مدير تعليم الفيوم يُعلن نتيجة مسابقة 100معلم مُتمكن مُبدع 2 على مستوى المحافظة    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    "مدبولي": مصر تكبدت خسائر كثيرة منذ بدء الأزمة في قطاع غزة    الكونغ فو يحصد 12 ميدالية ويتوج بالكأس العام بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    المتهم بارتكاب أفعال فاضحه لجارته بالبساتين ينفي الواقعة    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    "التعليم" تنفي شائعة تغيير إجابات البابل شيت: تصحيح الثانوية العامة إلكتروني صارم    ضربتها لتقويمها..إنتحار طفلة بالفيوم بالحبة السوداء.. والأم تتهم الجدة بتعذيبها    "أنا الذي".. طرح ثالث أغاني الكينج محمد منير مع "روتانا" على "يوتيوب" (فيديو)    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    إلغاء ندوتي تكريم محيي إسماعيل وأشرف عبد الباقي بالمهرجان القومي المسرح    "الصحة" تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية بالتأمين الصحي    مستوطنون يقاطعون كلمة سموتريتش ويطالبون بإقالته    وزير الخارجية: مفاوضات غزة جارية.. وبعض المسائل تتطلب جدية وإرادة سياسية من إسرائيل    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    محافظ المنيا يتابع نوادي تحسين القراءة والكتابة ويدعم مبادرات التعليم الآمن    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    مصر تفتح أبوابها للاستثمار الخليجي: تفاوض نشط وحوافز غير مسبوقة لتعزيز الشراكة الاقتصادية    عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    ضبط 30 كجم مخدرات وتنفيذ 609 أحكام في دمياط وأسوان    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصرفيون يرحبون بقرار منع وساطة البنك المركزى فى قضايا تهريب الأموال
أكدوا أن من شأنه الحد من غسيل الأموال والإرهاب..
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 11 - 2010

أكد مصرفيون أن قرار محكمة القضاء الإدارى بمنع محافظ البنك المركزى المصرى من إجراء أى تصالح فى قضايا تهريب النقد المحلى والأجنبى إلى خارج مصر، ويحظر عليه أيضا التنازل عن المبالغ النقدية التى تمت مصادرتها من المهربين المصريين أو الأجانب من شأنه الحد من قضايا التهريب وغسيل الأموال وقضايا الإرهاب .
وأشار المصرفيون إلى وجود فارق فى التصالح فى قضايا التعثر ، وتهريب الأموال حيث أن المشرع ألغى العقوبة على قضايا التعثر حالة السداد لأن نية المتعثر ليست الإخلال بدفع مستحقات البنوك، ولكن الظروف هى التى قادته للتعثر، أما المهرب فتكون نيته هى تهريب الأموال فلا يعقل أن يتم إسقاط الشق القضائى حالة التنازل مقابل مصادرة الأموال المضبوطة.
وحذرت بسنت فهمى مستشار رئيس بنك البركة الإسلامى من خطورة خروج أو تهريب النقد المصرى خارج البلاد حيث من شأنه خفض حجم النقد المتداول فى مصر وما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلى، لافتا إلى سهولة التحويلات النقد الأجنبى بين البنوك طبقا للقانون وطبقا للمبالغ التى أقرتها الدول أو سمحت بها للقادمين إليها بهدف منع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الأخرى.
وقالت فهمى، إنه ليس من حق البنك المركزى مصادرة الأموال ولكن من حق الدولة من خلال الجهات الرقابية الأخرى، وليس المركزى.
كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أقرت مبدأ قضائيا جديدا يقضى بمنع محافظ البنك المركزى المصرى من إجراء أى تصالح فى قضايا تهريب النقد المحلى والأجنبى إلى خارج مصر، ويحظر عليه أيضا التنازل عن المبالغ النقدية التى تمت مصادرتها من المهربين المصريين أو الأجانب.
واعتبر الخبير المصرفى هشام إبراهيم أن القرار إيجابى ومن شأنه الحد من قضايا تهريب الأموال وقضايا غسيل الأموال، لافتا إلى أنه ليس من المنطق أن يتم إسقاط تهمة قضائية مقابل مصادرة الأموال.
وأشار إبراهيم إلى وجود فارق فى التصالح فى قضايا التعثر وتهريب الأموال حيث إن المشرع ألغى العقوبة على قضايا التعثر حالة السداد لأن نية المتعثر ليست الإخلال بدفع مستحقات البنوك، ولكن الظروف هى التى قادته للتعثر، أما المهرب فتكون نيته هى تهريب الأموال فلا يعقل أن يتم إسقاط الشق القضائى حالة التنازل مقابل مصادرة الأموال المضبوطة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أشارت إلى أن اختصاص إجراء التصالح فى قضايا التهريب قد أصبح معقودا للنيابة العامة وفق القانون 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى حظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز 5 آلاف جنيه مصرى، وجعل مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألفا، مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، وفى حالة عدم ضبطها يحكم على مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.