القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (5) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة مكة المكرمة    رئيس المحطات النووية : الضبعة من أضخم مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية في أفريقيا    المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.. الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم    التحالف الوطني يطلق مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة والأزهرية بالقليوبية    عاجل | الضرائب تحذر كل من أجر شقة يمتلكها ولم يخطر المصلحة    أبرزها جذب مشروعات كبرى.. مكاسب مصر من تجمع "بريكس"    كيف تأثرت دفاعات أوكرانيا بعد سيطرة روسيا على أفدييفكا؟    روبرتسون: اسكتلندا لا تتعرض لضغوط قبل مواجهة ألمانيا فى افتتاح يورو 2024    سلة - الثنائية سكندرية.. الاتحاد يحسم دوري السوبر على حساب الأهلي    وزير الرياضة: «كابيتانو مصر» يواصل تسويق لاعبيه لأندية الدوري الممتاز    منها مصر.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب 10 دول عربية في عيد الأضحى 2024 (فيديو)    أحمد فهمي: عصابة الماكس يتحدث عن العائلة والكواليس كانت مبهحة رغم الصعوبات    نيكول سعفان عن طارق العريان: فخورة بأعماله.. وانبهرت ب «ولاد رزق 3»    متحدث التنمية المحلية: نفذنا 7.6 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه    الثقافة البصرية والذوق العام في نقاشات قصور الثقافة بمنتدى تنمية الذات    دعاء يوم «عرفة» أفضل أيام السنة.. «اللهم لا ينقضي هذا اليوم إلا وقد عفوت عنا»    قبل عيد الأضحى 2024.. شروط الأضحية وكيفية تقسيمها    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    إليك الرابط.. كيف تفتح حسابا بنكيا من الهاتف المحمول وأنت في منزلك؟    افتتاح معمل تحاليل بمستشفى القلب والصدر الجامعي في المنيا    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، أسرع أكلة وعلى أد الإيد    أوبك: لا نتوقع بلوغ الطلب على النفط ذروته على المدى الطويل    محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية    تحرش بسيدة ولامس جسدها.. الحبس 6 أشهر لسائق «أوبر» في الإسكندرية    رئيس هيئة الدواء: دستور الأدوية الأمريكي يحدد معايير الرقابة ويضمن سلامة المرضى    بعد لقائهما بيوم واحد.. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني    سفاح التجمع يشعل مواجهة بين صناع الأعمال الدرامية    "تموين الدقهلية": ضبط 124 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق    شواطئ ودور سينما، أبرز الأماكن فى الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الأضحى    الأنبا تيموثاوس يدشن معمودية كنيسة الصليب بأرض الفرح    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    المصري ينافس أبها السعودي على ضم مع مدافع الترجي التونسي    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14-6-2024، السرطان والأسد والعذراء    رفع حالة التأهب بمستشفى بني سويف الجامعي وتجهيز فرق احتياطية من الأطباء    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بعد إنقاذه 3 أطفال من الموت فى ترعة بالشرقية    تجديد حبس شقيق كهربا 15 يوما في واقعة التعدي على رضا البحراوي    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال حجاجنا    الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى    الحماية المدنية تنقذ طفلا عالقا خارج سور مدرسة في الوادي الجديد    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس    أجواء مضطربة في فرنسا.. و«ماكرون» يدعو لانتخابات برلمانية وتشريعية    قيادي ب«مستقبل وطن»: جهود مصرية لا تتوقف لسرعة وقف الحرب بقطاع غزة    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    الأهلي يكشف حقيقة طلب «كولر» تعديل عقده    ناقد رياضي ينتقد اتحاد الكرة بعد قرار تجميد عقوبة الشيبي    هشام عاشور: "درست الفن في منهاتن.. والمخرج طارق العريان أشاد بتمثيلي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحرية والعدالة" تنشر مقترحات مجتمع رجال الأعمال للدستور الجديد

مجلس أعلى لتخطيط أراضى الدولة بما يضمن الأمن القومى
النظام الاقتصادى يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع أشكالها ملك للدولة
فرض الضرائب العامة وتعديلها لا يكون إلا بقانون
عرض الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل إقرارها
لا يجوز للحكومة عقد قروض أو اتفاقات مالية إلا بموافقة البرلمان
البنك المركزى شخص اعتبارى وإقالة وتعيين رئيسه مهمة رئيس الدولة
بكر بهجت
حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة من المقترحات الخاصة بالمواد الدستورية ذات الصلة بالشأن الاقتصادى، التى تقدم بها مجتمع الأعمال إلى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، والتى تعمل على قدم وساق من أجل صياغة المواد المتعلقة بكافة الأنشطة والقطاعات المختلفة من خلال المشاركة المجتمعية، باعتبارها عنصرا أساسيا فى وضع مواد الدستور، الذى يتطلع جميع أفراد المجتمع أن يكون معبرا عنهم.
وتقدم مجتمع الأعمال ممثلا فى اتحاد الصناعات المصرية من خلال لجنة تم تشكيلها من مجلس إدارته بهذه المقترحات لعرضها على كافة رؤساء الغرف الصناعية وكبار رجال الصناعة والأعمال لمناقشتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، وذلك بحد أقصى نهاية الأسبوع الجارى لإرسالها إلى الجمعية التأسيسية.
