تنشر "بوابة الفجر" النسخة الرسمية لقانون العقوبات لمكافحة الجرائم الإرهابية وحماية مأمورى الضبط القضائى فى إطار مكافحة الإرهاب فى مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والذى يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه فى محاكم الاستئناف والجزئية. وأضاف قسم التشريع بمجلس الدوله برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة أن المادة 15 والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا واجهت البلاد خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث "يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها"، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك.
ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يوماً بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقداً، وإذا كان المجلس منحلاً يتم عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.
وذكر المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم أن القانون نص فى المادة 54 على حظر الإحتجاز بدون أمر قضائى لأكثر من 24 ساعة، كما أيد المادة 88 مكرراً "ب" التى تنص على "الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة" وتقضى أيضا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات فى قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك.