في خطوة من شأنها ملاحقة جميع رموز النظام السابق الذين قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج حتى وإن قاموا بإعادتها إلى الخزانة العامة للبلاد ، انتهت هيئة مفوضي الدولة إلى بطلان قرارت محافظ البنك المركزي بقبول التصالح في جرائم تهريب الأموال النقدية المصرية مفوضو الدولة برئاسة المستشار تامر يوسف أكدت في تقريرها أن محافظ البنك المركزي لا يملك التصالح مع مرتكبي جريمة حمل مبالغ من النقد المصري بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصري التي نصت عليها المادة (116) من القانون رقم 88 لسنة 2003الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ، كما لا يملك قبول التنازل عن المبالغ التي يتم ضبطها مع المخالفين، مؤكدة على أن المحافظ يكون قد خرج عن حدود السلطات المقررة له قانونا بقبوله ذلك التصالح . تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار إسلام الشحات ذكر أن المشرع حظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصري بما يجاوز خمسة آلاف جنية مصري، وجعل من مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، مضيفا أنه في حالة عدم ضبطها يحكم على مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها ،وقد اشترط المشرع على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء . التقرير لفت إلى أن المشرع نهج في القانون رقم 88 لسنة 2003 نهجا مختلفا فيما يتعلق بسلطة الجهة الإدارية المختصة في طلب إقامة الدعوى من عدمه في جرائم النقد، فقصرها على مجرد طلب إقامة الدعوى دون أن تمتد إلى التصالح مع مرتكب الجريمة، وذلك على خلاف جميع القوانين السابقة عليه، لذا فكان على محافظ البنك المركزي بمجرد بدء العمل بأحكام القانون الامتناع عن إجراء أي تصالح، يذكر أن أحد المواطنين قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد محافظ البنك المركزي فاروق العقدة قال فيها أنه بتاريخ 23/8/2007 بميناء نويبع واثناء سفره حمل معه نقد مصري مقداره (مائة وثمانون ألف جنية مصري) وأثناء مروره بحقيبته على جهاز كشف الاشعه بصاله السفر فوجئ بأفراد من شرطة مباحث ميناء نويبع يقومون بتفتيشه والقبض عليه وتحرير محضر له، وطلب منه التنازل عن ما يحمله من نقد مصري نظير عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، وقد وافق محافظ البنك المركزي على التصالح في مقابل تنازل المدعى عن المبلغ إلا أن المحكمة أحالت الدعوى الى هيئة المفوضين والتي أوصت في تقريرها إلى بطلان قرار محافظ البنك المركزي إستنادا إلى عدم قانونية التصالح مع مهربي الأموال المصرية إلى الخارج حتى في حالة تنازلهم عن تلك الأموال.