية تكشف علاقة مصر بمرض خطير يصيب بالعمى    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    نقيب العاملين بالسياحة: لمس الآثار إتلاف يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة    ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. محطات وأسرار في حياة ساحر السينما المصرية    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    معلومات الوزراء: أفريقيا تمتلك 30% من احتياطيات المعادن فى العالم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    6 مرشحين يتأهلون لجولة الإعادة في دائرة بندر ومركز المنيا البرلمانية    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    خالد سليم ينضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبرى فى رمضان 2026    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    «أمن المنافذ»: ضبط 3182 مخالفة مرورية وتنفيذ 289 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    دعمًا لمرشحيه بمجلس النواب.. «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بدمياط    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر تحت بيادة الطوارئ مجددًا.. والخاسر الاقتصاد والسياحة

في استهتار من نظام السيسي المنقلب بالمردود الاقتصادي والسياحي والسياسي لفرض حالة الطوارئ، وما تقدمه من رسائل سلبية عن عدم الاستقرار في مصر، إلا أن الأمر لا يمثل أي شيء للعسكر الذين باتوا يحكمون مصر، والتي يرونها مجرد ثكنة عسكرية، وهو ما أفسد اقتصاد وسياحة وتعليم وزراعة وصناعة مصر في الفترة الأخيرة، وحوّل مصر لمجرد صفر لا قيمة لها في المؤشرات الدولية بكافة مناحي الحياة.
اليوم، الخميس، وكعادة القرارات الصادمة التي تؤجل لنهاية الأسبوع، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، من صباح يوم غد الجمعة 13 أكتوبر ولمدة 3 أشهر (13 يناير)؛ بحجة "الظروف الأمنية الخطيرة التي تواجه البلاد"، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وكانت قد انتهت، مساء الثلاثاء الماضي، فترة مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، التي بدأت منذ 10 يوليو، والتي أعلنها السيسي في 10 أبريل الماضي، على خلفية حوادث استهداف الكنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا .
يأتي فرض حالة الطوارئ، رغم أن دستور مصر الحالي لا يجيز مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن السيسي يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد أن يعيد إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ثم عرض الأمر على مجلس النواب خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50% وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب، ويعني هذا أن حالة الطوارئ ليست لها نهاية محددة فعليا.
وكان السيسي خلال اجتماعه الأخير بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد ناقش مسألة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، وأن معظم القادة العسكريين أيدوه في اتخاذ هذا القرار، كما ناقش الأمر أيضا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأن الرأي السائد بينهم هو إعادة إعلان حالة الطوارئ.
وأوضح المصدر أن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع، ما وصفها ب"الإجراءات الاستباقية الناجحة" التي اتخذها جهازا الأمن الوطني (أمن الدولة) والأمن العام لمنع وقوع أعمال عنف، بواسطة السلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة في حالة الطوارئ وفقا لقانون الطوارئ.
جرائم الطوارئ
ويتكون قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 من 20 مادة، وافق مجلس النواب يوم 11 أبريل 2017 على تعديل بعض أحكامه، حيث سمح التعديل بضبط واحتجاز المشتبه فيهم بطلب من النيابة العامة مدة شهر مع القابلية للتجديد.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في 2 يونيو 2013، حكما بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالقانون، والتي كانت تنص على إمكانية "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
محاكم طوارئ
ويعد من أبرز مظاهر إقرار حالة الطوارئ بمصر، عودة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض.
ووفقًا للمادتين السابعة والثامنة، فإنه سيكون من حق السيسي أن يأمر بتشكيل دوائر طوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم.
كما سمحت المادة التاسعة للسيسي أو من يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.
ونصت المادة 12 على عدم جواز الطعن بأي وجه على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، بينما منحت المواد 13 و14 و15 سلطات واسعة للرئيس في التدخل بتلك الأحكام، فيحق له إلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، كما لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد تصديقه عليها.
تدابير استثنائية
ونصت المادة الثالثة من القانون على التدابير الاستثنائية التي يحق لرئيس الجمهورية اتخاذها بأمر كتابي أو شفوي، وشملت تلك التدابير التالي:
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
- مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وكذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
- مصادرة أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة التي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تُفرض عليه الحراسة، وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
ومؤخرًا أُلحق بتلك التدابير التعديلات التي أقرها برلمان الدم، حيث استحدثت مادة تقرر لمأمور الضبط القضائي- استثناء من أحكام القوانين الأخرى- ضبط كل من توفرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه، وجواز احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد استئذان النيابة العامة.
وبموجب هذا التعديل، فإنه لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ- بناء على طلب النيابة العامة- احتجاز من توفرت في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
وتنص المادة الرابعة على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأنه في حال تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف- ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية- سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
تلك التضييقات والأجواء الخانقة تخلق مزيدًا من الاحتقان السياسي والاقتصادي بالبلاد، وتضع مزيدا من العراقيل أمام أية استثمارات أجنبية أو سياحية، ولكن على ما يبدو أن الانقلابيين لا يهمهم ذلك، بقدر انشغالهم بمزيد من تكميم الأفواة، وخنق أي صوت يئن من مشاكله الخاصة، ولعل ما يشجعهم على ذلك الحسابات المفتوحة لهم من المؤسسات المانحة التي حولت مصر لمنطقة ساخنة من الأموال والقروض التي ستحكم على مستقبل مصر بالرهن لأصحاب الأصول والسندات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.