ب«رابط مباشر» الاستعلام عن فاتورة الغاز يونيو 2024.. وعقوبة التأخر عن السداد    حزب الله يواصل استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية    أول رد من الزمالك على مطالبة أحمد سليمان بإلغاء الدوري المصري (خاص)    المشدد 7 سنوات ل عامل ضرب نجلة زوجته حتى الموت في القليوبية    مواعيد سفر قطارات عيد الأضحى 2024 بعد انتهاء أيام الحجز    اتصورت معاه.. خيري رمضان يتحدث عن لقائه بالشاب الذي اعتدى عليه عمرو دياب بالحفل    آسر ياسين يروج لفيلمه الجديد ولاد رزق 3    القومي لحقوق الإنسان يمنح جائزة التميز للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة    الأحد أم الاثنين؟.. الإفتاء تحسم الجدل رسميا بشأن موعد عيد الأضحى 2024 في مصر    بشرى سارة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن المراجعات النهائية    علي فرج يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    جهود مكثفة لفك لغز العثور على جثة طفل بترعة الحبيل شمال الاقصر    قصواء الخلالي: رأينا ممارسات تحريضية ومخالفات إعلامية مهنية عن الوضع فى غزة    "زهقني وحسيت بملل معاه".. ننشر اعترافات "أم شهد" شريكة سفاح التجمع    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في مستشفى أبو كبير المركزي    «زراعة القاهرة» تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية    منتخب مصر يتوج ب14 ميدالية في بطولة العالم لليزر رن بالصين    أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة    "جهز نفسك".. أجر صيام يوم عرفة 2024    هيئة الدواء تكشف حصيلة حملاتها الرقابية في المحافظات خلال شهر مايو    لمرضى السكر.. 8 فواكة صيفية يجب تضمينها في نظامك الغذائي    تقارير: نيوكاسل يضع حارس بيرنلي ضمن اهتماماته    معيط: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على الإنتاج المحلي والتصدير    معلومات حول أضخم مشروع للتنمية الزراعية بشمال ووسط سيناء.. تعرف عليها    هالاند يقود هجوم منتخب النرويج فى مواجهة الدنمارك وديا    تقارير: حارس درجة ثانية ينضم لمران منتخب ألمانيا    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع المعهد التكنولوجي بالعاشر    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    المصري يطرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين غداً    عرض «علم» ضمن فعاليات الدورة ال50 من مهرجان جمعية الفيلم    سناء منصور تحتفي بنجيب الريحاني في ذكرى وفاته: «كوميديان نمبر وان»    مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    #الامارات_تقتل_السودانيين يتصدر "لتواصل" بعد مجزرة "ود النورة"    وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل    وزير العمل يشدد على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال في فلسطين    كيف تحصل على تعويض من التأمينات حال إنهاء الخدمة قبل سداد الاشتراك؟    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم لمدة يومين    لماذا يحتاج الجسم لبكتريا البروبيوتيك؟، اعرف التفاصيل    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    في خدمتك | تعرف على الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضحية حسب الشريعة    المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية حرق «كنيسة كفر حكيم»    انطلاق مهرجان نجوم الجامعات    أول ظهور لكريم عبد العزيز بعد وفاة والدته    وزير الأوقاف: لا خوف على الدين ومصر حارسة له بعلمائها وأزهرها    وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    جيش الاحتلال يزعم إنقاذ 4 رهائن إسرائيليين من مخيم النصيرات    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    الفوج الثاني من حجاج «المهندسين» يغادر إلى الأراضي المقدسة    التشكيل الحكومي الجديد| وزراء مؤكد خروجهم.. والتعديل يشمل أكثر من 18 وزيرًا.. ودمج وزارات    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تُكبل يد "السيسى" قانونيًا فى الطوارئ.. والأخير يفعل ما يشاء
ويزعم احترام القانون
نشر في الشعب يوم 10 - 04 - 2017

كشف عدد من الخبراء، عن المادة الثالثة فى فقرتها الأولى، بشأن الاعتقالات التى أصدر قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، قرار فرض حالة الطوارئ من أجلها، وذلك من أجل ضمان التحرك بالشارع المصرى حينما تتصاعد الاحتجاجات بعد تأكيد تمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة والتى يتنازل نظام العسكر بموجبها عن جزيرتى تيران وصنافير.
وعلى الرغم من وضوح الحكم الذى صدر بعد عشرون عامًا، فى عهد الرئيس مرسى، إلا أن قائد نظام العسكر، مستمر فى اجرامه، وتصاعدت حملات المداهمات لعدد من منازل المعارضين الرافضين للانقلاب على الشرعية، بحجج واهية وبزعم كاذب، يلتف به النظام على الحكم، ويرفض احترام القانون الذى يزعم أنه يحترمه.
ويرى مراقبون أن جرائم السيسي تجاوزت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدين أن مسألة إعمال القوانين لم يعد لها أي قيمة تذكر في عهد الانقلاب العسكري.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في قانون الطوارئ، واستغرق صدور الحكم عشرين عاما منذ إقامة الطعن عام 1993.
وانتهى الحكم إلى بطلان فقرة رئيسية من قانون الطوارئ (رقم 162 لسنة 1958)، وهي الفقرة الأولى من المادة الثالثة، التي كانت تنص على إمكان "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
وبهذا الحكم لم يعد من سلطة رئيس الجمهورية (منذ أيام مرسي) أن يفوض وزير الداخلية بإصدار قرارات اعتقال إدارية تسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائي، واحتجازهم، دون العرض على سلطة قضائية.
وخلال الأعوام الأربعة التالية لصدور هذا الحكم، لم يتم تعديل قانون الطوارئ، وبالتالي لم يتم إقرار مادة بديلة لتلك الملغاة.
ولم يبقى أمام السيسي اليوم سوى أحد سيناريوهين: الأول الاكتفاء بباقي السلطات المكفولة له في قانون الطوارئ بخلاف الاعتقال والتفتيش، خاصة في ظل انتشار ظواهر القبض العشوائي، والاحتجاز غير القانوني، والاختفاء القسري.
والثاني أن تطلب الحكومة من مجلس النواب (أو يبادر النواب من تلقاء أنفسهم)، بتعديل قانون الطوارئ لإعادة سلطة الاعتقال الإداري والتفتيش دون إذن، وهو ما ستواجهه صعوبة الالتزام بالضمانات الحقوقية والدستورية التي وردت في حيثيات حكم الدستورية العليا، التي جاء فيها أنه: "لا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ الذي رخص به الدستور ذريعة لإهدار أحكامه ومخالفتها وإطلاقه من عقالها، إذ إن قانون الطوارئ، أيا كانت مبرراته، يظل على طبيعته كعمل تشريعي يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفي مقدمتها صون حقوق المواطنين، وحرياتهم".
في المقابل، أشارت صحيفة إلى أنه على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، إلا أن السيسي ما زال يملك عددا من الصلاحيات بموجب قانون الطوارئ، لعل أخطرها هو: عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
وأوضحت أنه في: "خلال الشهور الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد) سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في المحاكم الابتدائية والاستئنافية كافة، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم، (وإن كان تشكيلها في عصر مبارك قد اقتصر على القضاة المدنيين).
وبحسب المادة 9، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.
ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12).
ويمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، إذ يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.
وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
وكذلك يكفل القانون إصدار الأوامر بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تُستحق على ما يستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة، مع سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
وكان السيسي أعلن الأحد، الشروع في فرض حالة الطوارئ، في أعقاب تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.