توصلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى الصيغة النهائية للمسودة والتي تضم 234 مادة مقسمة على خمسة أبواب هي: الدولة والمجتمع، والحقوق والحريات، والسلطات العامة، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والأحكام الختامية والانتقالية؛ وجاء نص الفصل الخامس والمتعلق بالأمن القومي والدفاع كالتالي.. الفصل الخامس: الأمن القومي والدفاع.. الفرع الأول - مجلس الأمن القومي:
المادة «193»: ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشورى والنواب.
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.
الفرع الثاني - القوات المسلحة: المادة «194»: القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات؛ ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة «195»: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة «196»: ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم. مواد متعلقة: 1. إقرار المادة الأولي والثانية والثالثة والرابعة من مسودة الدستور 2. ننشر «الوثيقة» النهائية لمسودة الدستور 3. ننشر نصوص باب الإدارة المحلية ب«مسودة الدستور»