أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار تامر يوسفببطلان قرارت محافظ البنك المركزي بقبول التصالح في جرائم تهريب الأموال النقدية المصرية. وأكد تقرير أصدرته الهيئة وأعده المستشار إسلام الشحات, أن محافظ البنك المركزى لا يملك التصالح مع مرتكبى جريمة حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصرى التى نصت عليها المادة (116) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، ، كما لا يملك قبول التنازل عن المبالغ التى يتم ضبطها مع المخالفين، لذا فإن المحافظ يكون قد خرج عن حدود السلطات المقررة له قانونا بقبوله ذلك التصالح. وأوضح الشحات في تقريره أن المشرع حظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصرى، وجعل من مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، وفى حالة عدم ضبطها يحكم على مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها، وقد اشترط المشرع على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء. وأضاف أن المشرع نهج فى القانون رقم 88 لسنة 2003 نهجاً مختلفاً فيما يتعلق بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى طلب إقامة الدعوى من عدمه فى جرائم النقد، فقصرها على مجرد طلب إقامة الدعوى دون أن تمتد إلى التصالح مع مرتكب الجريمة، وذلك على خلاف جميع القوانين السابقة عليه ،لذا فكان على محافظ البنك المركزى بمجرد بدء العمل بأحكام القانون الامتناع عن إجراء أى تصالح . يأتي التقرير في إطار دعوى قضائية إقيمت من أحد المواطنين وحملت رقم 34803 لسنة 65 قضائية ضد محافظ البنك المركزي، موضحة أنه بتاريخ 23/8/2007 بميناء نويبع وأثناء سفر المدعي حمل معه نقد مصري مقداره ( مائة وثمانون ألف جنية مصري ) وأثناء مروره بحقيبته على جهاز كشف الأشعه بصالة السفر فوجئ بأفراد من شرطة مباحث ميناء نويبع يقومون بتفتيشه والقبض عليه وتحرير محضر له، وطلب منه التنازل عما يحمله من نقد مصري نظير عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده، وقد وافق محافظ البنك المركزي على التصالح في مقابل تنازل المدعى عن المبلغ.