قال المستشار أحمد مكي وزير العدل: "لم نصدر قانون طوارئ ولكن يوجد قانون حاكم مصر هو القانون 162 لسنة 1958م، وما ألغي هو حالة الطوارئ وليس قانون الطوارئ، بمعنى إذا قامت الدولة بإعلان حالة الطوارئ سيعود العمل بقانون 162 مرة أخرى. وأضاف مكي أثناء مداخلة هاتفية لأستوديو "آخر النهار" على فضائية النهار أن قانون الطوارئ الذي قدمناه إلى رئيس الجمهورية لا يهدف إلى تقييد الحريات ولكن للقضاء على ظاهرة البلطجة وحفظ أمن الوطن والمواطنين، ورفض تأكيد أو نفي الأخبار التي تتردد عن تحويل المستشار عبد المعز إبراهيم إلى محكمة الجنايات. وذكر أنه بعد إلغاء حالة الطوارئ في يناير 2012م جلست مع مجموعة من القضاة منهم المستشار زغلول البلشي والمستشار أحمد يسري سلام والمستشار رمضان عثمان لدراسة الملحوظات السلبية على قانون الطوارئ، وقمنا بتعديل قانون الطوارئ، وقدمناه لمجلس الشعب في المرة الأولى بعد علمنا بنية الحكومة بإلغاء حالة الطوارئ، وأدخلنا عليه تعديلات بما يكفل عدم التعدي على الحريات الشخصية. وقال مكي إن قانون الطوارئ الذي قمنا بتعديله وتقسيمه إلى قسمين الأول طوارئ أمنية وهو يقوم بضبط المسجلين والبلطجية والهاربين من السجون وقاطعي الطرق، ويعتقل هؤلاء لمدة سبعة أيام، ولهم الحق في التظلم أمام القاضي الطبيعي، ويفصل في التظلم خلال 15 يومًا، وإذا أخلي سبيله لا يجوز إعادة ضبطه خلال فترة الطوارئ التي لا يمكن أن تزيد عن ستة أشهر طبقا للقانون، وطوارئ الحرب وتجيز للدولة أن تراقب التجمعات والصحف وهذا هو القانون الأصلي، ويمكن تجزئة القانون جغرافيا بمعنى تطبيقه في مكان دون الآخر بالجمهورية، ولا يجوز محاكمة أحد إلا أمام قاضيه المختص.