أسباب قرار خفض الفائدة ب«المركزي الأوروبي».. أستاذ اقتصاد يوضح    الرئيس الفلسطيني يدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة لبحث «مجزرة» النصيرات    أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية    سميرة لوقا: عروض بانوراما البرشا تعزز حقوق الإنسان    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل في مستشفى أبو كبير المركزي    منتخب مصر يتوج ب14 ميدالية في بطولة العالم لليزر رن بالصين    علي فرج يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    «زراعة القاهرة» تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية    النيابة تطلب تقرير الفحص الفني ل تريلا مُحملة برخام أعلى الأوتوستراد    هيئة الدواء تكشف حصيلة حملاتها الرقابية في المحافظات خلال شهر مايو    ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر    صاحب واقعة صفعة عمرو دياب يحاول التقاط صورة مع محمد رمضان (فيديو)    تعرف علي موعد عرض فيلم "أهل الكهف"    مراسل القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تواصل قصف مدينة رفح ومخيم النصيرات    ورش ولقاءات توعوية للأطفال في احتفالات اليوم العالمي للبيئة بأسيوط    أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة    "جهز نفسك".. أجر صيام يوم عرفة 2024    توك شو سبورت.. تفاصيل عقوبة رمضان صبحي وحقيقة مفاوضات الزمالك مع بن شرقي وصراع فرنسي على مهاجم منتخب مصر    لمرضى السكر.. 8 فواكة صيفية يجب تضمينها في نظامك الغذائي    هالاند يقود هجوم منتخب النرويج فى مواجهة الدنمارك وديا    حسين حمودة.. نزاهة الناقد ورقى الإنسان    تقارير: حارس درجة ثانية ينضم لمران منتخب ألمانيا    تقارير: نيوكاسل يضع حارس بيرنلي ضمن اهتماماته    معيط: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على الإنتاج المحلي والتصدير    معلومات حول أضخم مشروع للتنمية الزراعية بشمال ووسط سيناء.. تعرف عليها    كيف تحصل على تعويض من التأمينات حال إنهاء الخدمة قبل سداد الاشتراك؟    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع المعهد التكنولوجي بالعاشر    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    10 أسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم    سناء منصور تحتفي بنجيب الريحاني في ذكرى وفاته: «كوميديان نمبر وان»    لمواليد برج العذراء.. التوقعات الفلكية في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (تفاصبل)    مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    #الامارات_تقتل_السودانيين يتصدر "لتواصل" بعد مجزرة "ود النورة"    ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟.. «الإفتاء» تجيب    وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل    وزير العمل يشدد على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال في فلسطين    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم لمدة يومين    لماذا يحتاج الجسم لبكتريا البروبيوتيك؟، اعرف التفاصيل    العثور على 5 جثث في منطقة جبلية بأسوان    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    فتاة بدلا من التورتة.. تفاصيل احتفال سفاح التجمع بعيد ميلاده الأخير    المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية حرق «كنيسة كفر حكيم»    وزير الأوقاف: لا خوف على الدين ومصر حارسة له بعلمائها وأزهرها    في خدمتك | تعرف على الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضحية حسب الشريعة    وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    نقابة المهندسين تعلن سفر الفوج الثانى من الأعضاء لأداء فريضة الحج    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    التشكيل الحكومي الجديد| وزراء مؤكد خروجهم.. والتعديل يشمل أكثر من 18 وزيرًا.. ودمج وزارات    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا لجأت الدولة إلى «الطوارئ» ولم تفعل قانون مكافحة الإرهاب؟
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 04 - 2017

الصلاحيات الاستثنائية لرئيس الجمهورية متشابهة بين التشريعين.. والفارق الأساسى عودة محاكم أمن الدولة
جواز إخلاء بعض المناطق أو عزلها وحظر التجوال ومراقبة الرسائل والصحف.. و«الدستورية» أبطلت الاعتقال والتفتيش بدون إذن قضائى
بمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى حالة الطوارئ لمدة 3 شهور فى جميع أنحاء الجمهورية، عاد إلى حيز التطبيق مرة أخرى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وظل معمولا به طوال 12 عاما من حكمه، وطوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
واللافت أن الرئيس السيسى لم يلجأ لتطبيق المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الذى أصدره منذ عام و8 أشهر تقريبا، على الرغم من أنها تنص على اتخاذ تدابير شبيهة بما يتخذ فى حالة الطوارئ؛ للتصدى لأخطار الجرائم والمخططات الإرهابية.
