حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، وأمانة سر إبراهيم السيد ومعروف مختار، جلسة الغد، لنظر الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية، ضد وزير الثقافة وعشرة من أعضاء مجلس النقابة العامة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بوقف عضويته كنقيب للمهن الموسيقية وإحالته للتحقيق. وذكر درويش فى دعواه أنه يشغل موقع نقيب المهن الموسيقية بموجب الانتخابات التى أجريت فى 19 يوليو 2011، التى تم انتخاب أعضاء مجلس النقابة بموجبها وأضاف أن ميراث مجلس النقابة والنقيب عن المجلس السابق عدة مخالفات مالية سجلتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعضها سجلها هو نفسه فى الفترتين الماضية والحالية، وهو الأمر الذى أثار بعض الخلافات بين أعضاء المجلس وبينه كنقيب، مضيفا أنه حرص كمسؤول قانونا فى مواجهة الغير ومتحدث رسمى باسم النقابة أن تتوافر الشفافية فى كل تصرفات النقابة ومنها وضع محاضر جلسات المجلس على موقع النقابة حتى يتاح لأعضاء الجمعية العمومية الرقابة اللاحقة والمشاركة الفعالة فى أعمال النقابة وهو الأمر الذى أزعج زملاءه من أعضاء المجلس معتبرين ذلك إعتداءً عليهم وسبا وقذفا فى حقهم. واشار درويش، إلى أن ذلك التصرف قام على أثره بعقد اجتماع فى 14 يونيو 2012 وأصدروا قرارا بوقف عضويته كنقيب وإحالته للتحقيق كما شرعوا فى منعه من ممارسة عمله وكذلك من دخوله مكتبه فى النقابة دون سند قانونى. واستدلت الدعوى بنص المادة 25 من القانون والتى تنص على أنه يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية، فيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن تقوم بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وطبقا لنصوص القوانين فإن الجمعية العمومية غير العادية هى المختة وحدها بنظر سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة باعتبارهم منتخبين فلا يجوز لأعضاء مجلس النقابة إحالة النقيب المحددة اختصاصاته قانونا بالمادة 40 ممثلا للنقابة لدى الغير والقضاء ومتحدثا رسميا وحيد باسمها واتخاذ الإجراءات لوضع قرارات مجلس النقابة محل التنفيذ وليس غيره. واستند درويش إلى عدم وجود نص يتيح لأعضاء مجلس النقابة وقف عضوية النقيب أو التحقيق معه كما ذهب القرار.