تنفرد «الوطن» بنشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتشمل 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين - تحت التأسيس، وشخصيات عامة. وتنشر «الوطن» الأبواب الثلاثة الأولى من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته لجنة الخمسين ويشمل 7 أبواب كاملة، على يومين متتاليين، حيث يتحدث الباب الأول عن «حرية الصحافة والإعلام.. واجبات الصحفيين والإعلاميين» فى 4 فصول، فيما يشمل الباب الثانى «إصدار الصحف وملكيتها» فى فصلين، ويتحدث الباب الثالث عن «إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها» فى فصلين.. وإلى نص مشروع القانون: الفصل الخامس ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام مادة 38 مكرر 1: تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. وتكون أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن عليها بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية والإعلامية المستأنفة التى تشكل من ثلاثة من أقدم رؤساء الاستئناف بدائرة محكمة الاستئناف المختصة. مادة 38 مكرر 2: تنشأ بمحكمة النقض هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة تختارهم جمعيتها العامة سنوياً بطريق القرعة، وتكون رئاستها لأقدمهم، وتختص هذه الهيئة - دون غيرها - بالتحقيق بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، أو بإحدى طرق النشر والعلانية المقررة فى المادة 171 عقوبات بما فى ذلك استجواب المتهم والتصرف فى التحقيق الذى يجرى فى تلك الجرائم. ولهيئة التحقيق تكليف أحد أعضائها - أو أحد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها - القيام بما تراه من أعمال التحقيق ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقررة فى القانون لقاضى التحقيق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 39: إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً. مادة 40: لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية أو بطرق غير مشروعة. ومع مراعاة أحكام المواد (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون. مادة 41: لا يجوز التحقيق مع الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بناءً على طلب من النيابة العامة، كما لا يجوز تفتيش مسكنه أو مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة المختصة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف. وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صوراً من التحقيق بغير رسوم. مادة 42: لا يعاقب على الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر إلا إذا ثبت أن النشر كان بسوء نية أو كان لا يتعلق بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. الباب الثانى: «إصدار الصحف وملكيتها» الفصل الأول «المطابع وتداول وإصدار الصحف» مادة 42 مكرر 1: يجب على كل من يرغب فى أن ينشئ مطبعة، أن يقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة التى تقع المطبعة فى دائرتها. ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب المطبعة ومقر المطبعة واسمها. ويجب تقديم إخطار جديد فى خلال ثمانية أيام عن كل تغيير فى البيانات المقدمة. مادة 42 مكرر 2: يجب على كل صاحب مطبعة قبل أن يتولى طبع صحيفة، أن يقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويتلقى موافقته على أن الصحيفة قد استوفت الشروط القانونية للإصدار. مادة 42 مكرر 3: يجب أن يذكر فى أول صفحة فى أى مطبوع أو بآخر صفحة منه، اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع. مادة 42 مكرر 4: عند إصدار أى مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه فى دار الكتب المصرية.. مع إرسال عشر نسخ أخرى للمجلس الأعلى للإعلام. ويعطى إيصال عن هذا الإيداع. مادة 42 مكرر 5: لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية. مادة 42 مكرر 6: لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات فى الطريق العام أو فى أى محل عمومى آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الجهة الإدارية المختصة.. مادة 43: حرية إصدار الصحف الورقية والإلكترونية مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة، طبقاً للقانون.. ويقصد بالصحيفة فى تطبيق هذا القانون كل صحيفة ورقية أو إلكترونية تصدر باسم موحد بصفة دورية أو غير دورية فى مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. مادة 44: يجب على كل من يريد إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أن يقدم إخطاراً كتابياً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقعاً عليه من الممثل القانونى للصحيفة، يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة، واللغة التى تنشر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريرى والإدارى، والسياسة التحريرية لها ومصادر تمويلها، وبيان ميزانيتها، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها. مادة 45: يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره فى شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليه مستوفياً جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة. وفى حالة رفض الإخطار يكون قرار المجلس مسبباً ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوماً المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة موافقة على الإصدار. وفى حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض، ويصدر الحكم فى طلب إلغاء القرار أو فى طلب وقف تنفيذه بصفة عاجلة. مادة 46: إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية لقبول الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر قبول الإخطار كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن. مادة 47: تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازاً خاصاً لمن صدرت له الموافقة ولا يجوز التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف للغير إلا بعد الحصول على موافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً. ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، فضلاً عن إلغاء ترخيص الصحيفة. مادة 48: يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك فى إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانوناً من مزاولة الحقوق السياسية، أو الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة فى جرائم مخلة بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد أعيد إليهم اعتبارهم بحكم قضائى. مادة 49: فى حالة حدوث أى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة عليه، يجب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوماً على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفى هذه الحالة يجب إعلانه فى موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. تعاقَبْ الصحيفة عند مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.