إنتهت هيئة مفوضي الدولة إلى بطلان قرارت محافظ البنك المركزي بقبول التصالح في جرائم تهريب الاموال النقدية المصرية مفوضو الدولة برئاسة المستشار "تامر يوسف" وأكدت في تقريرها ان محافظ البنك المركزى لا يملك التصالح مع مرتكبى جريمة حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصرى التى نصت عليها المادة (116) من القانون رقم 88 لسنة 2003الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، كما لا يملك قبول التنازل عن المبالغ التى يتم ضبطها مع المخالفين، مؤكدة على أن المحافظ يكون قد خرج عن حدود السلطات المقررة له قانونا بقبوله ذلك التصالح. ذكر تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار "اسلام الشحات" أن المشرع حظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصرى، وجعل من مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، مضيفا أنه فى حالة عدم ضبطها يحكم على مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها، وقد اشترط المشرع على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء . بينما لفت التقرير إلى أن المشرع نهج فى القانون رقم 88 لسنة 2003 نهجا مختلفا فيما يتعلق بسلطة الجهة الإدارية المختصة فى طلب إقامة الدعوى من عدمه فى جرائم النقد، فقصرها على مجرد طلب إقامة الدعوى دون أن تمتد إلى التصالح مع مرتكب الجريمة، وذلك على خلاف جميع القوانين السابقة عليه، لذا فكان على محافظ البنك المركزى بمجرد بدء العمل بأحكام القانون الامتناع عن إجراء أى تصالح.