كشف عدد من الخبراء، عن المادة الثالثة فى فقرتها الأولى، بشأن الاعتقالات التى أصدر قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، قرار فرض حالة الطوارئ من أجلها، وذلك من أجل ضمان التحرك بالشارع المصرى حينما تتصاعد الاحتجاجات بعد تأكيد تمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة والتى يتنازل نظام العسكر بموجبها عن جزيرتى تيران وصنافير. وعلى الرغم من وضوح الحكم الذى صدر بعد عشرون عامًا، فى عهد الرئيس مرسى، إلا أن قائد نظام العسكر، مستمر فى اجرامه، وتصاعدت حملات المداهمات لعدد من منازل المعارضين الرافضين للانقلاب على الشرعية، بحجج واهية وبزعم كاذب، يلتف به النظام على الحكم، ويرفض احترام القانون الذى يزعم أنه يحترمه. ويرى مراقبون أن جرائم السيسي تجاوزت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدين أن مسألة إعمال القوانين لم يعد لها أي قيمة تذكر في عهد الانقلاب العسكري. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في قانون الطوارئ، واستغرق صدور الحكم عشرين عاما منذ إقامة الطعن عام 1993. وانتهى الحكم إلى بطلان فقرة رئيسية من قانون الطوارئ (رقم 162 لسنة 1958)، وهي الفقرة الأولى من المادة الثالثة، التي كانت تنص على إمكان "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية". وبهذا الحكم لم يعد من سلطة رئيس الجمهورية (منذ أيام مرسي) أن يفوض وزير الداخلية بإصدار قرارات اعتقال إدارية تسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائي، واحتجازهم، دون العرض على سلطة قضائية. وخلال الأعوام الأربعة التالية لصدور هذا الحكم، لم يتم تعديل قانون الطوارئ، وبالتالي لم يتم إقرار مادة بديلة لتلك الملغاة. ولم يبقى أمام السيسي اليوم سوى أحد سيناريوهين: الأول الاكتفاء بباقي السلطات المكفولة له في قانون الطوارئ بخلاف الاعتقال والتفتيش، خاصة في ظل انتشار ظواهر القبض العشوائي، والاحتجاز غير القانوني، والاختفاء القسري. والثاني أن تطلب الحكومة من مجلس النواب (أو يبادر النواب من تلقاء أنفسهم)، بتعديل قانون الطوارئ لإعادة سلطة الاعتقال الإداري والتفتيش دون إذن، وهو ما ستواجهه صعوبة الالتزام بالضمانات الحقوقية والدستورية التي وردت في حيثيات حكم الدستورية العليا، التي جاء فيها أنه: "لا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ الذي رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها، إذ إن قانون الطوارئ، أيا كانت مبرراته، يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي مقدمتها صون حقوق المواطنين، وحرياتهم". في المقابل، أشارت صحيفة إلى أنه على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، إلا أن السيسي ما زال يملك عددا من الصلاحيات بموجب قانون الطوارئ، لعل أخطرها هو: عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ. وأوضحت أنه في: "خلال الشهور الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد) سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في المحاكم الابتدائية والاستئنافية كافة، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم، (وإن كان تشكيلها في عصر مبارك قد اقتصر على القضاة المدنيين). وبحسب المادة 9، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام. ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12). ويمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، إذ يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. وكذلك يكفل القانون إصدار الأوامر بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تُستحق على ما يستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة، مع سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. وكان السيسي أعلن الأحد، الشروع في فرض حالة الطوارئ، في أعقاب تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014.