عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 125 جنيهًا    سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع الكبير.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    أسعار الدواجن اليوم الجمعة في شمال سيناء    وسط توتر مع فنزويلا، قائد القوات الأمريكية في الكاريبي يقرر التقاعد بعد عام من توليه المنصب    نتنياهو يهدد بالتحرك حال عدم الحصول على الجثث التي تحتجزها حماس    زيلينسكي يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات    19 عاما، وفاة لاعب بشكل مفاجئ بعد مباراة في الدوري الكازاخي    «هل تنتقل إلى الزمالك؟».. نجم الأهلي السابق يرد: «ولاد النادي ميعملوش كدة.. ومستغربتش ناصر ماهر»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-10-2025 والقنوات الناقلة    الهيئة القومية للأنفاق تحسم مصير أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار    طقس خريفي معتدل الحرارة بشمال سيناء    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    سلمان خان يصل الرياض للمشاركة في «جوي فورم 2025» ضمن موسم الرياض (فيديو)    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى × 7 معلومات    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    وسائل إعلام لبنانية: سماع دوي انفجار في بلدة يارون جنوبي البلاد    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    ميس حمدان تخطف الأنظار بقصة شعر «boy cut» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    ماجد المصري: نجاح شخصية رجب الجريتلي لم أتوقعه.. والسر في نصيحة أحمد زكي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين في المجر لبحث حرب أوكرانيا    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    ارتفاع أسعار البنزين..جنيهين للتر الواحد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" فخخت "الطوارئ" ل"مرسي" فكبلت "السيسي"
نشر في المصريون يوم 10 - 04 - 2017

في الثاني من يونيو 2013، قبل شهر واحد من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في قانون الطوارئ.
وآنذاك انتهى الحكم إلى بطلان فقرة رئيسية من القانون المثير للجدل (رقم 162 لسنة 1958)، وهي الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
ونصت تلك الفقرة على إمكان "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
وبهذا الحكم لم يعد من سلطة رئيس الجمهورية أن يفوض وزير الداخلية بإصدار قرارات اعتقال إدارية تسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائي، واحتجازهم، دون العرض على سلطة قضائية.
وخلال الأعوام الأربعة التالية لصدور هذا الحكم، لم يتم تعديل قانون الطوارئ، وبالتالي لم يتم إقرار مادة بديلة لتلك الملغاة.
ووفق تقارير إخبارية، ليس أمام السيسي سوى أحد سيناريوهين: الأول الاكتفاء بباقي السلطات المكفولة له في قانون الطوارئ بخلاف الاعتقال والتفتيش، خاصة في ظل انتشار ظواهر القبض العشوائي، والاحتجاز غير القانوني، والاختفاء القسري.
والثاني أن تطلب الحكومة من مجلس النواب، أو يبادر النواب من تلقاء أنفسهم، بتعديل قانون الطوارئ لإعادة سلطة الاعتقال الإداري والتفتيش دون إذن، وهو ما ستواجهه صعوبة الالتزام بالضمانات الحقوقية والدستورية التي وردت في حيثيات حكم الدستورية العليا، التي جاء فيها أنه: "لا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ الذي رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها، إذ إن قانون الطوارئ، أيا كانت مبرراته، يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي مقدمتها صون حقوق المواطنين، وحرياتهم".
في المقابل، وعلى الرغم من حكم المحكمة الدستورية، إلا أن السيسي ما زال يملك عددا من الصلاحيات بموجب قانون الطوارئ، لعل أخطرها هو: عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
وخلال الشهور الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد) سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في المحاكم الابتدائية والاستئنافية كافة، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم، وإن كان تشكيلها في عصر مبارك قد اقتصر على القضاة المدنيين.
وبحسب المادة 9، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.
ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12).
ويمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، إذ يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها.
ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.
وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
وكذلك يكفل القانون إصدار الأوامر بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تُستحق على ما يستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة، مع سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
وكان السيسي أعلن الأحد، الشروع في فرض حالة الطوارئ، في أعقاب تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014.
وتقول المادة 154 من دستور 2014: "يُشترط أخذ رأي مجلس الوزراء قبل أن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ"، وهو ما تم.
وبحسب المادة: "يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ويملك المجلس الموافقة أو الرفض"، لكن المادة تشترط موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس في حالة الموافقة، ومن المنتظر الموافقة أيضاً.
وتقضي أيضا بأنه "لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"، أما الحد الأقصى لمدة إعلان الطوارئ، وشروط تمديدها، فهي طبقا للمادة 154: "لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة ثلاثة شهور".
ويمكن مد العمل بحالة الطوارئ مرة واحدة فقط، بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، (وليس فقط أغلبية الأعضاء كما في حالة إعلانها للمرة الأولى).
وغير أنه يمكن إعلان الطوارئ من جديد بعد بضعة أيام أو أسابيع من انقضاء الشهور الستة، وهو ما لجأت إليه الحكومة ومجلس النواب لضمان استمرار فرض أحكام الطوارئ، وحظر التجوال في شمال سيناء، طيلة الفترة الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.