اتفق أعضاء تأسيسية الدستور، على المادة (96)، فيما اعترض ثلاثة أعضاء عليها، وجاء نصها "لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه". وتابعت المادة، "وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا".