حصلت "البوابة نيوز"، على النسخة الرسمية لقانون العقوبات لمكافحة الجرائم الإرهابية وحماية مأمورية الضبط القضائي في إطار مكافحة الإرهاب في مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات، وإصدار قانون مستقل للأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والذي يوسع سلطات الضبط والتحقيق وينشئ نيابة خاصة للإرهاب ودوائر خاصة بقضاياه في محاكم الاستئناف والجزئية. يشار إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة أضاف المادة 15 والتي كانت تعطى لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ إذا قام واجهت البلاد خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، بحيث "يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها"، ولكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستورية ذلك، ويعرض الرئيس هذا القرار على مجلس النواب خلال 15 يومًا بعد صدوره، مع استدعاء مجلس النواب للانعقاد لنظر المسألة إذا لم يكن منعقدًا، وإذا كان المجلس منحلًا يتم عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجوز لرئيس الجمهورية إطالة أمد مدة التدابير الاستثنائية بعد موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب. وذكر المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للقسم أن القانون نص في المادة 54 على حظر الاحتجاز دون أمر قضائى لأكثر من 24 ساعة، كما أيد المادة 88 مكررًا "ب" التي تنص على "الحكم بمصادرة الأموال أو متحصلات الجريمة" وتقضى أيضا بمصادرة ممتلكات تعادل قيمة هذه الأموال، أسوة بمصادرة الأسلحة النارية والذخائر والمخدرات والمضبوطات في قضايا التهريب وغيرها، مع السماح لوزير الداخلية بتخصيص الأشياء المحكوم قضائيًا بمصادرتها لصالح الشرطة إذا رأى أنها لأزمة لمباشرة نشاطها في مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك دون الحاجة لقرار من رئيس الوزراء بذلك. وإليكم نص القانون:-