سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مالية الشورى» تحدد الملامح الاقتصادية المقترحة للدستور الجديد لكل مواطن نصيب في الدخل القومي.. والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي..
أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، تقريرًا عن المواد الاقتصادية المقترحة في الدستور الجديد. اشتمل التقرير على استطلاعات، قامت بها مراكز بحثية على مستوى المحافظات المصرية، ودارت هذه الاستطلاعات حول ما ينشده المصريون في دستورهم الجديد من الناحية الاقتصادية.
وخلصت هذه الاستطلاعات إلى عدة نتائج؛ منها أن الذين شملتهم في المحافظات المختلفة، وطالبوا بأن ينص الدستور على محددات وضوابط اقتصادية، تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، دون النص على نظام اقتصادي معين، بينما طالب عدد كبير منهم بتبني النظام الاقتصادي المختلط مصحوبًا بتحديد واضح للعلاقة بين القطاع العام والخاص، وبناء علاقة صحية تكاملية بينهما.
وكان المطالبون بتبني نظام السوق الحر هم الأقل عددًا في محافظات القاهرة وأسوان، كما أشارت الاستطلاعات إلى أن بعض المشاركين فيها طالبوا بتبني الاقتصاد الإسلامي، وطالب عدد ممن شملتهم الاستطلاعات بأن ينص الدستور صراحة على بدل بطالة للعاطلين، مع ضمان وصولها لمستحقيها، بينما رفض العدد الأكبر «مبدأ إعانة البطالة المباشرة لغير العاملين» واستبدالها بتمويل المشروعات الصغيرة للشباب، بينما دعا عدد كبير أن يكون تملك الأراضي للمصريين فقط، أما غير المصريين فلهم حق الانتفاع.
وحددت اللجنة في تقريرها مجموعة من المقومات الاقتصادية الأساسية، ينبغي توافرها في الدستور الجديد؛ ومنها، «محاربة كل أنواع الاستغلال والاحتكار والغش وغسيل الأموال وتدعيم وحماية استخدام الأدوات المالية الإسلامية الدافعة لعجلة الإنتاج، ومنها الزكاة وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع للناتج القومي».
وبلغ عدد المواد المقترحة من قبل اقتصادية الشورى للفصل الاقتصادي في الدستور الجديد 31 مادة، وتنص المادة الأولى على أن الاقتصاد المصري يقوم على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية، والحفاظ على حقوق العمال، وتتحدث المادة (3) عن: "أن الدولة ترعى الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"
أما المادة 4؛ فتنص على أن: "لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة".
وتتحدث المادة (5) عن: "للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويقومون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويجب تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون تمثيل صغار المزارعين والفلاحين والحرفيين في مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والجمعيات التعاونية.
وتنص المادة (8) على: "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة؛ وهي ثلاثة أنواع، العامة والخاصة والتعاونية.
وتنص المادة (12) على أن: "للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على كل مواطن وفقًا للقانون"
وتنص المادة (13) على آن: "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي".
وتنص المادة (14) على أنه: "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض".
بينما تنص المادة (15) على أن: "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز إلا بحكم قضائي"
وتنص المادة (16) على أن: "القانون هو الذي يحدد الحد الأقصى للمكية الزراعية، ويتضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال".
ونصت المادة (20) على أنه: "يجب عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب قبل 3 أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها"
أما عن المادة 30، فتنص على: "تدعم الدولة تطبيق الزكاة والوقف وكافة أشكال العمل الخيري كأدوات أساسية لتحقيق التكافل الاجتماعي، وأهداف السياسة العامة للدولة".
وتنص المادة (31) على أن: "الاحتكار والغش والتهرب الضريبي وكل أنواع الاستغلال جريمة يجب على الكافة محاربتها"، وأضافت اللجنة مادة أخرى تتعلق باستقلالية البنك المركزي.