وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتيسير إجراءات منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية. ونص القانون على أن للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات التي تفوضها إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة قانونًا لإصدار أو لتجديد تراخيص التشغيل، وفقًا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويصدر الوزير المختص بشؤون الصناعة قرارا بإجراءات وضوابط منح التراخيص المؤقتة، وبتحديد فئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.