وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتيسير إجراءات منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية. وينص القانون على أن للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات التي تفوضها إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة قانونًا لإصدار أو لتجديد تراخيص التشغيل وفقًا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قرارًا بإجراءات وضوابط منح التراخيص المؤقتة، وبتحديد فئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه. أكد المجلس، أن ذلك إيمانًا بالأهمية البالغة والخاصة للصناعة في نمو الاقتصاد القومي، والتزام الدولة بحماية الصناعات الاستراتيجية ودعم التطور الصناعي والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها ورعاية الصناعات الحرفية والصغيرة، وفي ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من البطء في منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية وما يرتبه ذلك من آثار سلبية على مناخ الاستثمار.