بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة    وزيرالدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية    سكاي أبوظبي توقع اتفاقية مع شركة seven لتقديم حلول تمويلية مرنة للعملاء لتشطيب وحداتهم في مشروع ريزيدنس 8    الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك عربي ودولي عاجل ضد خطة الاحتلال لإقامة 17 مستوطنة جديدة    زيلينسكي: سنسلم خطة السلام النهائية من لندن إلى الولايات المتحدة خلال أيام    اتحاد الكرة يبلغ فيفا برفضه استغلال مباراة مصر وإيران في كأس العالم لدعم المثلية الجنسية    ضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بالشرقية لتعريض المواطنين للخطر    تفاصيل محاكمة طفل المنشار.. مرافعة قوية ل النيابة العامة    قصيدة عشق مصرية فى الدوحة «كتارا» و«الألكسو» يكرمان عمر خيرت    السياح يتغنون ب«الأقصر» | مواكب زهور وفرق موسيقية احتفالاً بالعيد القومى    داعية تكشف طريقة فعالة للوصول للوفاء في العلاقة الزوجية(فيديو)    مستشار وزير الصحة: ننقل خبراتنا الطبية إلى جامبيا عبر المركز الطبي المصري    كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات    مدبولي يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة    لأول مرة في تاريخها.. أوقية الفضة تقفز إلى 60 دولارًا بالمعاملات الفورية    سقوط أمطار متوسطة على عدد من المناطق المتفرقة في دمياط    إطلاق نار وتخويف وتخريب... تفاصيل حادثة انتهت بالسجن 5 سنوات    أخبار الإمارات اليوم.. الإمارات تصدر مرسومًا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية    أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 بميناء الدخيلة    أبطال فيلم الست يحضرون العرض الأول في الرياض    رئيس الوزراء يستعرض مخطط تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير    فاركو يفوز علي المقاولون العرب 3-2 في كأس عاصمة مصر    هل يجوز صلاة قيام الليل في التاسعة مساءً؟ أمين الفتوى يجيب    هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع؟.. أمين الفتوى يجيب    خبر في الجول - بيراميدز يحدد موعد سفره إلى قطر لخوض إنتركونتينينتال    وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية    صحة الإسماعيلية تجرى الكشف علي 830 مواطنًا خلال يومي القافلة الطبية بقرية الدوايدة بالتل الكبير    تصاعد حدة القتال بين تايلاند وكمبوديا على طول الحدود المتنازع عليها    توقف عضلة القلب.. وزارة الشباب والرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب بمباراة الدرجة الرابعة    فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح لليوم الخامس    القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بحي شبرا لمناهضة العنف ضد المرأة    استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لليوم الرابع في العصامة الجديدة    كوارث يومية فى زمن الانقلاب… ارتباك حركة القطارات وزحام بالمحطات وشلل مرورى بطريق الصف وحادث مروع على كوبري الدقي    ستكون العواقب وخيمة، وزير ري سابق يحذر إثيوبيا من المساس بحصة مصر في مياه النيل    تركيا تدين اقتحام إسرائيل لمقر أونروا في القدس الشرقية    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    القاهرة الإخبارية: قافلة زاد العزة ال90 تحمل أكثر من 8000 طن مساعدات لغزة    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    محافظ أسوان يفتتح الندوة التوعوية لمكافحة الفساد    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    حكاية "سعد الله" معلم الدراسات بالدقهلية صاحب تريند التعليم على طريقته الخاصة (صور)    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    بالفيديو.. القومي لحقوق الإنسان: نوجه التحية للقائمين على الانتخابات البرلمانية هذا العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" انتهت من 99 مادة من الدستور.. وتنهي السلطة التشريعية غدا
نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2012

انتهت الجمعية التأسيسية من نحو مائة ماده من مسودة الدستور حيث توقفت عند المادة مائة في فصل السلطة التشريعية من باب نظام الحكم ووافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها اليوم على تعديل نص المادة "84" لتصبح "ينوب عضو البرلمان عن الشعب بأسره" بعد أن كانت " يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط".
فيما وافقت التأسيسية على المواد من "81" و"82" و"83" و"84" و"85" و"86"، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة "81" بحيث تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، ويمارس التشريع على الوجه المبين فى الدستور.
كما ادخلت تعديل على نص المادة "82" بحيث أصبحت "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى".
قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة المصغرة "تسير سيراً حسناً. فأطمئنوا".
وشهدت الجلسة العامة للتأسيسية جدلاً في أثناء مناقشة المادة "87" والتي تحظر على النائب بيع أو شراء شيئا من أموال الدولة، حيث تسأل النائب حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "هل يكون النائب مقاولاً عند الدولة؟".
ووافقت التأسيسية على إضافة فقرة "عقد الامتياز والتوريد والمقاولة" لنص المادة وفقا لطلب "إبراهيم"،وذلك لمنع النائب من إبرام عقود امتياز لصالحة مستعينا بعضويته فى البرلمان، وتحدث البعض عن مدها له ولأسرته.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن عضوية البرلمان تتطلب تفرغا كاملا من المنصب الحكومى، ولم تحسم الجمعية أمر المادة على أن تحال للصياغة.
وأجرت التأسيسية، تعديلاً على نص المادة "88" بحيث أصبحت "لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه"، حيث حذفت كلمة "أفكاره" على أن تترك المادة للجنة الصياغة لإعادة ضبطها.
اللافت للنظر أن الأعضاء تناقشوا طويلاً على مقر البرلمان، حيث طرح البعض فكرة نقله إلى مكان آخر غير القاهرة، لكنهم استقروا بشكل نهائى على أن السلطة التشريعية "البرلمان" مقره القاهرة.
وكان الدكتور عصام العريان قد حسم الخلاف حيث قال "نقل مقر البرلمان يحتاج لنقل أدواته، وذلك الأمر يحتاج لسنوات، فعلينا أن نقر القاهرة كمحل له ومن يرغب فى نقل مكانه عقب ذلك بعد ترتيب مكان مناسب حال الرغبة فى نقله".
فيما أعادت التأسيسية المادة "94" للجنة الصياغة بعدما حذفت الفقرة التى تنص على أنه "لا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس".
مادة "89" لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة "90" يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة "91" مقر البرلمان، بمجلسيه، مدينة القاهرة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة
مادة "92" الجلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة "93" يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة "94" يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادي؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
وأجرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعديلاً على نص المادة "95" فى مسودة الباب الثالث فصل السلطة التشريعية، الخاص بصحة انعقاد المجلس والنصاب اللازم للتصويت على القرارات بعد جدلاً واسعاً، ليصبح "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وكان نص المادة قبل التعديل هو "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قرارته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وأرجأت التأسيسية مناقشة المادة (100) حتى جلسة الغد الاثنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.