وتضمنت المقترحات الأسس والنصوص التى تضمن تنظيم العلاقة بين الأفراد وبعضهم وبين الأفراد وأجهزة الدولة بما يحقق المناخ الاستثمارى المرجو وللمساهمة فى تحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.
هوية النظام الاقتصادى
وركز المحور الأول من المقترحات على هوية النظام الاقتصادى "المنهج والمقومات الاقتصادية"؛ حيث تضمن المادة 4، التى نصت على أن يكون النظام الاقتصادى فى مصر يهدف إلى تحقيق النمو المتوازن المستدام والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى والاجتماعى لجميع المصريين، وأن يعتمد فى تحقيق هذه الأهداف على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة فى عوائد التنمية.
بالإضافة إلى المادة 23، التى تنص على أن ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تأشيرية تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة، وربط الأجر بالإنتاج، ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون، وأن يتم حذف المادة 24 لتكرارها، مع ما ورد فى مقترح المادة 23.
كما نصت المادة 123 -وفقا للمقترحات- على أن الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع أشكالها ملك للدولة، وهى التى تكفل استغلالها لصالح المجتمع وحماية البيئة، بشكل يتسم بالشفافية، وإتاحة الفرص بشكل متساو أمام الجميع، وبشكل يراعى الاحتياجات الحالية وحقوق الأجيال القادمة، ويحدد القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وبالنسبة لبند المرافق، فقد أشارت المقترحات إلى ضرورة إضافة مادة جديدة له؛ تنص على أن يحدد القانون القواعد التظيمية والرقابية لتقديم خدمات المرافق العامة، وكذلك أشكال الملكية، وكيفية العمل بها، وقواعد الاستغلال والإدارة بشكل يتسم بالشفافية وإتاحة الفرص بشكل متساو أمام الجميع، بما يحقق الصالح العام ويحمى مصالح الأطراف المختلفة بمن فيها، المستهلكين والمنتجين.
إلى جانب إضافة مادة جديدة أيضا لبند الأراضى؛ تنص على أن ينشأ مجلس أعلى يمثل فيه الجهات ذات الصلة بأراضى الدولة، ويحدد اختصاصاته القانون، ويكون له الاستقلالية.
ويختص المجلس الأعلى بتحديد وتخطيط أراضى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومى، ويكون له الحق فى تخصيص الأراضى وتخطيطها الإقليمى والعمرانى والزراعى والإنتاجى والتعدينى والسياحى واستغلالها، والتنازل عن حقوقها لأجهزة الدولة، كما ينظم القانون الشروط والحالات الخاصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة فى حالة الحرب أو التعبئة، أو من أجل مواجهة حالات طارئة قد تعرض النظام العام أو الصحة العامة للخطر.
السياسات المالية
أما المحور الثانى من المقترحات، فقد ركز على الشق الخاص بالسياسات المالية؛ حيث نصت المادة 38 من المقترحات بأن يقوم النظام الضريبى على توفير موارد الإنفاق العام بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، ونصت المادة 61 على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
أما المادة 119، فقد نصت على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون، ونصت المادة 39، على أن تشجع وتحمى الدولة الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المادة 115، ضرورة أن يتم عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها، ويجب أن يراعى فى الموازنة مبادئ الوحدة والعمومية وسنويتها وشمولها لكافة الإيرادات والمصروفات وتحظر الموازنات الخاصة، ويتم مناقشة مشروع الموازنة بابا بابا، مع الأخذ فى الاعتبار أن أى زيادة فى النفقات يجب أن يقابلها زيادة فى الإيرادات، مع عدم الإخلال بتنفيذ الحكومة للالتزامات المحددة عليها، على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة إجمالا بالإيجاب أو الرفض، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها، ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية.
أما المادة 116، فقد نصت على وجوب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بالقانون.
والمادة 117، نصت على أن يحدد القانون أحكام إنشاء وعمل المؤسسات والهيئات العامة وموازنتها وحساباتها.
الحساب الختامى للميزانية
ونصت المادة 118، على وجوب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا، ويصدر بقانون، ويجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، وملاحظاته على مجلس الشعب، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أى بيانات أو تقارير أخرى.
وتنص المادة 120، على أن ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
والمادة 121، تنص على ألا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
والمادة 122، نصت على أن يعين القانون قواعد منح الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
وشملت المقترحات ضم مادة جديدة تنص على أن البنك المركزى المصرى شخص اعتبارى عام مستقل يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها، ويهدف البنك المركزى إلى تحقيق الاستقرار فى الأسعار بما لا يتعارض مع الأهداف الاقتصادية الأخرى، ويضمن سلامة النظام المصرفى وفقا للقانون المنظم له، إلى جانب إضافة مادة أخرى تنص على أن يرشح رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزى.
ويعرض الترشيح على مجلس الشعب للموافقة عليه أو الرفض بعد المناقشة، وبعدها يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالتعيين، ولا يجوز عزله إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، على أن يقدم المحافظ لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا دوريا عن التطورات النقدية والائتمانية فى مصر، فى إطار النشاط الاقتصادى، وينظم قانون البنك المركزى كيفية أدائه للمهام الموكولة إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.