تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    أسعار الفراخ والبيض في بورصة وأسواق الشرقية اليوم السبت 7 يونيو 2025    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    ارتفاع تأخيرات القطارات في ثاني أيام العيد    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 7-6-2025 في المنوفية.. الطماطم 10 جنيها    جيش الاحتلال يقصف منطقة بطن السمين في خانيونس    وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    مباريات اليوم السبت.. إنجلترا وهولندا في مهمة خارج الديار بتصفيات كأس العالم    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    بعد تصريحات زيزو.. عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة غامضة    إجراء تحليل المخدرات لسائق دراجة نارية دهس سيدة بأكتوبر    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة.. اعرف موعد الإعلان    توافد جماهيري على الحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الأضحى    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    طريقة عمل كباب الحلة، ألذ وأسرع غداء على سفرتك في العيد    محافظ الإسماعيلية يوجه بفتح الأندية لنزلاء دور الرعاية والمسنين (صور)    تقديس السينما عند جعفر بناهي.. دروس للأجيال    بأمر المحكمة.. سفاح المعمورة في مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية    التفاصيل الكاملة لاتهام زوجة المطرب إسماعيل الليثي بالاعتداء عليها وسرقة مجوهراتها    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    بعد خلافه مع «ماسك».. «ترامب» يُفكر ببيع سيارته «تيسلا S»    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    كلهم مصريين، مصرع شخص وإنقاذ 36 آخرين في احتراق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء الأعلى يتلقى مشروع قانون مكافحة الإرهاب «لإبداء الرأى»

- «الشروق» تنشر أبرز المواد المعدلة فى المسودة النهائية: الاتفاق الجنائى وإنشاء المحكمة.. وتعديل رقم مادة «تدابير الرئيس»

تلقى مجلس القضاء الأعلى من مجلس الوزراء أمس مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد لإبداء الرأى فى 5 تعديلات رئيسية يدخلها المشروع على النظام القضائى الجنائى المصرى، لأول مرة، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى هذا المشروع، والتى يبلغ عددها نحو 21 جريمة بالإضافة إلى ما يرتبط بها من جرائم تمهيدية أو تبعية.
وقال مصدر قضائى بمحكمة النقض إن «المجلس سيصدر رأيه خلال ساعات فى التعديلات، التى تشمل إنشاء محكمة مختصة بجرائم الإرهاب واختصار إجراءات الطعن بالنقض والفصل فيه فيما يتعلق بقضايا الإرهاب فقط» مشيرا إلى أن «رأى المجلس غير ملزم وفقا للدستور».
وتضمنت النسخة النهائية للمشروع بعد دراسته بقسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، والمنشورة على الموقع الإلكترونى ل«الشروق»
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04072015&id=bc563999-93df-4c15-8150-f04ef89ee68d
تعديلات محدودة على المسودة التى أقرها مجلس الوزراء ونشرتها «الشروق» أمس الأول الجمعة.
ففيما يتعلق بحالة الاتفاق الجنائى بين الإرهابيين، أصبحت المادة 28 تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك فى اتفاق جنائى بين اثنين او أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون».
وأصبحت المادة 48 الخاصة بجهة المحاكمة تنص على أن «تُنشأ محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى، ويجوز إنشاء دوائر لها فى بعض المحافظات الأخرى، وتفصل فى القضايا المعروضة عليها على وجه السرعة».
وتنص المادة 50 على أنه «يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه» وتنظم المادة 51 أن «يكون الطعن فى جميع الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى هذا القانون أمام محكمة النقض خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى الأحكام المشار إليها. فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول إحالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل فى موضوعه، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو أنه غير قائم على أسباب تبرره أصدرت قرارا مسببا برفضه».
وتنص المادة 52 على أنه «يتعين على محكمة النقض فى حالة نقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل فى موضوع الطعن».
وأصبحت مادة التدابير الخاصة برئيس الجمهورية لمواجهة الإرهاب تحمل رقم 54 وتتيح للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر».
وتلزم المادة ب«عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك».
وتجيز المادة للرئيس مد مدة «التدابير المناسبة» بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب «ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.