اكد د.احمد البيلي عضو اللجنة التاسيسية ان لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قى توصلت الي الصيغة شبه النهائية لباب نظام الحكم حيث حددت اللجنة صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال البيلى ان الصيغة شبه النهائية نصت علي ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومي ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحذر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة الشعب. كما منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلًا يعرض على مجلس الشيوخ وفي جميع الأحوال يكون إعلان الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب عليها، كما استحدثت اللجنة مادة تمنح بها رئيس الجمهورية سلطة تعيين وزيري الدفاع والخارجية. واشار الي ان اللجنة استحدثت مادة تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية مفادها أن يتقدم الرئيس باستقالته كتابة لمجلس الشعب على أن يخطر رئيس مجلس الشعب المفوضية العليا بخلو المنصب. وحول العلاقة بين الرئيس والمؤسسات التشريعية نصت المواد الأولية علي انه ليس من حق اي من السلطات حل مجلس الشيوخ منعًا لوجود حالة من الفراغ التشريعية وهو ما يعتبر تحصينًا لمجلس الشيوخ في حال حل مجلس الشعب. وقال ان اللجنة ذهبت الي عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي ورئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع عرض حل المجلس للاستفتاء وفي حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا تأكيدًا على مبدأ الفصل بين السلطات بما لا يؤدي إلى الصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهورية. ونصت فى المواد المقترحة علي انه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا، وهي المفوضية التي استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية بخلو المنصب على النحو الذي ينظمه القانون والدستور، على أن يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الشعب ثم رئيس مجلس الشيوخ "الشورى". واشترطت اللجنة ألا يقوم القائم بالأعمال بالترشح للرئاسة أو طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة في مدة لا تتجاوز التسعين يومًا والتي تختلف عند دستور 1971 والذي كان يقضي بإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستين يومًا.