أكد مصرفيون أن قرار محكمة القضاء الإدارى بمنع محافظ البنك المركزى المصرى من إجراء أى تصالح فى قضايا تهريب النقد المحلى والأجنبى إلى خارج مصر، ويحظر عليه أيضا التنازل عن المبالغ النقدية التى تمت مصادرتها من المهربين المصريين أو الأجانب من شأنه الحد من قضايا التهريب وغسيل الأموال وقضايا الإرهاب . وأشار المصرفيون إلى وجود فارق فى التصالح فى قضايا التعثر ، وتهريب الأموال حيث أن المشرع ألغى العقوبة على قضايا التعثر حالة السداد لأن نية المتعثر ليست الإخلال بدفع مستحقات البنوك، ولكن الظروف هى التى قادته للتعثر، أما المهرب فتكون نيته هى تهريب الأموال فلا يعقل أن يتم إسقاط الشق القضائى حالة التنازل مقابل مصادرة الأموال المضبوطة. وحذرت بسنت فهمى مستشار رئيس بنك البركة الإسلامى من خطورة خروج أو تهريب النقد المصرى خارج البلاد حيث من شأنه خفض حجم النقد المتداول فى مصر وما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد المحلى، لافتا إلى سهولة التحويلات النقد الأجنبى بين البنوك طبقا للقانون وطبقا للمبالغ التى أقرتها الدول أو سمحت بها للقادمين إليها بهدف منع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الأخرى. وقالت فهمى، إنه ليس من حق البنك المركزى مصادرة الأموال ولكن من حق الدولة من خلال الجهات الرقابية الأخرى، وليس المركزى. كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أقرت مبدأ قضائيا جديدا يقضى بمنع محافظ البنك المركزى المصرى من إجراء أى تصالح فى قضايا تهريب النقد المحلى والأجنبى إلى خارج مصر، ويحظر عليه أيضا التنازل عن المبالغ النقدية التى تمت مصادرتها من المهربين المصريين أو الأجانب. واعتبر الخبير المصرفى هشام إبراهيم أن القرار إيجابى ومن شأنه الحد من قضايا تهريب الأموال وقضايا غسيل الأموال، لافتا إلى أنه ليس من المنطق أن يتم إسقاط تهمة قضائية مقابل مصادرة الأموال. وأشار إبراهيم إلى وجود فارق فى التصالح فى قضايا التعثر وتهريب الأموال حيث إن المشرع ألغى العقوبة على قضايا التعثر حالة السداد لأن نية المتعثر ليست الإخلال بدفع مستحقات البنوك، ولكن الظروف هى التى قادته للتعثر، أما المهرب فتكون نيته هى تهريب الأموال فلا يعقل أن يتم إسقاط الشق القضائى حالة التنازل مقابل مصادرة الأموال المضبوطة. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أشارت إلى أن اختصاص إجراء التصالح فى قضايا التهريب قد أصبح معقودا للنيابة العامة وفق القانون 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى حظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز 5 آلاف جنيه مصرى، وجعل مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألفا، مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، وفى حالة عدم ضبطها يحكم على مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها.