أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار تامر يوسف ببطلان قرارات محافظ البنك المركزي بقبول التصالح في جرائم تهريب الأموال النقدية المصرية. وأكد تقرير المفوضين الذي اعده المستشار إسلام الشحات أن محافظ البنك المركزي لا يملك التصالح مع مرتكبي جريمة حمل مبالغ من النقد المصري بما يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري التي نصت عليها المادة «116» من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، كما لا يملك قبول التنازل عن المبالغ التي يتم ضبطها مع المخالفين، لذا فإن المحافظ يكون قد خرج عن حدود السلطات المقررة له قانونا بقبوله ذلك التصالح. وأوضح الشحات في تقريره أن المشرع حظر علي القادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصري بما يجاوز خمسة آلاف جنيه مصري، وجعل من مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، وفي حالة عدم ضبطها يحكم علي مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها، وقد اشترط المشرع علي النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المخالفين صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء. وأضاف الشحات إن المشرع نهج في القانون رقم 88 لسنة 2003 نهجا مختلفا فيما يتعلق بسلطة الجهة الإدارية المختصة في طلب إقامة الدعوي من عدمه في جرائم النقد، فقصرها علي مجرد طلب إقامة الدعوي دون أن تمتد إلي التصالح مع مرتكب الجريمة، وذلك علي خلاف جميع القوانين السابقة عليه، لذا فكان علي محافظ البنك المركزي بمجرد بدء العمل بأحكام القانون الامتناع عن إجراء أي تصالح. يأتي التقرير في إطار دعوي قضائية اقيمت من أحد المواطنين وحملت رقم 34803 لسنة 65 قضائية ضد محافظ البنك المركزي، موضحة أنه بتاريخ 23/8/2007 بميناء نويبع وأثناء سفر المدعي حمل معه نقدًا مصريًا مقداره «مائة وثمانون ألف جنيه مصري» وأثناء مروره بحقيبته علي جهاز كشف الأشعة بصالة السفر فوجئ بأفراد من شرطة مباحث ميناء نويبع يقومون بتفتيشه نظير عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده، وقد وافق محافظ البنك المركزي علي التصالح في مقابل تنازل المدعي عن المبلغ.