قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف وأمانة سر إبراهيم السيد ومعروف مختار، قبول الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية، ضد وزير الثقافة وعشرة من أعضاء مجلس النقابة العامة، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بوقف عضويته كنقيب للمهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق والاعتداد به كنقيب للمهن الموسيقية. كان درويش قد ذكر فى دعواه أنه يشغل موقع نقيب المهن الموسيقية بموجب الانتخابات التى أجريت فى 19 يوليو 2011، والتى تم انتخاب أعضاء مجلس النقابة بموجبها، وأضاف أن ميراث مجلس النقابة والنقيب عن المجلس السابق عدة مخالفات مالية، سجلتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعضها سجلها هو نفسه فى الفترتين الماضية والحالية، وهو الأمر الذى أثار بعض الخلافات بين أعضاء المجلس وبينه كنقيب. وأضاف أنه حرص كمسئول قانونًا فى مواجهة الغير، ومتحدث رسمى باسم النقابة، بأن تتوافر الشفافية فى كل تصرفات النقابة، ومنها وضع محاضر جلسات المجلس على موقع النقابة؛ حتى يتاح لأعضاء الجمعية العمومية الرقابة اللاحقة، والمشاركة الفعالة فى أعمال النقابة، وهو الأمر الذى أزعج زملاءه من أعضاء المجلس، معتبرين ذلك اعتداءً عليهم، وسبًا وقذفًا فى حقهم. وأشار إلى أن ذلك التصرف قام على أثره بعقد اجتماع فى 14 يونيو 2012م، وأصدروا قرارًا بوقف عضويته كنقيب، وإحالته للتحقيق كما شرعوا فى منعه من ممارسة عمله، وكذلك من دخوله مكتبه فى النقابة دون سند قانونى. واستدلت الدعوى بنص المادة 25من القانون، والتى تنص على أنه يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومي وفيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب، أو عزل أعضاء مجلس النقابة، أن تقوم بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية، وطبقًا لنصوص القوانين فإن الجمعية العمومية غير العادية هى المختة وحدها بنظر سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة باعتبارهم منتخبين، فلا يجوز لأعضاء مجلس النقابة إحالة النقيب المحددة اختصاصاته قانونا، بالمادة 40 ممثلًا للنقابة لدى لغير والقضاء ومتحدثا رسميا وحيد باسمها واتخاذ الاجراءات لوضع قرارات مجلس النقابة محل التنفيذ وليس غيره. واستند درويش على عدم وجود نص يتيح لأعضاء مجلس النقابة وقف عضوية النقيب، أو التحقيق معه كما ذهب القرار.