وافقت الجمعية التأسيسية بالإجماع على المادة "191"، التي تنص على "يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون" وكذلك المادة "192" وتقول " لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه". وفي الفصل الخامس الخاص بالأمن القومي والدفاع، الفرع الأول: مجلس الأمن القومي تم الموافقة على المادة "193" وهي "ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشورى والنواب . ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمى والشعبى، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله".