في خطوة من شأنها ملاحقة جميع رموز النظام السابق الذين قاموا بتهريب أموالهم الى الخارج حتى وإن قاموا بإعادتها الى الخزانة العامة للبلاد، إنتهت هيئة مفوضي الدولة إلى بطلان قرارت محافظ البنك المركزي بقبول التصالح في جرائم تهريب الاموال النقدية المصرية مفوضو الدولة برئاسة المستشار تامر يوسف أكدت في تقريرها ان محافظ البنك المركزى لا يملك التصالح مع مرتكبى جريمة حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصرى التى نصت عليها المادة (116) من القانون رقم 88 لسنة 2003الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، كما لا يملك قبول التنازل عن المبالغ التى يتم ضبطها مع المخالفين، مؤكدة على أن المحافظ يكون قد خرج عن حدود السلطات المقررة له قانونا بقبوله ذلك التصالح . تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار اسلام الشحات ذكر أن المشرع حظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصرى، وجعل من مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، مضيفا أنه فى حالة عدم ضبطها يحكم على مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها، وقد اشترط المشرع على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء . التقرير لفت إلى أن المشرع نهج فى القانون رقم 88 لسنة 2003 نهجا مختلفا فيما يتعلق بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى طلب إقامة الدعوى من عدمه فى جرائم النقد، فقصرها على مجرد طلب إقامة الدعوى دون أن تمتد إلى التصالح مع مرتكب الجريمة، وذلك على خلاف جميع القوانين السابقة عليه، لذا فكان على محافظ البنك المركزى بمجرد بدء العمل بأحكام القانون الامتناع عن إجراء أى تصالح . يذكر أن أحد المواطنين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد محافظ البنك المركزى فاروق العقدة قال فيها أنه بتاريخ 23/8/2007 بميناء نويبع واثناء سفره حمل معه نقد مصري مقداره «مائة وثمانون الف جنية مصري» واثناء مروره بحقيبته علي جهاز كشف الأشعة بصالة السفر فوجئ بأفراد من شرطة مباحث ميناء نويبع يقومون بتفتيشه والقبض عليه وتحرير محضر له، وطلب منه التنازل عن ما يحمله من نقد مصري نظير عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده، وقد وافق محافظ البنك المركزي على التصالح في مقابل تنازل المدعى عن المبلغ إلا أن المحكمة أحالت الدعوى الى هيئة المفوضين والتى أوصت في تقريرها إلى بطلان قرار محافظ البنك المركزى إستنادا إلى عدم قانونية التصالح مع مهربي الأموال المصرية إلى الخارج حتى في حالة تنازلهم عن تلك الأموال.