المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل    تتبع رئيس الوزراء، الحكومة توافق على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "صواري" بالإسكندرية    رئيس أركان جيش الاحتلال: نخوض حربا غير مسبوقة على عدة جبهات    زيزو يكشف أول رسالة من الشناوي بعد انضمامه للأهلي    هل توجد نية لبيع الأصول التاريخية؟ رد حاسم من رئيس الوزراء    أحمد سعد يطلق "اتحسدنا" من ألبوم "بيستهبل" (فيديو)    حالة الطقس غدا الخميس 24-7-2025 في محافظة الفيوم    طريقة عمل الحواوشي زي الجاهز، لغداء سريع التحضير    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم السلوفاكي دافيد هانكو لتعزيز دفاعاته    البابا تواضروس الثاني: اثبتوا في الإيمان    بسبب لهو الأطفال .. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة    السفير رياض منصور: البيت الأبيض قادر على وقف النار خلال 24 ساعة    راغب علامة بعد أزمة الساحل: "عاوز أحمد فتوح يروح معايا النقابة"    د أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة بعد فرض رسوم وعلاوات جديدة    رسميًا.. برشلونة يُلغي جولته التحضيرية في اليابان بسبب خرق تعاقدي    يعاني من متلازمة المحتال الخفية.. أكبر نقاط القوة والضعف لبرج الحمل    «متحف مجلس قيادة الثورة» .. ذاكرة وطنية على ضفاف النيل    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل الذي وقع في شبكة الشركة مساء الثلاثاء    الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي    التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة    أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية ال VAR    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    تأييد سجن مدرس 7 سنوات بتهمة هتك عرض تلميذته داخل مدرسة بالعمرانية    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    «إنجازات» إسرائيل.. جرائم نازية!!    سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح كورنيش طنطا: نتحرك بخطوات مدروسة    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" انتهت من 99 مادة من الدستور.. وتنهي السلطة التشريعية غدا
نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2012

انتهت الجمعية التأسيسية من نحو مائة ماده من مسودة الدستور حيث توقفت عند المادة مائة في فصل السلطة التشريعية من باب نظام الحكم ووافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها اليوم على تعديل نص المادة "84" لتصبح "ينوب عضو البرلمان عن الشعب بأسره" بعد أن كانت " يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط".
فيما وافقت التأسيسية على المواد من "81" و"82" و"83" و"84" و"85" و"86"، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة "81" بحيث تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، ويمارس التشريع على الوجه المبين فى الدستور.
كما ادخلت تعديل على نص المادة "82" بحيث أصبحت "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى".
قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة المصغرة "تسير سيراً حسناً. فأطمئنوا".
وشهدت الجلسة العامة للتأسيسية جدلاً في أثناء مناقشة المادة "87" والتي تحظر على النائب بيع أو شراء شيئا من أموال الدولة، حيث تسأل النائب حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "هل يكون النائب مقاولاً عند الدولة؟".
ووافقت التأسيسية على إضافة فقرة "عقد الامتياز والتوريد والمقاولة" لنص المادة وفقا لطلب "إبراهيم"،وذلك لمنع النائب من إبرام عقود امتياز لصالحة مستعينا بعضويته فى البرلمان، وتحدث البعض عن مدها له ولأسرته.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن عضوية البرلمان تتطلب تفرغا كاملا من المنصب الحكومى، ولم تحسم الجمعية أمر المادة على أن تحال للصياغة.
وأجرت التأسيسية، تعديلاً على نص المادة "88" بحيث أصبحت "لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه"، حيث حذفت كلمة "أفكاره" على أن تترك المادة للجنة الصياغة لإعادة ضبطها.
اللافت للنظر أن الأعضاء تناقشوا طويلاً على مقر البرلمان، حيث طرح البعض فكرة نقله إلى مكان آخر غير القاهرة، لكنهم استقروا بشكل نهائى على أن السلطة التشريعية "البرلمان" مقره القاهرة.
وكان الدكتور عصام العريان قد حسم الخلاف حيث قال "نقل مقر البرلمان يحتاج لنقل أدواته، وذلك الأمر يحتاج لسنوات، فعلينا أن نقر القاهرة كمحل له ومن يرغب فى نقل مكانه عقب ذلك بعد ترتيب مكان مناسب حال الرغبة فى نقله".
فيما أعادت التأسيسية المادة "94" للجنة الصياغة بعدما حذفت الفقرة التى تنص على أنه "لا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس".
مادة "89" لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة "90" يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة "91" مقر البرلمان، بمجلسيه، مدينة القاهرة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة
مادة "92" الجلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة "93" يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة "94" يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادي؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
وأجرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعديلاً على نص المادة "95" فى مسودة الباب الثالث فصل السلطة التشريعية، الخاص بصحة انعقاد المجلس والنصاب اللازم للتصويت على القرارات بعد جدلاً واسعاً، ليصبح "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وكان نص المادة قبل التعديل هو "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قرارته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وأرجأت التأسيسية مناقشة المادة (100) حتى جلسة الغد الاثنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.