واجه قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، منذ اللحظة الأولى لإصداره، سيلاً من التساؤلات أطلقها 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، فضلاً عن انتقادات عدد كبير من النقابات المهنية والعمالية وبعض الكيانات المستقلة وحملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، ومن ثم خرجت الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء، 10 أغسطس المقبل، للمطالبة بإلغاء القانون. «الوطن» توجهت لوزارة التخطيط، وسألت أبرز قياداتها، الدكتور طارق الحصرى، مستشار الوزير للتطوير المؤسسى، حول البنود الخلافية للحصول على إجابات لعشرات التساؤلات المثارة بشأن القانون. وقدم «الحصرى» قائمة بإجابات الوزارة على أهم وأكثر الأسئلة التى تلقتها عبر البريد الإلكترونى وفى الندوات وورش العمل المختلفة، إضافة إلى الأسئلة التى تلقتها «الوطن» وطرحتها بدروها على الوزارة. - ما حُكم القانون بالنسبة للمتعاقدين؟ البين من استعراض أحكام المادة (70) من قانون الخدمة المدنية أنه سيتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور لكل من أمضى ببند «أجور» موسمين وستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 1 مايو 2012. - هل ألغى القانون التعاقد بشكل نهائى؟ يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ودون الإخلال بالحد الأقصى للدخول. - ما حُكم القانون بالنسبة لوظيفة «كبير»؟ البيّن من استعراض أحكام المادة (69) من القانون أن شاغلى وظيفة «كبير» يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب. - ما الجديد فى قانون الخدمة المدنية فى مجال الموارد البشرية الحديثة؟ البيّن من استعراض أحكام المادة (4) من القانون أن المشرع قدر بأن تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة. وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبدِ اعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فاذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدى اللجنة رأيها أُعتبر رأى السلطة المختصة نافذاً، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، فإنها تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها.