إسكان النواب: لا صحة لسحب الحكومة قانون الإيجار القديم.. ومقترح بمد العلاقة 3 سنوات إضافية    زلزال جديد بقوة 4,2 يضرب شمال مرسى مطروح والبحوث الفلكية تكشف التفاصيل    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 بجنوب سيناء (تاريخ كل مادة والدرجة)    إصابة 3 شباب باختناق أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بأسوان    ماذا قررت النيابة بشأن نور النبوي في واقعة دهس محصل كهرباء ؟    بالصور| حريق مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بالأردن    40 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا بقطاع غزة    زلزال مصر، محافظة الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لرصد أي تداعيات محتملة للهزة الأرضية    محامي رمضان صبحي يكشف حقيقة تورطه في واقعة الامتحانات    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    بقوة 4.5 ريختر.. هزة أرضية تضرب محافظة القليوبية دون خسائر في الأرواح    البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث    انخفاض جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة    فتحي عبدالوهاب يوجه رسائل خاصة لعادل إمام وعبلة كامل.. ماذا قال؟    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    ماذا تفعل إذا شعرت بهزة أرضية؟ دليل مبسط للتصرف الآمن    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 14-5-2025    بريطانيا تحث إسرائيل على رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لغزة    هزة أرضية قوية توقظ سكان الإسكندرية    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    التخطيط: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة ضمن خطة عام 2024/2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. عودة بيراميدز.. والزمالك يغيب عن دوري أبطال أفريقيا    فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس «الحشاشين»: تمنيت ألا يكون دوري مجرد ضيف شرف    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    الخميس.. انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم في المحلة الكبرى تحت شعار «الإبداع حق للجميع»    وفاة جورج وسوف شائعة وحالته الصحية بخير ويستعد لجولته الغنائية فى أوروبا    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    "قومي المرأة" و"النيابة العامة" ينظمان ورشة عمل حول جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعنف ضد المرأة    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير" بجامعة عين شمس    وزير الدفاع يلتقي نظيره بدولة مدغشقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النصوص الأساسية لقانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة الحكومة.. إنشاء نيابة خاصة ودوائر بالمحكمة الجزئية والاستئناف.. سريان القانون لمدة عام ولا يجوز مد العمل به إلا بموافقة مجلس النواب
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2014

حصل "اليوم السابع" على نصوص القوانين الثلاثة المنظمة لمكافحة الإرهاب التى أعدها مجلس الوزراء وأهم الملاحظات والتعديلات التى أجراها قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوصى قسم التشريع بالمجلس بضم مشروعى تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية وحماية مأمورى الضبط القضائى فى إطار مكافحة الإرهاب فى مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والذى يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه فى محاكم الاستئناف والجزئية.
وطالب القسم بتعديل المادة 15 من هذا القانون والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا قام واجهت البلاد خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث "يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها"، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك، ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يوماً بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقداً، وإذا كان المجلس منحلاً يتم عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.
ورأى قسم التشريع مخالفة المادة الثانية من القانون للدستور فيما يخص جواز القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة واحتجازهم لمدة 72 ساعة وتفتيشهم، حيث نص الدستور فى المادة 54 على حظر الاحتجاز بدون أمر قضائى لأكثر من 24 ساعة.
وطلب القسم من الحكومة وضع تعريف محدد لمصطلح "الجماعة الإرهابية" نظراً لتوقيعه عقوبات على الاشتراك فيها دون تحديد لكيانها.
وأوصى القسم بوضع حدود قصوى للعقوبات على بعض الجرائم مثل اختطاف الأشخاص والتعدى على منفذى القانون ومحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة والاستيلاء على وسائل النقل بالقوة والترويج لوسائل الإرهاب، والتى نص المشروع على حدودها الدنيا فقط بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وأيد القسم المادة 88 مكرراً "ب" التى تنص على "الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة" وتقضى أيضا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات فى قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك.
وطلب القسم أن يسرى قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط وفقاً للمادة 237 من الدستور الخاصة بمكافحة الإرهاب، على ألاّ يجوز مد العمل بالقانون إلاّ بموافقة مجلس النواب المقبل.
وتنص القوانين الثلاثة على الآتى ..
موضوعات متعلقة..
بعد إعلان الحكومة عرضه على الرئاسة..سياسيون يطالبون بسرعة تنفيذ قانون الإرهاب لإنقاذ البلاد..الوفد: العبرة ليست بالقوانين ولكن بتنفيذها.. والمصرى الديمقراطى: توقيته متأخر ..والمؤتمر يرحب بصدوره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.