قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف وأمانة سر إبراهيم السيد ومعروف مختار تأجيل الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية ضد وزير الثقافة وعشرمن أعضاء مجلس النقابة العامة طااب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بوقف عضويته كنقيب للمهن الموسيقية وإحالته للتحقيق لجلسة 30 يوليو الجارى للإطلاع وتقديم المستندات. ذكر درويش فى دعواه أنه يشغل موقع نقيب المهن الموسيقية بموجب الانتخابات التى أجريت فى 19 يوليو 2011 والتى تم إنتخاب أعضاء مجلس النقابة بموجبها وأضاف أن ميراث مجلس النقابة والنقيب عن المجلس السابق عدة مخالفات مالية سجلتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبعضها سجلها هو نفسه فى الفترتين الماضية والحالية وهو الأمر الذى أثار بعض الخلافات بين أعضاء المجلس وبينه كنقيب. واضاف أنه حرص كمسئول قانونا فى مواجهة الغير ومتحدث رسمى باسم النقابة بأن تتوافر الشفافية فى كل تصرفات النقابة ومنها وضع محاضر جلسات المجلس على موقع النقابة حتى يتاح لأعضاء الجمعية العمومية الرقابة اللاحقة والمشاركة الفعالة فى أعمال النقابة وهو الأمر الذى أزعج زملائه من أعضاء المجلس معتبرين ذلك إعتداءً عليهم وسبا وقذفا فى حقهم. وأشار إلى أن ذلك التصرف قام على أثره بعقد إجتماع فى 14 يونيو 2012 وأصدروا قرارا بوقف عضويته كنقيب وإحالته للتحقيق كما شرعوا فى منعه من ممارسة عمله وكذلك من دخوله مكتبه فى النقابة دون سند قانونى واستدلت الدعوى بنص المادة 25من القانون والتى تنص على أنه يشترط لصحة قرارات الجمعية العموميو فيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقراح تعديل قانونها أو سحب الثقة من النقيب أو عزل أعضاء مجلس النقابة أن تقوم بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وطبقا لنصوص القوانين فإن الجمعي العمومية غير العادية هى المختة وحدها بنظر سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة باعتبارهم منتخبين فلا يجوز لأعضاء مجلس النقابة إحالة النقيب المحددة اختصاصاته قانونا بالمادة 40 ممثلا للنقابة لدى لغير والقضاء ومتحدثا رسميا وحيد باسمها واتخاذ الاجراءات لوضع قرارات مجلس النقابة محل التنفيذ وليس غيره. واستند درويش على عدم وجود نص يتيح لأعضاء مجلس النقابة وقف عضوية النقيب أو التحقيق معه كما ذهب القرار