ويسرى هذا القانون فقط وقت إعلان حالة الطوارئ، وهى الحالة التى تعلن بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب خلال 7 أيام بأغلبية بسيطة 50%+1 من عدد أعضاء المجلس وليس من عدد الأعضاء الحضور فى جلسة التصويت.
ووفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 154 من دستور 2014 فإنه يجوز للرئيس مد حالة الطوارئ لمدة مماثلة، شرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ودون استفتاء شعبى، على عكس المادة 59 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمادة 148 من دستور 2012 واللتين كانتا تشترطان إجراء استفتاء شعبى لمد حالة الطوارئ لمدة أخرى.
وحافظ دستور 2014 على ما نص عليه دستور 2012 من حظر حل مجلس النواب خلال سريان حالة الطوارئ.
(الصلاحيات الاستثنائية فى قانون الطوارئ)
وعلى رأس الآثار المترتبة على إعلان الطوارئ وفقا للقانون، منح الرئيس أو من يفوضه إصدار قرار بحظر التجول جزئيا وكليا، وإصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ومن الآثار أيضا منح الضبطية للقوات المسلحة، بأن تتولى هذه القوات تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها، ويكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر، كما يجوز القبض فى الحال على مخالفى هذه الأوامر وإيداعهم السجون.
ووفقا لسريان هذا القانون أيضا فإن محاكم أمن الدولة طوارئ تكون قد عادت، وهى عبارة عن دوائر خاصة فى المحاكم الابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية، كما أن الرئيس هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.
وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أيضا فى ظل حالة الطوارئ، إصدار قرارات تحريرية أو شفهية بحظر التجول وإعادة تنظيم وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويجوز له أيضا وبذات الطريقة الأمر بمراقبة الرسائل أيّا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
ويجوز للرئيس أيضا تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال. كما يتيح القانون للرئيس إصدار قرارات بالاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يُستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة.
أما سلطة إصدار أوامر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالاعتقال الإدارى القسرى وتفتيش المساكن والأشخاص بدون إذن قضائى، التى كانت مقررة فى نص الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الطوارئ، فإن هذه السلطة تم إلغاؤها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 2 يونيو 2013، بعدم دستورية هذا الأمر سواء فى حالة الطوارئ أو خلافه.
(ماذا يحمل قانون مكافحة الإرهاب؟)
تبرز فى قانون مكافحة الإرهاب المادة رقم 53 التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر».
وتلزم هذه المادة الرئيس ب«عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك».
وتجيز المادة لرئيس الجمهورية مد مدة «التدابير المناسبة» بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب «ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام».
وبمقارنة هذا النص بالصلاحيات الواردة فى قانون الطوارئ، يتبين الشبه الكبير بينهما، خاصة فيما يتعلق بالنص صراحة على جواز إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها.
لكن قانون مكافحة الإرهاب لم يحدد باقى «التدابير المناسبة» التى يمكن اتخاذها للحفاظ على الأمن والنظام العام، فى حين حدد قانون الطوارئ الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية على سبيل الحصر.
(جوهر الخلاف فى النظام القضائى)
ثمة فارق أساسى بين قانونى الطوارئ ومكافحة الإرهاب.. ربما يكون هو ما رجح إعلان حالة الطوارئ لتطبيق قانونها وعدم الاكتفاء بتطبيق مكافحة الإرهاب رغم ما تتضمنه المادة 53 المذكورة من سرعة فى إجراءاتها.
هذا الفارق هو أن قانون الطوارئ يعيد مباشرة محاكم أمن الدولة التى يرى البعض أنها ستكون أكثر سرعة فى إنجاز ما يحال إليها من قضايا، مقارنة بالمحاكم العادية، لا سيما وأن المادة 12 من قانون الطوارئ تحظر صراحة الطعن على أحكامها بأى وجه من الوجوه.
فبالعودة لقانون مكافحة الإرهاب؛ يتبين أنه لم يستحدث أى نظام قضائى استثنائى، بل نص فقط فى مادته 50 على تخصيص دوائر فى المحاكم القائمة لنظر القضايا «على وجه السرعة» بعدما اعترض مجلس القضاء الأعلى على مقترح إنشاء محكمة جديدة للإرهاب على نسق محكمتى الأسرة والاقتصادية.
كما لم يتضمن قانون مكافحة الإرهاب أى استثناء لنظام الطعن القائم فى القضاء العادى، حيث كان مجلس القضاء الأعلى قد اعترض على فكرة تقصير مواعيد الطعن بالنقض، واعترض على مقترح تصدى محكمة النقض للقضية حال قبولها الطعن دون إعادتها إلى محكمة الجنايات لإعادة نظرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.