رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    اسعار الذهب اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال الصاغه بالمنيا    ترامب: أنتظر نتائج التحقيق بشأن مقتل أليكس بريتي في مينيسوتا    مباحثات قطرية إيرانية على وقع تهديد أمريكي بمهاجمة طهران    تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنان.. تفجيرات وتوغلات برية وقصف بالمسيرات    حصار مشدد على حزما شرق القدس لليوم الثاني.. اقتحامات واسعة وإغلاق المدارس    طقس الإسكندرية اليوم: انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى 19    حبس زوجة الأب المتهمة بضرب وتعذيب نجل زوجها بقرية تلات بالفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات    نتيجة امتحانات صفوف النقل بالجيزة بالمدارس اليوم    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    دعمًا للجيش الأبيض.. جامعة بني سويف تنظم تدريبًا متخصصًا لتمريض التأمين الصحي    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 28-1-2026 فى المنوفية    اليوم.. أحمد الشرع يجري زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات مع روسيا    إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات اكتملت وفتح معبر رفح خلال أيام    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    اتفرج مجانًا بث مباشر الآن.. دوري أبطال أوروبا الجولة الأخيرة ريال مدريد ضد بنفيكا لقاء حسم التأهل لدور ال16    موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا    إقامة 9 معارض أهلا رمضان بقنا وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا للشهر الكريم    المالية: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتيسير حركة التجارة    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 28 يناير 2026    القبض على المتهم بإشعال النيران في مطعم بأسوان    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    وزارة التموين: إنتاج 53 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    الهند تتمكن من احتواء تفش لفيروس نيباه بعد تأكيد حالتي إصابة في ولاية البنغال الغربية    خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص بالرصيف فى الإسماعيلية    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" انتهت من 99 مادة من الدستور.. وتنهي السلطة التشريعية غدا
نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2012

انتهت الجمعية التأسيسية من نحو مائة ماده من مسودة الدستور حيث توقفت عند المادة مائة في فصل السلطة التشريعية من باب نظام الحكم ووافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال جلستها اليوم على تعديل نص المادة "84" لتصبح "ينوب عضو البرلمان عن الشعب بأسره" بعد أن كانت " يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط".
فيما وافقت التأسيسية على المواد من "81" و"82" و"83" و"84" و"85" و"86"، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة "81" بحيث تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، ويمارس التشريع على الوجه المبين فى الدستور.
كما ادخلت تعديل على نص المادة "82" بحيث أصبحت "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى".
قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة المصغرة "تسير سيراً حسناً. فأطمئنوا".
وشهدت الجلسة العامة للتأسيسية جدلاً في أثناء مناقشة المادة "87" والتي تحظر على النائب بيع أو شراء شيئا من أموال الدولة، حيث تسأل النائب حسين إبراهيم القيادى بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، "هل يكون النائب مقاولاً عند الدولة؟".
ووافقت التأسيسية على إضافة فقرة "عقد الامتياز والتوريد والمقاولة" لنص المادة وفقا لطلب "إبراهيم"،وذلك لمنع النائب من إبرام عقود امتياز لصالحة مستعينا بعضويته فى البرلمان، وتحدث البعض عن مدها له ولأسرته.
فيما قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية، إن عضوية البرلمان تتطلب تفرغا كاملا من المنصب الحكومى، ولم تحسم الجمعية أمر المادة على أن تحال للصياغة.
وأجرت التأسيسية، تعديلاً على نص المادة "88" بحيث أصبحت "لا يساءل عضو البرلمان عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه"، حيث حذفت كلمة "أفكاره" على أن تترك المادة للجنة الصياغة لإعادة ضبطها.
اللافت للنظر أن الأعضاء تناقشوا طويلاً على مقر البرلمان، حيث طرح البعض فكرة نقله إلى مكان آخر غير القاهرة، لكنهم استقروا بشكل نهائى على أن السلطة التشريعية "البرلمان" مقره القاهرة.
وكان الدكتور عصام العريان قد حسم الخلاف حيث قال "نقل مقر البرلمان يحتاج لنقل أدواته، وذلك الأمر يحتاج لسنوات، فعلينا أن نقر القاهرة كمحل له ومن يرغب فى نقل مكانه عقب ذلك بعد ترتيب مكان مناسب حال الرغبة فى نقله".
فيما أعادت التأسيسية المادة "94" للجنة الصياغة بعدما حذفت الفقرة التى تنص على أنه "لا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس".
مادة "89" لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة "90" يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة "91" مقر البرلمان، بمجلسيه، مدينة القاهرة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة
مادة "92" الجلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة "93" يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة "94" يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادي؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
وأجرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تعديلاً على نص المادة "95" فى مسودة الباب الثالث فصل السلطة التشريعية، الخاص بصحة انعقاد المجلس والنصاب اللازم للتصويت على القرارات بعد جدلاً واسعاً، ليصبح "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وكان نص المادة قبل التعديل هو "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قرارته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً".
وأرجأت التأسيسية مناقشة المادة (100) حتى جلسة الغد الاثنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.